إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

0

إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤتمر الثالث لقانون البحار

إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982

United Nations Convention on the Law of the Sea, ThصNations Conference on the Law of the Sea

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

المحتويات

الصفحة
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
34
الجزء الأول- مقدمة
35
المادة 1- المصطلحات المستخدمة والنطاق
35
الجزء الثاني- البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة
37
الفرع 1- أحكام عامة
37
المادة 2- النظام القانوني للبحر الإقليمي وللحيز الجوي فوق البحر الإقليمي، ولقاعه وباطن أرضه
37
الفرع 2- حدود البحر الإقليمي
37
المادة 3- عرض البحر الإقليمي
37
المادة 4- الحد الخارجي للبحر الإقليمي
37
المادة 5- خط الأساس العادي
37
المادة 6- الشعاب المرجانية
38
المادة 7- خطوط الأساس المستقيمة
38
المادة 8- المياه الداخلية
38
المادة 9- مصاب الأنهار
39
المادة 10- الخلجان
39
المادة 11- الموانئ
40
المادة 12- المراسي
40
المادة 13- المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر
40
المادة 14- الجمع بين طرق تحديد خطوط الأساس
40
المادة 15- تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة
41
المادة 16- الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية
41
الفرع 3- المرور البريء في البحر الإقليمي
41
القسم الفرعي ألف – قواعد تنطبق على جميع السفن
41
المادة 17- حق المرور البريء
41
المادة 18- معنى المرور
42
المادة 19- معنى المرور البريء
42
المادة 20- الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى
43
المادة 21- قوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور البريء
43
المادة 22- الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في البحر الإقليمي
44
المادة 23- السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية
45
المادة 24- واجبات الدولة الساحلية
45
المادة 25- حقوق الحماية للدولة الساحلية
45
المادة 26- الرسوم التي يجوز فرضها على السفن الأجنبية
46
القسم الفرعي باء-القواعد المنطبقة على السفن التجارية والسفن الحكومية المستعملة لأغراض تجارية
46
المادة 27- الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية
46
المادة 28- الولاية المدنية إزاء السفن الأجنبية
47
القسم الفرعي جيم-القواعد المنطبقة على السفن الحربية وغيرها من السفن الحكومية المستعملة لأغراض غير تجارية
48
المادة 29- تعريف السفن الحربية
48
المادة 30- عدم امتثال السفن الحربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية
48
المادة 31- مسؤولية دولة العلم عن الضرر الذي تحدثه سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية
48
المادة 32- حصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية
49
الفرع 4- المنطقة المتاخمة
49
المادة 33- المنطقة المتاخمة
49
الجزء الثالث- المضائق المستخدمة للملاحة الدولية
50
الفرع 1- أحكام عامة
50
المادة 34- النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق مستخدمة للملاحة الدولية
50
المادة 35- نطاق هذا الجزء
50
المادة 36- طرق أعالي البحار أو الطرق التي تمر بمناطق اقتصادية خالصة عبر مضائق مستخدمة للملاحة الدولية
51
الفرع 2- المرور العابر
51
المادة 37- نطاق هذا الفرع
51
المادة 38- حق المرور العابر
51
المادة 39- واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابر
52
المادة 40- أنشطة البحث والمسح
52
المادة 41- الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية
53
المادة 42- قوانين وأنظمة الدول المشاطئة للمضائق بشأن المرور العابر
53
المادة 43- وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة وغير ذلك من التحسينات، ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه
54
المادة 44- واجبات الدول المشاطئة للمضائق
55
الفرع 3- المرور البريء
55
المادة 45- المرور البريء
55
الجزء الرابع- الدول الأرخبيلية
56
المادة 46- المصطلحات المستخدمة
56
المادة 47- خطوط الأساس الأرخبيلية
56
المادة 48- قياس عرض البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري
57
المادة 49- النظام القانوني للمياه الأرخبيلية وللحيز الجوي فوقها ولقاعها وباطن أرضه
57
المادة 50- تعيين حدود المياه الداخلية
58
المادة 51- الاتفاقات القائمة وحقوق الصيد التقليدية والكابلات المغمورة الموجودة
58
المادة 52- حق المرور البريء
59
المادة 53- حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية
59
المادة 54- واجبات السفن والطائرات أثناء مرورها، وأنشطة البحث والمسح، وواجبات الدولة الأرخبيلية، وقوانين وأنظمة الدولة الأرخبيلية بشأن المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية
60
الجزء الخامس- المنطقة الاقتصادية الخالصة
61
المادة 55- النظام القانوني المميز للمنطقة الاقتصادية
61
المادة 56- حقوق الدول الساحلية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
61
المادة 57- عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة
62
المادة 58- حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
62
المادة 59- أساس حل المنازعات حول إسناد الحقوق والولاية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
62
المادة 60- الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة
63
المادة 61- حفظ الموارد الحية
64
المادة 62- الانتفاع بالموارد الحية
65
المادة 63- الأرصدة التي توجد داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر أو في كل من المنطقة الاقتصادية الخالصة والقطاع الواقع وراءها والملاصق لها
67
المادة 64- الأنواع الكثيرة الارتحال
67
المادة 65- الثدييات البحرية
67
المادة 66- الأنواع البحرية النهرية السرء
68
المادة 67- الأنواع النهرية البحرية السرء
69
المادة 68- الأنواع الآبدة
69
المادة 69- حق الدولة غير الساحلية
70
المادة 70- حق الدول المتضررة جغرافيا
71
المادة 71- عدم انطباق المادتين 69 و70
72
المادة 72- القيود المتصلة بنقل الحقوق
73
المادة 73- تنفيذ قوانين وأنظمة الدولة الساحلية
73
المادة 74- تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة
74
المادة 75- الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية
74
الجزء السادس- الجرف القاري
75
المادة 76- تعريف الجرف القاري
75
المادة 77- حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري
76
المادة 78- النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي وحقوق وحريات الدول الأخرى
77
المادة 79- الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري
77
المادة 80- الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري
78
المادة 81- الحفر في الجرف القاري
78
المادة 82- المدفوعات والمساهمات بصدد استغلال الجرف القاري وراء 200 ميل بحري
78
المادة 83- تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة
79
المادة 84- الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية
79
المادة 85- حفر الأنفاق
80
الجزء السابع- أعالي البحار
81
الفرع 1- أحكام عامة
81
المادة 86- انطباق أحكام هذا الجزء
81
المادة 87- حرية أعالي البحار
81
المادة 88- تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية
82
المادة 89- عدم صحة ادعاءات السيادة على أعالي البحار
82
المادة 90- حق الملاحة
82
المادة 91- جنسية السفن
82
المادة 92- الوضع القانوني للسفن
82
المادة 93- السفن التي ترفع علم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
83
المادة 94- واجبات دولة العلم
83
المادة 95- حصانة السفن الحربية في أعالي البحار
84
المادة 96 – حصانة السفن التي تستخدم فقط في مهمات حكومية غير تجارية
84
المادة 97- الاختصاص الجزائي في مسائل المصادمات أو أية حوادث ملاحية أخرى
85
المادة 98- واجب تقديم المساعدة
85
المادة 99- حظر نقل الرقيق
85
المادة 100 – واجب التعاون في قمع القرصنة
86
المادة 101 – تعريف القرصنة
86
المادة 102- القرصنة التي ترتكبها سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها
86
المادة 103 – تعريف سفينة أو طائرة القرصنة
87
المادة 104- احتفاظ سفينة أو طائرة قرصنة بالجنسية أو فقدها لها
87
المادة 105 – ضبط سفينة أو طائرة قرصنة
87
المادة 106 – المسؤولية في الضبط دون مبررات كافية
87
المادة 107 – السفن والطائرات التي يحق لها تنفيذ الضبط بسبب القرصنة
88
المادة 108 – الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل
88
المادة 109 – البث الإذاعي غير المصرح به أعالي البحار
88
المادة 110 – حق الزيارة
89
المادة 111 – حق المطاردة الحثيثة
90
المادة 112 – الحق في وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة
91
المادة 113 – كسر أو إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة
91
المادة 114- كسر أو إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة من قبل مالكي أحد كابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة الأخرى
92
المادة 115 – التعويض عن الخسارة المتكبدة في تفادي إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة
92
الفرع 2- حفظ وإدارة الموارد الحية لأعالي البحار
92
المادة 116 – الحق في صيد الأسماك في أعالي البحار
92
المادة 117 – واجب الدول في أن تتخذ تدابير بالنسبة إلى رعاياها من أجل حفظ الموارد الحية لأعالي البحار
93
المادة 118 – تعاون الدول في حفظ وإدارة الموارد الحية
93
المادة 119 – حفظ الموارد الحية لأعالي البحار
93
المادة 120 – الثدييات البحرية
94
الجزء الثامن- نظام الجزر
95
المادة 121 – نظام الجزر
95
الجزء التاسع- البحار المغلقة أو شبه المغلقة
96
المادة 122 – تعريف
96
المادة 123 – تعاون الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة
96
الجزء العاشر- حق وصول الدول غير الساحلية إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر
97
المادة 124 – المصطلحات المستخدمة
97
المادة 125 – حق الوصول إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر
97
المادة 126 – استبعاد تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية
98
المادة 127 – الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
98
المادة 128 – المناطق الحرة والتسهيلات الجمركية الأخرى
98
المادة 129 – التعاون في بناء وتحسين وسائل النقل
99
المادة 130- تدابير لتفادي أو إزالة التأخيرات أو غيرها من الصعوبات ذات الطابع التقني في حركة المرور العابر
99
المادة 131 – المعاملة المتساوية في الموانئ البحرية
99
المادة 132 – منح مزيد من تسهيلات المرور العابر
99
الجزء الحادي عشر – المنطقة
100
الفرع 1- أحكام عامة
100
المادة 133 – المصطلحات المستخدمة
100
المادة 134 – مجال تطبيق هذا الجزء
100
المادة 135 – النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي
100
الفرع 2- المبادئ التي تحكم المنطقة
101
المادة 136- التراث المشترك للإنسانية
101
المادة 137 – النظام القانوني للمنطقة ومواردها
101
المادة 138 – السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة
101
المادة 139- الالتزام بضمان الامتثال لهذه الاتفاقية والمسؤولية عن الأضرار
102
المادة 140- صالح الإنسانية
102
المادة 141 – استخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها
103
المادة 142 – حقوق الدولة الساحلية ومصالحها المشروعة
103
المادة 143 – البحث العلمي البحري
103
المادة 144 – نقل التكنولوجيا
104
المادة 145 – حماية البيئة البحرية
105
المادة 146 – حماية البيئة البشرية
105
المادة 147 – التوفيق بين الأنشطة في المنطقة وفي البيئة البحرية
105
المادة 148- مشاركة الدول النامية في الأنشطة في المنطقة
106
المادة 149 – الأشياء الأثرية والتاريخية
107
الفرع 3- تنمية موارد المنطقة
107
المادة 150 – السياسات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة
107
المادة 151 – سياسات الإنتاج
108
المادة 152 – ممارسة السلطة لصلاحياتها ووظائفها
112
المادة 153 – نظام الاستكشاف والاستغلال
112
المادة 154 – المراجعة الدورية
113
المادة 155 – مؤتمر المراجعة
113
الفرع 4- السلطة
115
القسم الفرعي ألف- أحكام عامة
115
المادة 156 – إنشاء السلطة
115
المادة 157- طبيعة السلطة ومبادئها الأساسية
115
المادة 158 – هيئات السلطة
116
القسم الفرعي باء – الجمعية
116
المادة 159 – التكوين والإجراءات والتصويت
116
المادة 160 – الصلاحيات والوظائف
117
القسم الفرعي جيم – المجلس
119
المادة 161 – التكوين والإجراءات والتصويت
119
المادة 162 – الصلاحيات والوظائف
122
المادة 163 – هيئات المجلس
125
المادة 164 – لجنة التخطيط الاقتصادي
127
المادة 165 – اللجنة القانونية والتقنية
128
القسم الفرعي دال – الأمانة
129
المادة 166 – الأمانة
129
المادة 167 – جهاز موظفي السلطة
130
المادة 168 – الطابع الدولي للأمانة
130
المادة 169 – التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
131
القسم الفرعي هاء – المؤسسة
131
المادة 170 – المؤسسة
131
القسم الفرعي واو – الترتيبات المالية للسلطة
132
المادة 171 – أموال السلطة
132
المادة 172 – الميزانية السنوية للسلطة
132
المادة 173 – مصروفات السلطة
132
المادة 174 – صلاحية السلطة في الاقتراض
133
المادة 175 – المراجعة السنوية للحسابات
133
القسم الفرعي زاي – المركز القانوني والامتيازات والحصانات
133
المادة 176 – المركز القانوني
133
المادة 177 – الامتيازات والحصانات
134
المادة 178 – الحصانات من الإجراءات القانونية
134
المادة 179 – الحصانة من التفتيش أو من أي من صور القسر
134
المادة 180 – الإعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون
134
المادة 181 – محفوظات السلطة واتصالاتها الرسمية
134
المادة 182 – امتيازات وحصانات بعض الأشخاص المرتبطين بالسلطة
135
المادة 183 – الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
135
القسم الفرعي حاء – وقف ممارسة حقوق وامتيازات الأعضاء
136
المادة 184 – وقف ممارسة حق التصويت
136
المادة 185 – وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية
136
الفرع 5- تسوية المنازعات والآراء الاستشارية
136
المادة 186 غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار
136
المادة 187 – ولاية غرفة منازعات قاع البحار
137
المادة 188- إحالة المنازعات إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار أو إلى التحكيم التجاري الملزم
138
المادة 189 – حدود الولاية بشأن مقررات السلطة
139
المادة 190 – اشتراك الدول الأطراف المزكية في الدعوى وحضورها لها
139
المادة 191 – الآراء الاستشارية
139
الجزء الثاني عشر- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
140
الفرع 1- أحكام عامة
140
المادة 192 – التزام عام
140
المادة 193 – الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية
140
المادة 194 – تدابير منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه
140
المادة 195- واجب عدم نقل الضرر أو الأخطار أو تحويل نوع من التلوث إلى نوع آخر منه
141
المادة 196- استخدام التكنولوجيات أو إدخال الأنواع الغريبة أو الجديدة
141
الفرع 2- التعاون العالمي والإقليمي
142
المادة 197 – التعاون على أساس عالمي أو إقليمي
142
المادة 198 – الاخطار بضرر وشيك أو فعلي
142
المادة 199 – خطط الطوارئ ضد التلوث
142
المادة 200 – الدراسات وبرامج البحث وتبادل المعلومات والبيانات
143
المادة 201 – المعايير العلمية للأنظمة
143
الفرع 3 – المساعدة التقنية
143
المادة 202 – المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية
143
المادة 203 – المعاملة التفضيلية للدول النامية
144
الفرع 4- الرصد والتقييم البيئي
144
المادة 204 – رصد مخاطر التلوث وآثاره
144
المادة 205 – نشر التقارير
144
المادة 206 – تقييم الآثار المحتملة للأنشطة
145
الفرع 5- القواعد الدولية والتشريعات الوطنية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه
145
المادة 207 – التلوث من مصادر في البر
145
المادة 208 – التلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار
146
المادة 209 – التلوث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة
146
المادة 210 – التلوث عن طريق الإغراق
147
المادة 211- التلوث من السفن
147
المادة 212 – التلوث من الجو أو من خلاله
150
الفرع 6- التنفيذ
150
المادة 213 – التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من مصادر في البر
150
المادة 214 – التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار
150
المادة 215 – التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة
151
المادة 216 – التنفيذ فما يتعلق بالتلوث عن طريق الإغراق
151
المادة 217 – التنفيذ من قبل دولة العلم
151
المادة 218- التنفيذ من قبل دولة الميناء
153
المادة 219 – التدابير المتصلة بصلاحية السفن للإبحار لتفادي التلوث
154
المادة 220 – التنفيذ من قبل الدولة الساحلية
154
المادة 221 – تدابير لتفادي التلوث الناجم عن الحوادث البحرية
155
المادة 222- التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من الجو أو من خلاله
156
الفرع 7- الضمانات
156
المادة 223 – تدابير لتسهيل سير الدعاوى
156
المادة 224 – ممارسة صلاحيات التنفيذ
156
المادة 225 – واجب تفادي النتائج الضارة عند ممارسة صلاحيات التنفيذ
157
المادة 226 – إخضاع السفن الأجنبية للتحقيق
157
المادة 227 – عدم التمييز ضد السفن الأجنبية
158
المادة 228 – إيقاف الدعوى والقيود على رفعها
158
المادة 229 – رفع الدعوى المدنية
158
المادة 230 – العقوبات النقدية واحترام الحقوق المعترف بها للمتهم
159
المادة 231 – إخطار دولة العلم والدول المعنية الأخرى
159
المادة 232 – مسؤولية الدول الناشئة عن تدابير التنفيذ
159
المادة 233 – الضمانات المتعلقة بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية
160
الفرع 8- المناطق المكسوة بالجليد
160
المادة 234- المناطق المكسوة بالجليد
160
الفرع 9- المسؤولية
161
المادة 235 – المسؤولية
161
الفرع 10- الحصانة السيادية
161
المادة 236 – الحصانة السيادية
161
الفرع 11- الالتزامات بمقتضى اتفاقيات أخرى بشأن حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
162
المادة 237 الالتزامات بمقتضى اتفاقيات أخرى بشأن حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
162
الجزء الثالث عشر- البحث العلمي البحري
163
الفرع 1- أحكام عامة
163
المادة 238 – حق إجراء البحث العلمي البحري
163
المادة 239- تشجيع البحث العلمي البحري
163
المادة 240 – المبادئ العامة لإجراء البحث العلمي البحري
163
المادة 241 – عدم الاعتراف بأنشطة البحث العلمي البحري كأساس قانوني للمطالبات
164
الفرع 2- التعاون الدولي
164
المادة 242 – تشجيع التعاون الدولي
164
المادة 243 – تهيئة الظروف المواتية
164
المادة 244 – نشر وإذاعة المعلومات والمعرفة
164
الفرع 3- إجراء البحث العلمي والبحري وتشجيعه
165
المادة 245- البحث العلمي البحري في البحر الإقليمي
165
المادة 246 – البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى الجرف القاري
165
المادة 247 – مشاريع البحث العلمي البحري المضطلع بها من قبل المنظمات الدولية أو برعايتها
167
المادة 248 – واجب تزويد الدولة الساحلية بالمعلومات
167
المادة 249- واجب الامتثال لشروط معينة
168
المادة 250- الاتصالات المتعلقة بمشاريع البحث العلمي البحري
169
المادة 251 – المعايير والمبادئ التوجيهية العامة
169
المادة 252 – الموافقة الضمنية
169
المادة 253 – تعليق أو إيقاف أنشطة البحث العلمي البحري
170
المادة 254- حقوق المجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا
170
المادة 255- تدابير لتيسير البحث العلمي البحري ومساعدة سفن البحث
171
المادة 256 – البحث العلمي البحري في المنطقة
171
المادة 257- البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
172
الفرع 4- منشآت أو معدات البحث العلمي في البيئة البحرية
172
المادة 258 – إقامتها واستخدامها
172
المادة 259 – نظامها القانوني
172
المادة 260 – مناطق السلامة
172
المادة 261 – عدم اعتراض طرق الملاحة الدولية
173
المادة 262 – علامات الهوية وإشارات التحذير
173
الفرع 5- المسؤولية
173
المادة 263 – المسؤولية
173
الفرع 6- تسوية المنازعات والتدابير المؤقتة
174
المادة 264 – تسوية المنازعات
174
المادة 265 – التدابير المؤقتة
174
الجزء الرابع عشر- تنمية التكنولوجيا البحرية ونقلها
175
الفرع 1- أحكام عامة
175
المادة 266 – النهوض بتنمية التكنولوجيا البحرية ونقلها
175
المادة 267 – حماية المصالح المشروعة
175
المادة 268 – الأهداف الأساسية
175
المادة 269 – تدابير لتحقيق الأهداف الأساسية
176
الفرع 2- التعاون الدولي
177
المادة 270 – طرق التعاون الدولي ووسائله
177
المادة 271 – المبادئ التوجيهية والمعايير والمستويات
177
المادة 272 – تنسيق البرامج الدولية
177
المادة 273 – التعاون مع المنظمات الدولية والسلطة
177
المادة 274 – أهداف السلطة
178
الفرع 3- المراكز العلمية والتكنولوجية البحرية الوطنية والإقليمية
178
المادة 275 – إنشاء المراكز الوطنية
178
المادة 276 – إنشاء المراكز الإقليمية
179
المادة 277 – وظائف المراكز الإقليمية
179
الفرع 4- التعاون فيما بين المنظمات الدولية
180
المادة 278 – التعاون فيما بين المنظمات الدولية
180
الجزء الخامس عشر- تسوية المنازعات
181
الفرع 1- أحكام عامة
181
المادة 279- الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السليمة
181
المادة 280 – تسوية المنازعات بأية وسيلة سلمية يختارها الأطراف
181
المادة 281- الإجراء الذي يتبع عند عدم توصل الأطراف إلى تسوية
181
المادة 282 – الالتزام بموجب الاتفاقات العامة أو الإقليمية أو الثنائية
182
المادة 283- الالتزام بتبادل الآراء
182
المادة 284 – التوفيق
182
المادة 285 – انطباق هذا الفرع على المنازعات المحالة عملا بالجزء الحادي عشر
183
الفرع 2- الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة
183
المادة 286 – تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع
183
المادة 287 – اختيار الإجراء
183
المادة 288 – الاختصاص
184
المادة 289 – الخبراء
185
المادة 290 – التدابير المؤقتة
185
المادة 291 – اللجوء إلى الإجراءات
186
المادة 292 – الإفراج السريع عن السفن وطواقمها
186
المادة 293 – القانون المنطبق
187
المادة 294 – الإجراءات القضائية الأولية
187
المادة 295 – استنفاد الطرق القانونية الداخلية
187
المادة 296 – قطعية القرارات وقوتها الملزمة
188
الفرع 3- حدود انطباق الفرع 2 والاستثناءات منه
188
المادة 297 – حدود انطباق الفرع 2
188
المادة 298 – الاستثناءات الاختيارية من تطبيق الفرع 2
190
المادة 299 – حق الأطراف في الاتفاق على إجراء
191
الجزء السادس عشر – أحكام عامة
192
المادة 300 – حسن النية والتعسف في استعمال الحق
192
المادة 301 – استخدام البحار في الأغراض السلمية
192
المادة 302 – إفشاء المعلومات
192
المادة 303 – الأشياء الأثرية والتاريخية التي يعثر عليها في البحر
193
المادة 304- المسؤولية عن الأضرار
193
الجزء السابع عشر- الأحكام الختامية
194
المادة 305 – التوقيع
194
المادة 306 – التصديق والتثبيت الرسمي
195
المادة 307 – الانضمام
195
المادة 308 – بدء النفاذ
195
المادة 309 – التحفظات والاستثناءات
196
المادة 310 – الإعلانات والبيانات
196
المادة 311 – العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى
196
المادة 312 – التعديل
197
المادة 313 – التعديل بإجراء مبسط
198
المادة 314 – التعديلات لأحكام الاتفاقية المتعلقة حصرا بالأنشطة في المنطقة
198
المادة 315 – توقيع التعديلات والتصديق عليها والانضمام إليها ونصوصها ذات الحجية
199
المادة 316 – بدء نفاذ التعديلات
199
المادة 317 – الانسحاب
200
المادة 318- مركز المرفقات
200
المادة 319 – الوديع
200
المادة 320 – النصوص ذات الحجية
201

المرفقات
المرفق الأول- الأنواع الكثيرة الارتحال
202
المرفق الثاني- لجنة حدود الجرف القاري
203
المرفق الثالث – الشروط الأساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلال
206
المادة 1- حق ملكية المعادن
206
المادة 2- التنقيب
206
المادة 3- الاستكشاف والاستغلال
206
المادة 4- مؤهلات مقدمي الطلبات
207
المادة 5- نقل التكنولوجيا
208
المادة 6- الموافقة على خطط العمل
210
المادة 7- الاختيار بين مقدمي الطلبات للحصول على أذونات الإنتاج
212
المادة 8- حجز القطاعات
213
المادة 9- الأنشطة في القطاعات المحجوزة
214
المادة 10- الأفضلية والأولوية بين مقدمي الطلبات
214
المادة 11- الترتيبات المشتركة
214
المادة 12- الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة
215
المادة 13- الشروط المالية للعقود
215
المادة 14- نقل البيانات
223
المادة 15- برامج التدريب
224
المادة 16- الحق الخالص في الاستكشاف والاستغلال
224
المادة 17- قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها
224
المادة 18- العقوبات
228
المادة 19- تنقيح العقد
228
المادة 20- نقل الحقوق والالتزامات
229
المادة 21- القانون الواجب التطبيق
229
المادة 22- المسؤولية
230
المرفق الرابع- النظام الأساسي للمؤسسة
231
المادة 1- الأغراض
231
المادة 2- العلاقة بالسلطة
231
المادة 3- حدود المسؤولية
231
المادة 4- الهيكل
232
المادة 5- مجلس الإدارة
232
المادة 6- صلاحيات ووظائف مجلس الإدارة
233
المادة 7- المدير العام وجهاز الموظفين
234
المادة 8- الموقع
235
المادة 9- التقارير والكشوفات المالية
235
المادة 10- تخصيص صافي الدخل
235
المادة 11- المالية
236
المادة 12- العمليات
238
المادة 13- المركز القانوني والامتيازات والحصانات
239
المرفق الخامس- التوفيق
242
الفرع 1- التوفيق طبقا للفرع 1 من الجزء الخامس عشر
242
المادة 1- تحريك الإجراءات
242
المادة 2- قائمة الموفقين
242
المادة 3- تشكيل لجنة التوفيق
242
المادة 4- الإجراءات
243
المادة 5- التسوية الودية
244
المادة 6- وظائف اللجنة
244
المادة 7- تقرير اللجنة
244
المادة 8- انتهاء الإجراءات
244
المادة 9- التكاليف والأجور
244
المادة 10- حق الأطراف في تعديل الإجراءات
245
الفرع 2- الإخضاع الإلزامي لإجراءات التوفيق عملا بالفرع 3 من الجزء الخامس عشر
245
المادة 11- تحريك الإجراءات
245
المادة 12- عدم الرد أو عدم الخضوع للتوفيق
245
المادة 13- الاختصاص
245
المادة 14- انطباق الفرع 1
246
المرفق السادس- النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار
247
المادة 1- أحكام عامة
247
الفرع 1- تنظيم المحكمة
247
المادة 2- التكوين
247
المادة 3- العضوية
247
المادة 4- الترشيح والانتخاب
248
المادة 5- مدة العضوية
248
المادة 6- الشواغر
249
المادة 7- الأنشطة غير الملائمة
249
المادة 8- الشروط المتعلقة بمشاركة الأعضاء في قضية معينة
249
المادة 9- أثر انتفاء الشروط المطلوبة
250
المادة 10- الامتيازات والحصانات
250
المادة 11- تعهد الأعضاء الرسمي
250
المادة 12- الرئيس ونائب الرئيس والمسجل
250
المادة 13- النصاب القانوني
251
المادة 14- غرفة منازعات قاع البحار
251
المادة 15- الغرف الخاصة
251
المادة 16- نظام المحكمة
252
المادة 17- جنسية الأعضاء
252
المادة 18- استحقاقات الأعضاء
253
المادة 19- نفقات المحكمة
253
الفرع 2- الاختصاص
254
المادة 20- اللجوء إلى المحكمة
254
المادة 21- الاختصاص
254
المادة 22- إحالة المنازعات طبقا لاتفاقات أخرى
254
المادة 23- القانون المطبق
254
الفرع 3- الإجراءات
254
المادة 24- إقامة الدعوى
254
المادة 25- التدابير المؤقتة
255
المادة 26- الجلسات
255
المادة 27- تسيير الدعوى
255
المادة 28- التخلف عن المثول
256
المادة 29- الأغلبية لاتخاذ القرارات
256
المادة 30- الحكم
256
المادة 31- طلب التدخل
256
المادة 32- الحق في التدخل في قضايا التفسير أو التطبيق
257
المادة 33- قطعية القرارات وقوتها الملزمة
257
المادة 34- التكاليف
257
الفرع 4- غرفة منازعات قاع البحار
258
المادة 35- التكوين
258
المادة 36- الغرف المخصصة
258
المادة 37- اللجوء إلى الغرفة
259
المادة 38- القانون المنطبق
259
المادة 39- تنفيذ قرارات الغرفة
259
المادة 40- انطباق الفروع الأخرى من هذا المرفق
259
الفرع 5- التعديلات
260
المادة 41- التعديلات
260
المرفق السابع- التحكيم
261
المادة 1- البدء بإجراءات التحكيم
261
المادة 2- قائمة المحكمين
261
المادة 3- تشكيل محكمة التحكيم
261
المادة 4- عمل محكمة التحكيم
263
المادة 5- الإجراءات
263
المادة 6- التزامات أطراف النزاع
263
المادة 7- المصروفات
263
المادة 8- الأغلبية المطلوبة للقرارات
264
المادة 9- التخلف عن المثول
264
المادة 10- الحكم
264
المادة 11- قطعية الحكم
264
المادة 12- تفسير الحكم أو تنفيذه
265
المادة 13- انطباق هذه الأحكام على كيانات غير الدول الأطراف
265
المرفق الثامن- التحكيم الخاص
266
المادة 1- البدء بإجراءات التحكيم الخاص
266
المادة 2- قوائم الخبراء
266
المادة 3- تشكيل محكمة التحكيم الخاص
267
المادة 4- أحكام عامة
268
المادة 5- تقصي الحقائق
269
المرفق التاسع- مشاركة المنظمات الدولية
269
المادة 1- المصطلحات المستخدمة
269
المادة 2- التوقيع
269
المادة 3- التثبيت الرسمي والانضمام
269
المادة 4- مدى المشاركة والحقوق والواجبات
270
المادة 5- التصريحات والإخطارات وتبليغ المعلومات
271
المادة 6- المسؤولية
271
المادة 7- تسوية المنازعات
272
المادة 8- حدود انطباق الجزء السابع عشر
272

إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تحدوها الرغبة في أن تسوى بروح التفاهم المتبادل والتعاون كل المسائل المتصلة بقانون البحار، وإذ تدرك المغزى التاريخي لهذه الاتفاقية بوصفها مساهمة هامة في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء.
وإذ تلاحظ أن التطورات التي حدثت منذ مؤتمري الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودين في جنيف عام 1958 و1960 قد أبرزت الحاجة إلى اتفاقية جديدة لقانون البحار مقبولة عموما.
وإذ تعي أن مشاكل حيز المحيطات وثيقة الترابط ويلزم النظر فيها ككل،
وإذ تسلم باستحسان العمل، عن طريق هذه الاتفاقية، ومع إيلاء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول، على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات ييسر الاتصالات الدولية ويشجعه على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة وصون مواردها الحية، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
وإذ تضع في اعتبارها أن بلوغ هذه الأهداف سيساهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء، ولاسيما المصالح والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ساحلية كانت أم غير ساحلة،
وإذ ترغب في أن تطور، عن طريق هذه الاتفاقية، المبادئ الواردة في القرار 2749 (د – 25) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1970 الذي أعلنت فيه الجمعة العامة للأمم المتحدة رسميا، بين ما أعلنته، أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه، خارج حدود الولاية الوطنية، هي ومواردها تراث مشترك للإنسانية، وأن استكشافها واستغلالها يجب أن يكونا لصالح الإنسانية جمعاء، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول،
وإذ تؤمن بأن عملية تدوين قانون البحار وتطويره التدريجي التي تحققت في هذه الاتفاقية، ستساهم في تعزيز السلم والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين جميع الدول طبقا لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق، وستشجع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المبينة في الميثاق.
وإذ تؤكد أن قواعد ومبادئ القانون الدولي المطبق عموما ستظل تحكم المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
المصطلحات المستخدمة والنطاق
1- لأغراض هذه الاتفاقية:
1- تعني “المنطقة” قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية.
2- تعني “السلطة” السلطة الدولية لقاع البحار.
3- تعني “الأنشطة في المنطقة” جميع أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة.
4- يعني “تلوث البيئة البحرية” إدخال الإنسان في البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال، والإقلال من الترويح.
5- أ- يعني الإغراق:
1- أي تصريف متعمد في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية،
2- أي إغراق متعمد في البحر للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية.
ب- لا يشمل “الإغراق” ما يلي:
1- تصريف الفضلات أو المواد الأخرى الذي يصاحب التشغيل الاعتيادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها من التركيبات الاصطناعية ومعداتها في البحر، أو ينتج عنه، وذلك خلاف الفضلات أو المواد الأخرى التي تنقل بواسطة أو إلى سفن أو طائرات أو أرصفة أو تركيبات اصطناعية أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد أو تنتج عن معالجة هذه الفضلات أو المواد الأخرى على متن تلك السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو التركيبات،
2- إيداع مواد لغرض غير مجرد التخلص منها، بشرط ألا يتعارض هذا الإيداع مع مقاصد هذه الاتفاقية.
2- (1) تعني “الدول الأطراف” الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها.
(2) تنطبق هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على الكيانات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة 1 من المادة 305، والتي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية وفقا للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمن هذا النطاق يشير مصطلح “الدول الأطراف” إلى تلك الكيانات.

المادة 2
النظام القانوني للبحر الإقليمي، وللحيز الجوي فوق البحر الإقليمي ولقاعه وباطن أرضه
1- تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي.
2- تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعة وباطن أرضه.
3- تمارس السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.

المادة 3
عرض البحر الإقليمي
لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 4
الحد خارجي للبحر الإقليمي
الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي.

المادة 5
خط الأساس العادي
باستثناء الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية على غير ذلك، خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية.

المادة 6
الشعاب المرجانية
في حالة الجزر الواقعة فوق حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية، خط الأساس لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر للشعبة المرجانية باتجاه البحر كما هو مبين بالرمز المناسب على الخرائط المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية.

المادة 7
خطوط الأساس المستقيمة
1- حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق وانقطاع، أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة، يجوز أن تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة.
2- حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجود دلتا وظروف طبيعية أخرى يجوز اختيار النقاط المناسبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أدنى الجزر، وبغض النظر عما يحدث بعد ذلك من انحسار في حد أدنى الجزر، تظل خطوط الأساس المستقيمة سارية المفعول إلى أن تغيرها الدولة الساحلية وفقا لهذه الاتفاقية.
3- يجب ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة أي انحراف ذي شأن عن الاتجاه العام للساحل ويتعين أن تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط مرتبطة بالإقليم البري ارتباطا وثيقا كافيا لكي تخضع لنظام المياه الداخلية.
4- لا ترسم خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر وإليها ما لم تكن قد بنيت عليها منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائما سطح البحر أو إلا في الحالات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات وإليها قد حظي باعتراف دولي عام.
5- حيث تكون طريقة خطوط الأساس المستقيمة قابلة للتطبيق بموجب الفقرة 1 يجوز أن تأخذ في الاعتبار، في تقرير خطوط أساس معينة، ما تنفرد به المنطقة المعنية من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتا جليا بالاستعمال الطويل.
6- لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة 8
المياه الداخلية
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الجزء الرابع، تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة.
2- حيث يؤدى تقرير خط الأساس المستقيم وفقا للطريقة المبينة في المادة 7 إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل، ينطبق على تلك المياه حق المرور البرئ كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة 9
مصاب الأنهار
إذا كان هناك نهر يصب مباشرة في البحر، يكون خط الأساس خطا مستقيما عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتيه.

المادة 10
الخلجان
1- لا تتناول هذه المادة إلا الخلجان التي تعود سواحلها لدولة واحدة.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل. غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج.
3- مساحة الانبعاج، لغرض القياس، هي المساحة الواقعة بين حد أدنى الجزر حول شاطئ الانبعاج وبين خط يصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي، وحيث يكون للانبعاج بسبب وجود جزر أكثر من مدخل واحد، يرسم نصف الدائرة على قطر يعادل طوله مجموع أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة، وتحتسب مساحة الجزر الموجودة داخل الانبعاج ضمن مساحة الانبعاج كما لو كانت جزءا من مساحته المائية.
4- إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما لا تتجاوز 24 ميلا بحريا جاز أن يرسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين، وتعتبر المياه الواقعة داخل هذا الخط مياها داخلية.
5- حيث تتجاوز المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما 24 ميلا بحريا، يرسم خط أساس مستقيم طوله 24 ميلا بحريا داخل الخليج بطريقة تجعله يحصر أكبر مساحة من المياه يمكن حصرها بخط له هذا الطول.
6- لا تنطبق الأحكام الآنفة الذكر على ما يسمى بالخلجان “التاريخية” ولا في أية حالة يطبق فيها نظام خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليه في المادة 7.

المادة 11
الموانئ
لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي، تعتبر جزءا من الساحل أبعد المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءا أصيلا من النظام المرفئي. ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة.

المادة 12
المراسي
تدخل في حدود البحر الإقليمي المراسي التي تستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها ورسوها والتي تكون لولا ذلك واقعة جزئيا أو كليا خارج الحد الخارجي للبحر الإقليمي.

المادة 13
المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر
1- المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر هو مساحة من الأرض متكونة طبيعيا محاطة بالمياه وتعلو عليها في حالة الجزر، ولكنها تكون مغمورة عند المد، وعندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر واقعا كليا أو جزئيا على مسافة لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة، يجوز أن يستخدم حد أدنى الجزر في ذلك المرتفع كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي.
2- عندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر واقعا كليا على مسافة تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة، لا يكون له بحر إقليمي خاص به.

المادة 14
الجمع بين طرق تحديد خطوط الأساس
يجوز للدولة الساحلية أن تحدد خطوط الأساس تباعا بأية طريقة من الطرق المنصوص عليها في المواد السابقة بما يناسب اختلاف الظروف.

المادة 15
تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة
حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين، في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين، غير أن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.

المادة 16
الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية
1- تبين خطوط الأساس لقياس عرض البحر الإقليمي والمحددة وفقا للمواد 7 و9 و10 أو الحدود الناجمة عنها، وخطوط التحديد المرسومة وفقا للمادتين 12 و15 على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبت من موقعها، ويجوز كبديل الاستعاضة عن ذلك بقائمة بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تعين السند الجيوديسي.
2- تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من كل خريطة أو قائمة منها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17
حق المرور البريء
رهنا بمراعاة هذه الاتفاقية، تتمتع سفن جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية بحق المرور البريء خلال البحر الإقليمي.

المادة 18
معنى المرور
1- المرور يعني الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:
أ- اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية.
ب- أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته.
2- يكون المرور متواصلا وسريعا. ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية، أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.

المادة 19
معنى المرور البريء
1- يكون المرور بريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها. ويتم هذا المرور طبقا لهذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي الأخرى.
2- يعتبر مرور سفينة أجنبية ضارا بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من الأنشطة التالية:
أ- أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
ب- أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع،
ج- أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها،
د- أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها،
هـ- إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها،
و- إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله،
ز- تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
ح- أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف هذه الاتفاقية.
ط- أي من أنشطة صيد السمك.
ى- القيام بأنشطة بحث أو مسح.
ك- أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية.
ل- أي نشاط آخر ليست له علاقة مباشرة بالمرور.

المادة 20
الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى
على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها حين تكون في البحر الإقليمي.

المادة 21
قوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور البريء
1- للدولة الساحلية أن تعتمد، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي، قوانين وأنظمة بشأن المرور البريء عبر البحر الإقليمي، تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها:
أ- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري.
ب- حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق أو المنشآت،
ج- حماية الكابلات وخطوط الأنابيب.
د- حفظ الموارد الحية للبحر.
هـ- منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك،
و- الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه،
ز- البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي،
ح- منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة،
2- لا تنطبق هذه القوانين والأنظمة على تصميم السفن الأجنبية أو بنائها أو معداتها أو تكوين طواقمها إلا إذا كان الغرض منها إعمال قواعد أو معايير دولية مقبولة عموما،
3- تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن جميع هذه القوانين والأنظمة.
4- تمثل السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال البحر الإقليمي لجميع هذه القوانين والأنظمة ولجميع الأنظمة الدولية المقبولة عموما بشأن منع المصادمات في البحر.

المادة 22
الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في البحر الإقليمي
1- للدولة الساحلية، كلما اقتضت ذلك سلامة الملاحة، أن تفرض على السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال بحرها الإقليمي استخدام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن.
2- ويجوز بصفة خاصة أن يفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية.
3- تأخذ الدولة الساحلية بعين الاعتبار، عند تعيينها للمرات البحرية وتقريرها لنظم تقسيم حركة المرور بموجب هذه المادة ما يلي:
أ- توصيات المنظمة الدولية المختصة،
ب- وأي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولية،
ج- وما لسفن وقنوات معينة من مميزات خاصة،
د- وكثافة حركة المرور.
4 تبين الدولة الساحلية بوضوح حدود هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب.

المادة 23
السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية
على السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية، أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي، أن تحمل من الوثائق وأن تراعي من التدابير الوقائية الخاصة ما قررته الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن.

المادة 24
واجبات الدولة الساحلية
1- لا تعيق الدولة الساحلية المرور البريء للسفن الأجنبية عبر بحرها الإقليمي إلا وفقا لهذه الاتفاقية. وتمتنع بصورة خاصة، في تطبيقها لهذه الاتفاقية أو لأي من القوانين أو الأنظمة المعتمدة طبقا لهذه الاتفاقية، عما يلي:
أ- فرض شروط على السفن الأجنبية يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو الإخلال به،
ب- أو التمييز قانونا أو فعلا ضد سفن أي دولة أو ضد السفن التي تحمل بضائع إلى أي دولة أو منها أو لحسابها.
2- تعلن الدولة الساحلية الإعلان المناسب عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل بحرها الإقليمي.

المادة 25
حقوق الحماية للدولة الساحلية
1- للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئا.
2- في حالة السفن المتوجهة إلى المياه الداخلية أو التي تريد التوقف في مرفق مينائي خارج المياه الداخلية، للدولة الساحلية الحق أيضا في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي خرق للشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن إلى المياه الداخلية أو توقفها في المرافق المينائية.
3- للدولة الساحلية أن توقف مؤقتا، دون تمييز قانونا أو فعلا بين السفن الأجنبية، العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محددة من بحرها الإقليمي إذا كان هذا الإيقاف ضروريا لحماية أمن تلك الدولة، بما في ذلك المناورات بالأسلحة. ولا يبدأ نفاذ هذا الإيقاف إلا بعد أن يعلن عنه الإعلان الواجب.

المادة 26
الرسوم التي يجوز فرضها على السفن الأجنبية
1- لا يجوز أن تفرض رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي.
2- لا يجوز أن تفرض رسوم على سفينة أجنبية مارة بالبحر الإقليمي إلا مقابل خدمات محددة قدمت إلى السفينة. وتجبى هذه الرسوم من غير تمييز.

المادة 27
الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية
1- لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية فقط:
أ- إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية.
ب- أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي،
ج- أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية.
د- أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل.
2- لا تمس الأحكام المذكورة أعلاه حق الدولة الساحلية في اتخاذ أية خطوات تأذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلية.
3- في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2، تخطر الدولة الساحلية إذا طلب منها الربان ذلك، ممثلا دبلوماسيا أو موظفا قنصليا تابعا لدولة العلم قبل اتخاذ أية تدابير وتسهل الاتصال بين هذا الممثل أو الموظف وطاقم السفينة، ويجوز في حالات الطوارئ إرسال هذا الإخطار أثناء اتخاذ التدابير.
4- تراعي السلطات المحلية مصالح الملاحة المراعاة الواجبة عند نظرها فيما إذا كان ينبغي إجراء أي توقيف أو عند نظرها في كيفية إجراء ذلك التوقيف.
5- باستثناء ما هو منصوص عليه في أحكام الجزء الثاني عشر أو في حال انتهاك القوانين والأنظمة المعتمدة وفقا للجزء الخامس، لا يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ أية خطوات على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت قبل دخول السفينة البحر الإقليمي إذا كانت السفينة قادمة من ميناء أجنبي ومارة فقط خلال البحر الإقليمي دون دخول المياه الداخلية.

المادة 28
الولاية المدنية إزاء السفن الأجنبية
1- لا ينبغي للدولة الساحلية أن توقف سفينة أجنبية مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحول اتجاهها لغرض ممارسة ولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة.
2- لا يجوز للدولة الساحلية أن توقع إجراءات التنفيذ ضد السفينة أو تحتجزها لغرض أي دعوى مدنية إلا فيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو المسؤوليات التي تقع عليها أثناء رحلتها خلال مياه الدولة الساحلية أو لغرض تلك الرحلة.
3- لا تخل الفقرة 2 بحق الدولة الساحلية، وفقا لقوانينها، في أن توقع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية، ضد أية سفينة أجنبية راسية في بحرها الإقليمي أو مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية.

المادة 29
تعريف السفن الحربية
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني “السفينة الحربية” سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة للسفن الحربية التي لها جنسية هذه الدولة، وتكون تحت إمرة ضابط معين رسميا من قبل حكومة تلك الدولة ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها، ويشغلها طاقم الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامية.

المادة 30
عدم امتثال السفن الحربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية
إذا لم تمتثل أية سفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي وتجاهلت أي طلب يقدم إليها للامتثال لتلك القوانين والأنظمة، جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها مغادرة البحر الإقليمي على الفور.

المادة 31
مسؤولية دولة العلم عن الضرر الذي تحدثه سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية
تتحمل دولة العلم المسؤولية الدولية عن أية خسارة أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم امتثال سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي أو لأحكام هذه الاتفاقية أو لغيرها من قواعد القانون الدولي.

المادة 32
حصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية
ليس في هذه الاتفاقية، عدا الاستثناءات الواردة في القسم الفرعي “ألف” وفي المادتين 30 و31 ما يمس الحصانات التي تتمتع بها السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية.

المادة 33
المنطقة المتاخمة
1- للدولة الساحلية، في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة، أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل:
أ- منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
ب- المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
2- لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

المادة 34
النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق مستخدمة للملاحة الدولية
1- لا يمس نظام المرور خلال المضائق المستخدمة للملاحة الدولية المقرر في هذا الجزء، في نواح أخرى، النظام القانوني للمياه التي تتشكل منها هذه المضائق ولا ممارسة الدول المشاطئة للمضائق لسيادتها أو ولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه.
2- تمارس الدول المشاطئة للمضائق سيادتها وولايتها رهنا بمراعاة هذا الجزء وقواعد القانون الدولي الأخرى.

المادة 35
نطاق هذا الجزء
ليس في هذا الجزء ما يمس:
أ- أي مساحات من المياه الداخلية الموجودة داخل مضيق، إلا إذا أدى تقرير خط الأساس المستقيم وفقا للطريقة المبينة في المادة 7 إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل،
ب- أو النظام القانوني للمياه الواقعة خارج البحار الإقليمية للدول المشاطئة للمضائق بوصف تلك المياه مناطق اقتصادية خالصة أو من أعالي البحار،
ج- أو النظام القانوني في المضائق التي تنظم المرور فيها، كليا أو جزئيا، اتفاقات دولية قائمة ونافذة منذ زمن طويل، ومتصلة على وجه التحديد بمثل هذه المضائق.

المادة 36
طرق أعالي البحار أو الطرق التي تمر بمناطق اقتصادية خالصة عبر مضائق مستخدمة للملاحة الدولية
لا ينطبق هذا الجزء على أي مضيق مستخدم للملاحة الدولية إذا وجد خلال ذلك المضيق طريق في أعالي البحار أو طريق يمر بمنطقة اقتصادية خالصة يكون ملائما بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية والهيدروغرافية، وتنطبق على هذه الطرق الأجزاء الأخرى ذات الصلة من هذه الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحرية الملاحة وحرية التحليق.

المادة 37
نطاق هذا الفرع
ينطبق هذا الفرع على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.

المادة 38
حق المرور العابر
1- تتمتع جميع السفن والطائرات في المضائق المشار إليها في المادة 37 بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق. إلا أن المرور العابر لا ينطبق إذا كان المضيق مشكلا بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببر هذه الدولة ووجد في اتجاه البحر من الجزيرة طريق في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة يكون ملائما بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية والهيدروغرافية.
2- المرور العابر هو أن تمارس وفقا لهذا الجزء حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد وهو العبور المتواصل السريع في المضيق بين جزء من أعلي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة. غير أن تطلب تواصل العبور وسرعته لا يمنع المرور خلال المضيق لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة.
3- يبقى أي نشاط لا يكون ممارسة لحق المرور العابر في أي مضيق خاضعا لما في هذه الاتفاقية من أحكام أخرى منطبقة.

المادة 39
واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابر
1- على السفن والطائرات أثناء ممارستها حق المرور العابر:
أ- أن تمضي دون إبطاء خلال المضيق أو فوقه؛
ب- أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي. أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
ج- أن تمتنع عن أية أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع، إلا إذا أصبح ذلك ضروريا بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة،
د- أن تمتثل لما يتصل بالأمر من أحكام أخرى في هذا الجزء.
2- على السفن المارة مرورا عابرا:
أ- أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما للسلامة في البحر، بما في ذلك الأنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر،
ب- أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.
3- على السفن المارة مرورا عابرا:
أ- أن تراعي قواعد الجو الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمنطبقة على الطائرات المدنية، وتمتثل الطائرات الحكومية بصورة اعتيادية لتدابير السلامة هذه، وتقوم بنشاطها في جميع الأوقات مع إيلاء المراعاة الواجبة لسلامة الملاحة.
ب- أن ترصد في جميع الأوقات الذبذبة اللاسلكية المحددة من قبل السلطة المختصة المعينة دوليا لمراقبة الحركة الجوية، أو الذبذبة اللاسلكية الدولية المخصصة لحالات الشدة.

المادة 40
أنشطة البحث والمسح
ليس للسفن الأجنبية، بما في ذلك سفن البحث العلمي البحري والمسح الهيدروغرافي، أن تقوم أثناء مرورها العابر بأية أنشطة بحث أو مسح دون إذن سابق من الدول المشاطئة للمضائق.

المادة 41
الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية
1- للدول المشاطئة للمضائق، طبقا لهذا الجزء، أن تعين للملاحة في المضائق ممرات بحرية وأن تقرر نظما لتقسيم حركة المرور حين يكون ذلك لازما لتعزيز سلامة مرور السفن.
2- ولهذه الدول أن تحل، عندما تقتضي الظروف ذلك، وبعد أن تعلن عن قرارها الإعلان الواجب، ممرات بحرية أخرى ونظما أخرى لتقسيم حركة المرور محل أي من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور التي كانت قد عينتها أو قررتها من قبل.
3- تتطابق هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور مع الأنظمة الدولية المقبولة عموما.
4- تحيل الدول المشاطئة للمضائق، قبل تعيين الممرات البحرية أو استبدالها أو تقرير نظم تقسيم حركة المرور أو استبدالها، مقترحاتها إلى المنظمة الدولية المختصة بغية اعتمادها. وليس للمنظمة أن تعتمد من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور إلا ما يتم الاتفاق عليه مع الدول المشاطئة للمضائق. ويجوز لهذه الدول بعد ذلك أن تعينها أو تقررها أو تستبدلها.
5- حين يتعلق الأمر بمضيق تقترح فيه ممرات بحرية أو نظم لتقسيم حركة المرور خلال مياه دولتين أو اكثر من الدول المشاطئة لذلك المضيق، تتعاون الدول المعنية في صياغة المقترحات بالتشاور مع المنظمة الدولية المختصة.
6- تبين الدول المشاطئة للمضائق بوضوح جميع الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور التي تعينها أو تقررها في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب.
7- تحترم السفن المارة مرورا عابرا ما ينطبق من الممرات البحرية ومن نظم تقسيم حركة المرور المقررة وفقا لهذه المادة.

المادة 42
قوانين وأنظمة الدول المشاطئة للمضائق بشأن المرور العابر
1- رهنا بمراعاة أحكام هذا الفرع، يجوز للدول المشاطئة أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور العابر في المضائق، تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها:
أ- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري كما هو منصوص عليه في المادة 41؛
ب- منع التلوث وخفضه والسيطرة عليه بأعمال الأنظمة الدولية المنطبقة بشأن تصريف الزيت والفضلات الزيتية وغيرها من المواد المؤذية في المضيق.
ج- فيما يتعلق بسفن الصيد، منع الصيد بما في ذلك تطلب وسق أدوات الصيد،
د- تحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدول المشاطئة الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
2- لا تميز هذه القوانين والأنظمة، قانونا أو فعلا، بين السفن الأجنبية ولا يكون الأثر العملي لتطبيقها هو إنكار حق المرور العابر كما تم تعريفه في هذا الفرع أو إعاقته أو الإخلال به.
3- تعلن الدول المشاطئة للمضائق الإعلان الواجب عن جميع هذه القوانين والأنظمة.
4- تمتثل السفن الأجنبية لهذه القوانين والأنظمة عند ممارستها حق المرور العابر.
5- عند تصرف سفينة أو طائرة تتمتع بالحصانة السيادية على نحو يخالف هذه القوانين والأنظمة أو غيرها من أحكام هذا الجزء، تتحمل دولة علم السفينة أو دولة تسجيل الطائرة المسؤولية الدولية عن أية خسارة أو ضرر يلحق بالدول المشاطئة للمضائق نتيجة لذلك.

المادة 43
وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة وغير ذلك من التحسينات ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه
ينبغي للدول المستخدمة لمضيق والدول المشاطئة له أن تتعاون، عن طريق الاتفاق:
أ- على إقامة وصيانة ما يلزم في المضيق من وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة أو غير ذلك من التحسينات لمعاونة الملاحة الدولية،
ب- وعلى منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.

المادة 44
واجبات الدول المشاطئة للمضائق
لا تعيق الدول المشاطئة للمضائق المرور العابر، وتقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه. ولا يوقف المرور العابر.

المادة 45
المرور البريء
1- ينطبق نظام المرور البريء وفقا للفرع 3 من الجزء الثاني، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية:
أ- المستثناة من تطبيق نظام المرور العابر، بموجب الفقرة 1 من المادة 38 ؛
ب- أو الموجودة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية.
2- لا يوقف المرور البريء خلال هذه المضائق.

المادة 46
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية:
أ- تعني الدولة “الأرخبيلية” الدولة التي تتكون كليا من أرخبيل واحد أو أكثر وقد تضم جزرا أخرى ؛
ب- يعني “الأرخبيل” مجموعة من الجزر بما في ذلك أجزاء من جزر، والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية الأخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقا إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كيانا جغرافيا واقتصاديا وسياسيا قائما بذاته، أو التي اعتبرت كذلك تاريخيا.

المادة 47
خطوط الأساس الأرخبيلية
1- يجوز للدولة الأرخبيلية أن ترسم خطوط أساس أرخبيلية مستقيمة تربط بين أبعد النقاط في أبعد الجزر وبين الشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبيل على شرط أن تضم خطوط الأساس هذه الجزر الرئيسية وقطاعا تتراوح فيه نسبة مساحة المياه إلى مساحة اليابسة، بما فيها الحلقات المرجانية، ما بين 1 إلى 1 و9 إلى 1.
2- لا يتجاوز طول خطوط الأساس هذه 100 ميل بحري، إلا أنه يجوز أن تتجاوز هذا الطول نسبة أقصاها 3 في المائة من مجموع عدد خطوط الأساس التي تضم أرخبيلا ما، وذلك حتى طول أقصاه 125 ميلا بحريا.
3- لا ينحرف رسم خطوط الأساس هذه أي انحراف ذي شأن عن الشكل العام للأرخبيل.
4- لا ترسم خطوط الأساس هذه من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر وإليها ما لم تكن قد بنيت عليها منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائما سطح البحر أو إذا كان المرتفع الذي تنحسر عنه المياه واقعا كليا أو جزئيا على مسافة من أقرب الجزر لا تتجاوز عرض البحر الإقليمي.
5- لا تطبق الدولة الأرخبيلية نظام خطوط الأساس هذه على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادية الخالصة.
6- إذا كان جزء من المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية يقع بين جزءين من دولة مجاورة وملاصقة مباشرة، فإن الحقوق القائمة وجميع المصالح المشروعة الأخرى التي مارستها هذه الدولة الأخيرة تقليديا في هذه المياه وجميع الحقوق المنصوص عليها اتفاقا بين هاتين الدولتين تبقى وتحترم.
7- لغرض حساب نسبة المياه إلى اليابسة وفقا للفقرة 1، يجوز أن تشمل مساحات اليابسة مياها واقعة داخل الأطر الشعابية للجزر والحلقات المرجانية، بما في ذلك أي جزء من هضبة محيطية شديدة الانحدار يكون محصورا أو شبه محصور بسلسلة من جزر الحجر الجيري والشعاب المتقطعة الانغمار الواقعة على المحيط الخارجي للهضبة.
8- تبين خطوط الأساس المرسومة وفقا لهذه المادة على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبت من موقعها. ويجوز كبديل، الاستعاضة عن ذلك بقوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تعين المسند الجيوديسي.
9- تعلن الدولة الأرخبيلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من كل خريطة أو قائمة منها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 48
قياس عرض البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري
يقاس عرض البحر الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خطوط الأساس الأرخبيلية المرسومة وفقا للمادة 47.

المادة 49
النظام القانوني للمياه الأرخبيلية وللحيز الجوي فوقها ولقاعها وباطن أرضه
1- تمتد سيادة الدولة الأرخبيلية إلى المياه التي تحصرها خطوط الأساس الأرخبيلية المرسومة وفقا للمادة 47، والتي تعرف بالمياه الأرخبيلية، بصرف النظر عن عمقها وعن بعدها عن الساحل.
2- تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق المياه الأرخبيلية وكذلك إلى قاعها وباطن أرضه وإلى الموارد الموجودة فيها.
3- تمارس هذه السيادة رهنا بمراعاة هذا الجزء.
4- لا يمس نظام المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية المقرر في هذا الجزء في نواح أخرى، وضع المياه الأرخبيلية، بما في ذلك الممرات البحرية، ولا ممارسة الدولة الأرخبيلية لسيادتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه والموارد الموجودة فيها.

المادة 50
تعيين حدود المياه الداخلية
يجوز للدولة الأرخبيلية أن ترسم داخل مياهها الأرخبيلية خطوطا فاصلة لتعيين حدود مياهها الداخلية وفقا للمواد 9 و10 و11.

المادة 51
الاتفاقات القائمة وحقوق الصيد التقليدية والكابلات المغمورة الموجودة
1- تحترم الدولة الأرخبيلية، دون الإخلال بالمادة 49، الاتفاقات القائمة مع الدول الأخرى وتعترف بحقوق الصيد التقليدية والأنشطة المشروعة الأخرى التي تمارسها الدول المجاورة والملاصقة لها مباشرة في بعض القطاعات الواقعة داخل المياه الأرخبيلية. ويتم، بناء على طلب أي من الدول المعنية، تنظيم أحكام وشروط ممارسة هذه الحقوق والأنشطة بما في ذلك طبيعتها ونطاقها والقطاعات التي تنطبق عليها، بواسطة اتفاقات ثنائية تبرم بينها، ولا تنقل هذه الحقوق إلى دول ثالثة أو إلى رعاياها ولا تشاطر مع دول ثالثة أو مع رعاياها.
2- تحترم الدولة الأرخبيلية الكابلات المغمورة الموجودة التي وضعتها دول أخرى والمارة خلال مياهها دون أن تمس اليابسة. وتسمح الدولة الأرخبيلية بصيانة هذه الكابلات واستبدالها عند تلقيها الاخطار الواجب بموقعها وبنية إصلاحها أو استبدالها.

المادة 52
حق المرور البريء
1- رهنا بمراعاة المادة 53 ودون الإخلال بالمادة 50 تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء خلال المياه الأرخبيلية وفقا للفرع 3 من الجزء الثاني.
2- للدولة الأرخبيلية أن توقف مؤقتا، دون التمييز قانونا أو فعلا بين السفن الأجنبية، العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محددة من مياهها الأرخبيلية إذا كان هذا الإيقاف ضروريا لحماية أمن تلك الدولة. ولا يبدأ نفاذ هذا الإيقاف إلا بعد أن يعلن عنه الإعلان الواجب.

المادة 53
حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية
1- للدولة الأرخبيلية أن تحدد ممرات وطرقا جوية فوقها ملائمة لمرور السفن والطائرات الأجنبية مرورا متواصلا وسريعا خلال أو فوق مياهها الأرخبيلية والبحر الإقليمي الملاصق لها.
2- تتمتع جميع السفن والطائرات في هذه الممرات البحرية والطرق الجوية بحق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.
3- المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية هو أن تمارس وفقا لهذه الاتفاقية حقوق الملاحة والتحليق بالطريقة العادية، لغرض وحيد هو المرور العابر المتواصل والسريع غير المعاق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.
4- تجتاز هذه الممرات البحرية والطرق الجوية المياه الأرخبيلية والبحر الإقليمي الملاصق وتشمل جميع طرق المرور العادية المستخدمة كطرق للملاحة أو التحليق الدوليين خلال المياه الأرخبيلية أو فوقها كما تشمل، داخل هذه الطرق، فيما يتعلق بالسفن، جميع القنوات الملاحية العادية شريطة أن لا يكون من الضروري إنشاء طرق جديدة تماثلها في الملاءمة بين نفس نقطتي الدخول والخروج.
5- يتم تحديد هذه الممرات البحرية والطرق الجوية بسلسلة خطوط محورية متواصلة من نقاط دخول طرق المرور إلى نقاط الخروج منها. وعلى السفن والطائرات المارة في الممرات البحرية الأرخبيلية أن لا تنحرف أكثر من 25 ميلا بحريا إلى أي من جانبي هذه الخطوط المحورية أثناء مرورها، بشرط أن لا تسير هذه السفن والطائرات على مسافة يزيد قربها إلى الشاطئ على عشرة في المائة من المسافة بين أقرب النقاط على الجزر المشاطئة للممر البحري.
6- للدولة الأرخبيلية التي تعين ممرات بحرية بموجب هذه المادة أن تقرر أيضا نظما لتقسيم حركة المرور لتأمين سلامة مرور السفن خلال القنوات الضيقة في تلك الممرات البحرية.
7- يجوز للدولة الأرخبيلية أن تحل، عندما تقتضي الظروف ذلك، وبعد أن تعلن عن قرارها الإعلان الواجب، ممرات بحرية أخرى ونظما أخرى لتقسيم حركة المرور محل أي من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور التي كانت قد عينتها أو قررتها من قبل.
8- تتطابق هذه الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور مع الأنظمة الدولية المقبولة عموما.
9- تحيل الدولة الأرخبيلية عند تعيينها الممرات البحرية أو استبدالها أو عند تقرير نظم تقسيم حركة المرور أو استبدالها، مقترحاتها إلى المنظمة الدولية المختصة بغية اعتمادها. وليس للمنظمة أن تعتمد من الممرات البحرية أو نظم تقسيم حركة المرور إلا ما يتم الاتفاق عليه مع الدولة الأرخبيلية. ويجوز للدولة الأرخبيلية بعد ذلك أن تعينها أو تقررها أو تستبدلها.
10- تبين الدولة الأرخبيلية بوضوح محور جميع الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور التي تعينها أو تقررها في خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب.
11- تحترم السفن المارة في الممرات البحرية الأرخبيلية ما ينطبق من الممرات البحرية ومن نظم تقسيم حركة المرور المقررة وفقا لهذه المادة.
12- إذا لم تعين الدولة الأرخبيلية ممرات بحرية أو طرقا جوية، جاز ممارسة حق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية خلال الطرق المستخدمة عادة في الملاحة الدولية.

المادة 54
واجبات السفن والطائرات أثناء مرورها وأنشطة البحث والمسح وواجبات الدولة الأرخبيلية وقوانين وأنظمة الدولة الأرخبيلية بشأن المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية
تنطبق المواد 39 و40 و42 و44، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية.

المادة 55
النظام القانوني المميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة
المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

المادة 56
حقوق الدولة الساحلية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
1- للدولة الساحلية، في المنطقة الاقتصادية الخالصة:
أ- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب- ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي:
1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات؛
2- البحث العلمي البحري؛
3- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها؛
ج- الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2- تولي الدولة الساحلية في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول الأخرى وواجباتها وتتصرف على نحو يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- تمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا للجزء السادس.

المادة 57
عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة
لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

المادة 58
حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
1- في المنطقة الاقتصادية الخالصة تتمتع جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية ورهنا بمراعاة الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية بالحريات المشار إليها في المادة 87 والمتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، والمتفقة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
2- تنطبق المواد 88 إلى 115 وغيرها من قواعد القانون الدولي المتصلة بالأمر على المنطقة الاقتصادية الخالصة بالقدر الذي لا تتنافى به مع هذا الجزء.

المادة 59
أساس حل المنازعات حول إسناد الحقوق والولاية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
في الحالات التي لا تسند فيها هذه الاتفاقية إلى الدولة الساحلية أو إلى دول أخرى حقوقا أو ولاية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وينشأ فيها نزاع بين مصالح الدول الساحلية وأية دولة أو دول أخرى. ينبغي أن يحل النزاع على أساس الإنصاف وفي ضوء كافة الظروف ذات الصلة، مع مراعاة أهمية المصالح موضوع النزاع بالنسبة إلى كل من الأطراف وإلى المجتمع الدولي ككل.

المادة 60
الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة
1- في المنطقة الاقتصادية الخالصة يكون للدولة الساحلية الحق دون غيرها في أن تقيم وفي أن تجيز وتنظم إقامة وتشغيل واستخدام:
أ- الجزر الاصطناعية؛
ب- المنشآت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في المادة 56 وفي غر ذلك من الأغراض الاقتصادية؛
ج- المنشآت والتركيبات التي قد تعوق ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة.
2- تكون للدولة الساحلية الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة.
3- يجب تقديم الإشعار الواجب عن إقامة هذه الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات ويجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه إلى وجودها، وتزال أية منشآت أو تركيبات تهجر أو يتوقف استعمالها لضمان سلامة الملاحة، مع مراعاة أية معايير دولية مقبولة عموما تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولية المختصة. وتولى في هذه الإزالة المراعاة الواجبة لصيد السمك وحماية البيئة البحرية وحقوق الدول الأخرى وواجباتها، ويتم التعريف على نحو مناسب بعمق وموقع وأبعاد أية منشآت أو تركيبات لا تزال كليا.
4- للدولة الساحلية، حيث تقتضي الضرورة ذلك، أن تقيم حول هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة معقولة لها أن تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
5- تحدد الدولة الساحلية عرض مناطق السلامة، واضعة في اعتبارها المعايير الدولية المنطبقة. وتقام هذه المناطق على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة 500 متر حولها مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي، إلا إذا أجازت ذلك المعايير الدولية المقبولة عموما أو أوصت به المنظمة الدولية المختصة. ويعطي الإشعار الواجب عن مدى مناطق السلامة.
6- على جميع السفن أن تحترم مناطق السلامة هذه وأن تطبق المعايير الدولية المقبولة فيما يتعلق بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة.
7- لا يجوز إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة حولها إذا ترتبت على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية.
8- ليس للجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مركز الجزر، وليس لها بحر إقليمي خاص بها كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.

المادة 61
حفظ الموارد الحية
1- تقرر الدولة الساحلية كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
2- تكفل الدولة الساحلية، واضعة في اعتبارها أفضل الأدلة العلمية المتوفرة لها، عن طريق المناسب من تدابير الحفظ والإدارة، عدم تعرض بقاء الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لخطر الاستغلال المفرط. وتتعاون الدول الساحلية وفقا لما تقتضيه الحال. مع المنظمات الدولية المختصة، سواء كانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية لتحقيق هذه الغاية.
3- يكون من أهداف هذه التدابير أيضا صون أرصدة الأنواع المجتناة أو تجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام كما تعينها العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة، بما فيها الحاجات الاقتصادية للمجتمعات الساحلية المتعيشة بصيد السمك والمتطلبات الخاصة للدول النامية، ومع مراعاة أنماط الصيد والترابط بين السلالات السمكية وأية معايير دولية للحد الأدنى موصى بها بوجه عام سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي.
4- تضع الدولة الساحلية في اعتبارها عند اتخاذ هذه التدابير آثارها في الأنواع المرتبطة بالأنواع المجتناة أو الأنواع المعتمدة عليها بقصد صون أو تجديد أرصدة الأنواع المرتبطة أو المعتمدة بمستويات أعلى من المستويات التي يمكن أن يكون فيها تكاثرها مهددا بصورة جدية.
5- يتم بصورة منظمة تقديم وتبادل ما هو متوفر من المعلومات العلمية والإحصائيات عن كمية الصيد وعن مجهود الصيد، وغير ذلك من البيانات المتصلة بحفظ الأرصدة السمكية عن طريق المنظمات الدولية المختصة، سواء كانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية وفقا لما يقتضيه الحال وباشتراك كافة الدول المعنية، بما فيها الدول التي يسمح لرعاياها بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة 62
الانتفاع بالموارد الحية
1- تعمل الدولة الساحلية على تشجيع هدف الانتفاع الأمثل بالموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة دون الإخلال بالمادة 61.
2- تقرر الدولة الساحلية قدرتها على جني الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وعندما لا تكون للدولة الساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح بها بأكملها، تتيح للدول الأخرى، عن طريق الاتفاقات أو غيرها من الترتيبات وعملا بالأحكام والشروط والقوانين والأنظمة المشار إليها في الفقرة 4، فرص الوصول إلى الفائض من كمية الصيد المسموح بها مع إيلاء اعتبار خاص لأحكام المادتين 69 و70 وبخاصة فيما يتعلق بالدول النامية المذكورة في تلك الأحكام.
3- تضع الدول الساحلية في اعتبارها، عند إتاحتها للدول الأخرى فرصة الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب هذه المادة، كافة العوامل المتصلة بالأمر ومنها بين أمور أخرى، أهمية الموارد الحية في القطاع بالنسبة إلى اقتصاد الدولة الساحلية المعنية وإلى مصالحها الوطنية الأخرى، وأحكام المادتين 69 و70 واحتياجات الدول النامية في المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية لجني جزء من الفائض، وضرورة الإقلال إلى أدنى حد من الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد رعاياها الصيد في المنطقة أو التي بذلت جهدا كبيرا في إجراء البحوث المتعلقة بتلك الأرصدة وفي التعرف عليها.
4- يتقيد رعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الأخرى المقررة في قوانين وأنظمة الدولة الساحلية. وتكون هذه القوانين والأنظمة متمشية مع هذه الاتفاقية، ويجوز أن تتناول فيما تتناوله ما يلي:
أ- إصدار التراخيص للصيادين ولسفن الصيد ومعداته، بما في ذلك الرسوم وغيرها من المدفوعات التي يمكن، في حالة الدول الساحلية النامية، أن تتألف من تعويض مناسب في ميدان التمويل والمعدات والتكنولوجيا المتعلقة بصناعة صيد الأسماك.
ب- تقرير الأنواع التي يجوز صيدها وتحديد حصص الصيد، سواء فيما يتعلق بسلالات معينة أو مجموعات من السلالات أو بكمية الصيد للسفينة الواحدة في فترة من الزمن أو كمية الصيد المسموح بها لرعايا أية دولة في فترة محددة.
ج- تنظيم مواسم الصيد وقطاعاته، وأنواع أدوات الصيد وأحجامها وكمياتها وأنواع وأحجام وعدد سفن الصيد المسموح باستخدامها،
د- تحديد أعمار وأحجام الأسماك وغيرها من الأنواع المسموح بصيدها؛
هـ- تحديد المعلومات المطلوب من سفن الصيد تقديمها، بما في ذلك إحصائيات كمية الصيد ومجهوده والتقارير التي تقدم عن مواقع السفن.
و- تطلب القيام، بإذن من الدولة الساحلية وتحت رقابتها، ببرامج أبحاث محددة عن مصائد الأسماك وتنظيم إجراء هذه الأبحاث بما في ذلك أخذ العينات من الكميات المصيدة، والتصرف في العينات، وإبلاغ البيانات العلمية المتصلة بذلك.
ز- وضع مراقبين أو متدربين على هذه السفن من قبل الدولة الساحلية.
ح- إنزال هذه السفن كل الصيد أو جزءا منه في موانئ الدولة الساحلية؛
ط- الأحكام والشروط المتصلة بالمشاريع المشتركة أو غيرها من الترتيبات التعاونية؛
ي- الاحتياجات إلى تدريب العاملين ونقل تكنولوجيا المصائد، بما في ذلك تعزيز قدرة الدولة الساحلية على القيام بالأبحاث الخاصة بالمصائد.
ك- إجراءات التنفيذ.
5- تتولى الدول الساحلية الإشعار الواجب عن قوانين وأنظمة الحفظ والإدارة.

المادة 63
الأرصدة التي توجد داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر أو في كل من المنطقة الاقتصادية الخالصة والقطاع الواقع وراءها والملاصق لها
1- عند وجود نفس الرصيد أو أرصدة من أنواع مترابطة داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر، تسعى هذه الدول، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون الإقليمية أو الإقليمية المناسبة، إلى الاتفاق على التدابير اللازمة لتنسيق وضمان حفظ وتنمية هذه الأرصدة دون المساس بالأحكام الأخرى من هذا الجزء.
2- عند وجود نفس الرصيد أو أرصدة من أنواع مترابطة في كلا المنطقة الاقتصادية الخالصة وقطاع واقع وراءها وملاصق لها، تسعى الدولة الساحلية والدول التي تقوم بصيد هذه الأرصدة في القطاع الملاصق، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون الإقليمية المناسبة، إلى الاتفاق على التدابير اللازمة لحفظ هذه الأرصدة في القطاع الملاصق.

المادة 64
الأنواع الكثيرة الارتحال
1- تتعاون الدولة الساحلية، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المناسبة، مع الدول الأخرى التي يصيد رعاياها في المنطقة الإقليمية الأنواع الكثيرة على الارتحال المدرجة في المرفق الأول، وذلك بقصد تأمين حفظ هذه الأنواع والانتفاع بها على الوجه الأمثل في جميع أنحاء المنطقة الإقليمية، سواء داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة أو خارجها، وفي المناطق الإقليمية التي لا توجد لها منظمة دولية مناسبة تتعاون الدولة الساحلية والدول الأخرى التي يقوم رعاياها بجني هذه الأنواع في المنطقة الإقليمية من اجل إنشاء مثل هذه المنظمة وتشترك في أعمالها.
2- تنطبق أحكام الفقرة 1 بالإضافة إلى الأحكام الأخرى من هذا الجزء.

المادة 65
الثدييات البحرية
ليس في هذا الجزء ما يحد من حق دولة ساحلية أو من اختصاص منظمة دولية، حسب الاقتضاء، في حظر استغلال الثدييات البحرية أو تقييده أو تنظيمه على نحو أكثر صرامة مما هو منصوص عليه في هذا الجزء. وتتعاون الدول من أجل حفظ الثدييات البحرية، وعليها في حالة الحيتانيات أن تعمل بصورة خاصة من خلال المنظمات الدولية المناسبة على حفظها وإدارتها ودراستها.

المادة 66
الأنواع البحرية النهرية السرء
1- يكون للدول التي تنشأ في أنهارها الأنواع البحرية النهرية السرء المصلحة الأولى في هذه الأنواع وتقع عليها المسؤولية الأولى بشأنها.
2- تكفل دولة منشأ الأنواع البحرية النهرية السرء حفظ هذه الأنواع عن طريق وضع التدابير المناسبة لتنظيم الصيد في جميع المياه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ولتنظيم الصيد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3. ولدولة المنشأ أن تحدد بعد التشاور مع الدول الأخرى المذكورة في الفقرتين 3 و4 والتي تقوم بصيد هذه الأنواع، مجموع الكميات المسموح بصيدها من الأنواع التي يكون منشؤها في أنهار.
3- أ- لا يجرى صيد الأنواع البحرية النهرية السرء في غير المياه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة، إلا في الحالات التي يمكن أن يسبب هذا الحكم فيها اختلالا اقتصاديا لدولة غير دولة المنشأ، أما فيما يتعلق بهذا الصيد خارج الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن على الدول المعنية أن تجري مشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق حول أحكامه وشروطه، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمتطلبات حفظ تلك الأنواع ولاحتياجات دولة المنشأة منها،
ب- تتعاون دولة المنشأ على الإقلال إلى أدنى حد من الاختلال الاقتصادي في هذه الدول الأخرى التي تصيد تلك الأنواع آخذة في الاعتبار كمية الصيد المعتادة ونمط عمليات تلك الدول وجميع القطاعات التي جرى فيها مثل هذا الصيد.
ج- تولي دولة المنشأ اعتبارا خاصا في جني الأنواع التي يكون منشؤها في أنهارها للدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) المشتركة عن طريق الاتفاق مع دولة المنشأ في تدابير لتجديد أرصدة الأنواع البحرية النهرية السرء، ولاسيما بالاتفاق على هذا الغرض.
د- يكون تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالأنواع البحرية النهرية السرء خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة عن طريق الاتفاق بين دولة المنشأ والدول المعنية الأخرى.
4- في الحالات التي ترتحل فيها الأنواع البحرية النهرية السرء إلى مياه واقعة في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة غير دولة المنشأ، أو خلال تلك المياه، تتعاون هذه الدولة مع دولة المنشأ فيما يتعلق بحفظ وإدارة أرصدة هذه الأنواع.
5- تضع دولة منشأ الأنواع البحرية النهرية السرء وغيرها من الدول التي تصيد هذه الأنواع ترتيبات لتنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق المنظمات الإقليمية حيثما تقتضي الحال ذلك.

المادة 67
الأنواع النهرية البحرية السرء
1- تقع على الدولة التي تقضي الأنواع النهرية البحرية السرء الجزء الأكبر من دورة حياتها في مياهها مسؤولية إدارة هذه الأنواع، وعليها أن تؤمن دخول الأسماك المرتحلة وخروجها.
2- لا تجتني الأنواع النهرية البحرية السرء في غير المياه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وعندما يجري جنيها في المناطق الاقتصادية الخالصة، فإنه يكون خاضعا لهذه المادة وللأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية المتعلقة بالصيد في هذه المناطق.
3- في الحالات التي ترتحل فيها الأسماك البحرية السرء خلال المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى، سواء كانت هذه الأسماك في طور الحداثة أو النضوج، تنظم إدارة هذه الأسماك، بما في ذلك جنيها، بالاتفاق بين الدولة المذكورة في الفقرة 1 والدولة الأخرى المعنية، ويضمن هذا الاتفاق الإدارة الرشيدة لهذه الأنواع ويراعي مسؤوليات الدولة المذكورة في الفقرة 1 فيما يتعلق بصون هذه الأنواع.

المادة 68
الأنواع الآبدة
لا ينطبق هذا الجزء على الأنواع الآبدة المعرفة في الفقرة 4 من المادة 77.

المادة 69
حق الدولة غير الساحلية
1- يكون للدول غير الساحلية الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، مع مراعاة ما يتصل بذلك من الظروف الاقتصادية والجغرافية لجميع الدول المعنية، وطبقا لأحكام هذه المادة ولأحكام المادتين 61 و 62.
2- تحدد الدول المعنية أحكام وصور هذه المشاركة عن طريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية تراعى فيها بين أمور أخرى:
أ- ضرورة تفادي احداث آثار ضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك أو ضارة بصناعات صيد الأسماك في الدولة الساحلية؛
ب- مدى مشاركة الدولة غير الساحلية وفقا لأحكام هذه المادة، أو مدى حقها بمقتضى الاتفاقات الثنائية أو دون الإقليمية أو الإقليمية القائمة في المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الأخرى،
ج- مدى مشاركة الدول غير الساحلية الأخرى والدول المتضررة جغرافيا في استغلال الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية وما يترتب على ذلك من حاجة إلى تفادي تحميل أية دولة ساحلية وحدها أو تحميل جزء منها عبئا خاصا،
د- الحاجات التغذوية لسكان كل من الدول المعنية.
3- حين تقارب قدرة دولة ساحلية على الجني حدا يمكنها من جني كامل كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، تتعاون الدولة الساحلية والدول المعنية الأخرى في وضع ترتيبات منصفة على صعيد ثنائي أو دون إقليمي أو إقليمي لكي تسمح للدول غير الساحلية النامية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية وفقا لما تقتضيه الظروف وبشروط مرضية لجميع الأطراف. وتؤخذ في الاعتبار أيضا، في تنفيذ هذا الحكم، العوامل المذكورة في الفقرة 2.
4- لا يحق للدول غير الساحلية المتقدمة النمو، بموجب هذه المادة المشاركة في استغلال الموارد الحية إلا في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية المتقدمة النمو الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، على أن يوضع في الاعتبار مدى مراعاة الدولة الساحلية، في إتاحتها لدول أخرى الوصول إلى الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، للحاجة إلى الإقلال إلى أدنى حد من الآثار الضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد مواطنوها الصيد في المنطقة.
5- لا تخل الأحكام المذكورة أعلاه بالترتيبات الأخرى المتفق عليها في المناطق دون الإقليمية أو الإقليمية حيث يجوز للدول الساحلية أن تمنح الدول غير الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية حقوقا متساوية أو تفصيلية لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة 70
حق الدولة المتضررة جغرافيا
1- يكون للدول المتضررة جغرافيا الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، مع مراعاة ما يتصل بذلك من الظروف الاقتصادية والجغرافية لجميع الدول المعنية، وطبقا لأحكام هذه المادة ولأحكام المادتين 61 و62.
2- لأغراض هذا الجزء، تعني “الدول المتضررة جغرافيا” الدول الساحلية، بما فيها الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة، التي يجعلها موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها على إمدادات كافية من السمك لأغراض تغذية سكانها أو جزء من سكانها على استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، وكذلك الدول الساحلية التي لا تستطيع إدعاء مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها.
3- تحدد الدول المعنية أحكام وصور هذه المشاركة عن طريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية تراعى فيها، بين أمور أخرى،
أ- ضرورة تفادي إحداث آثار ضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك أو ضارة بصناعات صيد الأسماك في الدولة الساحلية،
ب- مدى مشاركة الدولة المتضررة جغرافيا وفقا لأحكام هذه المادة، أو مدى حقها بمقتضى الاتفاقات الثنائية أو دون الإقليمية أو الإقليمية القائمة، في المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الأخرى،
ج- مدى مشاركة الدول الأخرى المتضررة جغرافيا والدول غير الساحلية في استغلال الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية وما يترتب على ذلك من حاجة إلى تفادي تحميل أية دولة ساحلية وحدها، أو تحميل جزء منها عبئا خاصا،
د- الحاجات التغذوية لسكان كل من الدول المعنية.
4- حين تقارب قدرة دولة ساحلية على الجني حدا يمكنها من جني كامل كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، تتعاون الدولة الساحلية والدول المعنية الأخرى في وضع ترتيبات منصفة على صعيد ثنائي أو دون إقليمي أو إقليمي لكي تسمح للدول النامية المتضررة جغرافيا والواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، وفقا لما تقتضيه الظروف وبشروط مرضية لجميع الأطراف. وتؤخذ في الاعتبار أيضا في تنفيذ هذا الحكم، العوامل المذكورة في الفقرة 3.
5- لا يحق للدول المتقدمة النمو المتضررة جغرافيا، بموجب أحكام هذه المادة المشاركة في استغلال الموارد الحية إلا في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية المتقدمة النمو الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، على أن يوضع في الاعتبار مدى مراعاة الدولة الساحلية، في إتاحتها لدول أخرى الوصول إلى الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، للحاجة إلى الإقلال إلى أدنى حد من الآثار الضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد الأسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد مواطنوها الصيد في المنطقة.
6- لا تخل الأحكام المذكورة أعلاه بالترتيبات المتفق عليها في المناطق دون الإقليمية أو الإقليمية حيث يجوز للدول الساحلية أن تمنح الدول المتضررة جغرافيا الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية حقوقا متساوية أو تفضيلية لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة 71
عدم انطباق المادتين 69 و70
لا تنطبق المادتان 69 و70 في حالة الدولة الساحلية التي يعتمد اقتصادها اعتمادا شبه كلي على استغلال الموارد الحية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.

المادة 72
القيود المتصلة بنقل الحقوق
1- لا تنقل حقوق استغلال الموارد الحية المنصوص عليها بموجب المادتين 69 و70 بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول ثالثة أو إلى رعاياها، سواء بالتأجير أو بالترخيص أو بإقامة مشاريع مشتركة أو بأية طريقة أخرى يكون لها أثر إحداث ذلك النقل ما لم تتفق الدول المعنية على غير ذلك.
2- لا يحول الحكم الآنف الذكر دون حصول الدول المعنية على مساعدة فنية أو مالية من دول ثالثة أو من منظمات دولية بغرض تيسير ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادتين 69 و70 بشرط أن لا يكون لهذه المساعدة الأثر المشار إليه في الفقرة 1.

المادة 73
تنفيذ قوانين وأنظمة الدولة الساحلية
1- للدولة الساحلية، في ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها، وفقا لما تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقا لهذه الاتفاقية.
2- يخلى من غير تأخير سبيل السفن التي أخضعت للاحتجاز وطواقمها لدى تقديم كفالة معقولة أو ضمان آخر.
3- لا يجوز أن تشمل العقوبات التي تفرضها الدولة الساحلية على مخالفة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة عقوبة السجن، إلا إذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلك، ولا أي شكل آخر من العقوبة البدنية.
4- في حالات احتجاز السفن الأجنبية أو احتباسها، على الدولة الساحلية أن تسارع إلى إبلاغ دولة العلم بالوسائل المناسبة، بالإجراء المتخذ وبأية عقوبات تفرض بعد ذلك.

المادة 74
تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة
1- يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من اجل التوصل إلى حل منصف.
2- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر.
3- في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1، تبذل الدول المعنية بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي، وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو إعاقته. ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحد النهائي.
4- عند وجود اتفاق نافذ بين الدول المعنية، يفصل في المسائل المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لأحكام ذلك الاتفاق.

المادة 75
الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية
1- رهنا بمراعاة هذا الجزء، تبين خطوط الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة وخطوط التحديد المرسومة وفقا للمادة 74 على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبت من موقعها. ويجوز، حيث يكون ذلك مناسبا، الاستعاضة عن خطوط الحد الخارجي أو خطوط التحديد هذه بقوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تعين المسند الجيوديسي.
2- تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية، وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة نسخة من كل خريطة أو قائمة منها.

المادة 76
تعريف الجرف القاري
1- يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.
2- لا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية إلى ما وراء الحدود المنصوص عيلها في الفقرات 4 إلى 6.
3- تشمل الحافة القارية الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر والارتفاع، ولكنها لا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه.
4- أ- لأغراض هذه الاتفاقية، تقرر الدولة الساحلية الطرف الخارجي للحافة القارية حيثما امتدت الحافة إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وذلك باستخدام إما:
1- خط مرسوم وفقا للفقرة 7 بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة لا يقل سمك الصخور الرسوبية عند كل منها عن 1 في المائة من أقصر مسافة من هذه النقطة إلى سفح المنحدر القاري،
2- أو خط مرسوم وفقا للفقرة 7 بالرجوع إلى نقاط ثابتة لا تتجاوز 60 ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري.
ب- يحدد سفح المنحدر القاري، في حالة عدم وجود دليل على خلاف ذلك بالنقطة التي يحدث فيها أقصى تغير في الانحدار عند قاعدته.
5- النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر وهو الخط المرسوم وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) (1) و(2) من الفقرة 4، يجب إما أن لا تبعد بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وإما أن لا تبعد بأكثر من 100 ميل بحري عن التساوي العمقي عند 2500 متر، الذي هو خط يربط بين الأعماق البالغ مداها 2500 متر.
6- برغم أحكام الفقرة 5، لا تبعد الحدود الخارجية للجرف القاري في الارتفاعات المتطاولة المغمورة بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، ولا تنطبق هذه الفقرة على المرتفعات المغمورة التي هي عناصر طبيعية للحافة القارية، مثل هضابها وارتفاعاتها وذراها ومصاطبها ونتوءاتها.
7- ترسم الدولة الساحلية الحدود الخارجية لجرفها القاري، حيثما يمتد ذلك الجرف إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي بخطوط مستقيمة لا يزيد طولها على 60 ميلا بحريا وتربط بين نقاط ثابتة تعين بإحداثيات العرض والطول.
8- تقدم الدولة الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الجرف القاري خارج مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إلى لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب المرفق الثاني على أساس التمثيل الجغرافي العادل. وتوجه اللجنة توصيات إلى الدول الساحلية بشأن المسائل المتصلة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري.
وتكون حدود الجرف التي تقررها الدولة الساحلية على أساس هذه التوصيات نهائية وملزمة.
9- تودع الدولة الساحلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصف بشكل دائم الحدود الخارجية لجرفها القاري ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها.
10- لا تخل أحكام هذه المادة بمسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.

المادة 77
حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري
1- تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية.
2- إن الحقوق المشار إليها في الفقرة 1 خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري أو استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية.
3- لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال، فعلي أو حكمي، ولا على أي إعلان صريح.
4- تتألف الموارد الطبيعية المشار إليها في هذا الجزء من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحار وباطن أرضها وبالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، أي الكائنات التي تكون، في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.

المادة 78
النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي وحقوق وحريات الدول الأخرى
1- لا تمس حقوق الدول الساحلية على الجرف القاري النظام القانوني للمياه العلوية أو للحيز الجوي فوق تلك المياه.
2- لا يجب أن تتعدى ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها على الجرف القاري على الملاحة وغيرها من حقوق وحريات الدول الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أن تسفر عن أي تدخل لا مبرر له في تلك الملاحة والحقوق والحريات.

المادة 79
الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري
1- يحق لجميع الدول وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري وفقا لأحكام هذه المادة.
2- مع مراعاة حق الدولة الساحلية في اتخاذ تدابير معقولة لاستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية ومنع التلوث من خطوط الأنابيب وخفضه والسيطرة عليه لا يجوز لهذه الدولة أن تعرقل وضع أو صيانة هذه الكابلات أو خطوط الأنابيب.
3- يخضع تعيين المسار لوضع خطوط الأنابيب هذه على الجرف القاري لموافقة الدولة الساحلية.
4- ليس في هذا الجزء ما يمس حق الدولة الساحلية في وضع شروط للكابلات وخطوط الأنابيب التي تدخل في إقليمها البري أو بحرها الإقليمي، أو ما يمس ولايتها على الكابلات وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها أو استخدامها بصدد استكشاف جرفها القاري أو استغلال موارده أو تشغيل ما يقع تحت ولايتها من الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
5- تولي الدول، عند وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، المراعاة الواجبة للكابلات أو خطوط الأنابيب الموضوعة من قبل. وينبغي بوجه خاص عدم الإضرار بإمكانيات تصليح الكابلات أو خطوط الأنابيب الموجودة فعلا.

المادة 80
الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري
تنطبق المادة 60، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري.

المادة 81
الحفر في الجرف القاري
يكون للدولة الساحلية الحق الخالص في الإذن بالحفر في الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة الأغراض.

المادة 82
المدفوعات والمساهمات بصدد استغلال الجرف القاري وراء 200 ميل بحري
1- تقدم الدولة الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
2- تقدم المدفوعات أو المساهمات سنويا بصدد كل الإنتاج في موقع تعدين بعد السنوات الخمس الأولى من الإنتاج في ذلك الموقع، ويكون معدل المبلغ أو المساهمة في السنة السادسة 1 في المائة من قيمة أو حجم الإنتاج في موقع التعدين، ويرتفع هذا المعدل بنسبة 1 في المائة عن كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة، ويظل عند نسبة 7 في المائة بعد ذلك. ولا يشمل الإنتاج الموارد المستخدمة فيما يتصل بالاستغلال.
3- تعفى الدولة النامية التي هي مستوردة صافية لمورد معدني ينتج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات أو المساهمات لقاء ذلك المورد المعدني.
4- تقدم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف، آخذة في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها، ولاسيما الدول الأقل نموا وغير الساحلية بينها.

المادة 83
تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة
1- يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف.
2- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر.
3- في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1، تبذل الدول المعنية، بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي، وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو إعاقته. ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي.
4- عند وجود اتفاق نافذ بين الدول المعنية، يفصل في المسائل المتصلة بتعيين حدود الجرف القاري وفقا لأحكام ذلك الاتفاق.

المادة 84
الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية
1- رهنا بمراعاة هذا الجزء، تبين خطوط الحد الخارجي للجرف القاري وخطوط التحديد المرسومة وفقا للمادة 83، على خرائط ذات مقياس أو مقاييس ملائمة للتثبت من موقعها. ويجوز، حيث يكون ذلك مناسبا، الاستعاضة عن خطوط الحد الخارجي أو خطوط التحديد هذه بقوائم بالإحداثيات الجغرافية للنقاط تعين المسند الجيوديسي.
2- تعلن الدولة الساحلية الإعلان الواجب عن هذه الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من كل خريطة أو قائمة منها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالنسبة إلى تلك التي تبين خطوط الحد الخارجي للجرف القاري تودع نسخة لدى الأمين العام للسلطة.

المادة 85
حفر الأنفاق
لا يخل هذا الجزء بحق الدولة الساحلية في استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أيا كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض.

المادة 86
انطباق أحكام هذا الجزء
تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو لا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية. ولا يترتب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا للمادة 58.

المادة 87
حرية أعالي البحار
1- أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية. وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى. وتشتمل فيما تشتمل، بالنسبة إلى كل من الدول الساحلية وغير الساحلية، على:
أ- حرية الملاحة؛
ب- حرية التحليق؛
ج- حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، رهنا بمراعاة الجزء السادس؛
د- حرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي رهنا بمراعاة الجزء السادس؛
هـ- حرية صيد الأسماك، رهنا بمراعاة الشروط المبينة في الفرع 2.
و- حرية البحث العلمي، رهنا بمراعاة الجزأين السادس والثالث عشر.
2- تمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع إيلاء المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار، وكذلك الاعتبار الواجب لما تنص عليه هذه الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.

المادة 88
تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية
تخصص أعالي البحار للأغراض السلمية.

المادة 89
عدم صحة ادعاءات السيادة على أعالي البحار
لا يجوز لأية دولة شرعا أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها.

المادة 90
حق الملاحة
لكل دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية، الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار.

المادة 91
جنسية السفن
1- تحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن ولتسجيل السفن في إقليمها وللحق في رفع علمها، وتكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لها رفع علمها. ويجب أن تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة.
2- تصدر كل دولة للسفن التي منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك.

المادة 92
الوضع القانوني للسفن
1- تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار إلا في حالات استثنائية منصوص عليها صراحة في معاهدات دولية أو في هذه الاتفاقية. ولا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة ما أو أثناء وجودها في ميناء زيارة، إلا في حالة نقل حقيقي للملكية أو تغيير في التسجيل.
2- لا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين مستخدمة إياهما أو إياها وفقا لاعتبارات الملاءمة، أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة عديمة الجنسية.

المادة 93
السفن التي ترفع علم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
لا تدخل المواد السابقة بمسألة السفن المستعملة في الخدمة الرسمية للأمم المتحدة أو لوكالاتها المتخصصة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ترفع علم المنظمة.

المادة 94
واجبات دولة العلم
1- تمارس كل دولة ممارسة فعلية ولايتها ورقابتها في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية على السفن التي ترفع علمها.
2- وعلى كل دولة بوجه خاص:
أ- أن تمسك سجلا للسفن يتضمن أسماء السفن التي ترفع علمها وصفاتها الخاصة عدا السفن التي لا تنطبق عليها بسبب صغر حجمها الأنظمة الدولية المقبولة عموما.
ب- وأن تضطلع بالولاية بموجب قانونها الداخلي على كل سفينة ترفع علمها وعلى ربانها وضباطها وأفراد طاقمها في صدد المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
3- تتخذ كل دولة، بالنسبة إلى السفن التي ترفع علمها، ما يلزم من التدابير لتأمين السلامة في البحار وذلك فيما يتعلق بعدة أمور منها:
أ- بناء السفن ومعداتها وصلاحيتها للإبحار.
ب- تكوين طواقم السفن وشروط العمل الخاصة بهم وتدريبهم آخذة في الاعتبار الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج- استخدام الإشارات والمحافظة على الاتصالات ومنع المصادمات.
4- تتضمن هذه التدابير ما يكون ضروريا لتأمين:
أ- أن تخضع كل سفينة قبل التسجيل وعلى فترات مناسبة بعد ذلك للتفتيش من قبل مفتش سفن مؤهل. وأن تحمل من الخرائط والمنشورات الملاحية ومن أدوات وأجهزة الملاحة ما يكون ملائما لسلامة ملاحتها.
ب- أن تكون كل سفينة في عهدة ربان وضباط تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، وبوجه خاص في مجالات قيادة السفن والملاحة والاتصالات والهندسة البحرية، وأن يكون طاقم السفينة مناسبا من حيث المؤهلات والعدد لنوع السفينة وحجمها وآلاتها ومعداتها.
ج- أن يكون الربان والضباط، وإلى المدى المناسب أفراد طاقم السفينة، على دراية تامة بالأنظمة الدولية المنطبقة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار، ومنع المصادمات ومنع التلوث البحري وخفضه والسيطرة عليه، والمحافظة على الاتصالات بواسطة الراديو وأن يكونوا مطالبين بمراعاة تلك الأنظمة.
5- تكون كل دولة عند اتخاذ التدابير التي تدعو إليها الفقرتان 3 و4 مطالبة بأن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما وبأن تتخذ أية خطوات قد تكون لازمة لاضمان مراعاتها.
6- يجوز لدولة لديها أسباب واضحة للاعتقاد بأن الولاية والرقابة الصحيحتين لا تمارسا فيما يتعلق بسفينة ما أن تقدم تقريرا بهذه الوقائع إلى دولة العلم. وتتولى دولة العلم عند استلام هذا التقرير التحقيق في المسألة وتتخذ إذا رأت ذلك مناسبا أي إجراء ضروري لمعالجة الحالة.
7- تأمر كل دولة بتحقيق، يجرى على يد شخص أو أشخاص من أصحاب المؤهلات المناسبة أو أمامهم، في كل حادث بحري أو حادثة ملاحية في أعالي البحار يكون للسفينة التي ترفع علم الدولة شأن بها وتنجم عنها خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة تلحق برعايا دولة أخرى أو أضرار خطيرة تلحق بسفن أو منشآت تابعة لدولة أخرى، أو بالبيئة البحرية. وتتعاون دولة العلم والدولة الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدولة الأخرى في أي حادث بحري أو حادثة ملاحية من هذا النوع.

المادة 95
حصانة السفن الحربية في أعالي البحار
للسفن الحربية في أعالي البحار حصانة تامة من ولاية أية دولة غير دولة العلم.

المادة 96
حصانة السفن التي تستخدم فقط في مهمات حكومية غير تجارية
يكون للسفن التي تمتلكها أو تسيرها دولة ما وتستخدمها فقط في مهمات حكومية غير تجارية حصانة تامة في أعالي البحار، من ولاية أية دولة غير دولة العلم.

المادة 97
الاختصاص الجزائي في مسائل المصادمات أو أية حوادث ملاحية أخرى
1- في حالة وقوع مصادمة أو أية حادثة ملاحية أخرى تتعلق بسفينة في أعالي البحار، وتؤدي إلى مسؤولية جزائية أو تأديبية لربان السفينة أو أي شخص آخر يعمل في خدمتها، لا يجوز أن تقام أية دعوى جزائية أو تأديبية ضد ذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص من رعاياها.
2- في المسائل التأديبية، تكون الدولة التي أصدرت شهادة ربان السفينة أو شهادة الأهلية أو الترخيص هي وحدها المختصة، بعد اتباع الطرق القانونية الواجبة، بأن تقرر سحب هذه الشهادة، حتى لو كان الحائز لها من غير رعايا الدولة التي أصدرتها.
3- لا تصدر أية سلطات غير سلطات دولة العلم أمرا باحتجاز سفينة أو احتباسها حتى ولو كان ذلك على ذمة التحقيق.

المادة 98
واجب تقديم المساعدة
1- تطالب كل دولة ربان السفينة التي ترفع علمها، بأن يقوم قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي بما يلي:
أ- تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع.
ب- التوجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه بصورة معقولة.
ج- تقديم المساعدة بعد حدوث مصادمة للسفينة الأخرى ولطاقمها وركابها وحيثما كان ذلك ممكنا اعلام السفينة الأخرى باسم سفينته وبميناء تسجيلها وبأقرب ميناء ستتوجه إليه.
2- تعمل كل دولة ساحلية على إنشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والإنقاذ المتصلة بالسلامة في البحار وفوقها والمحافظة عليه، وتتعاون، حيث تقتضي الظروف ذلك، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقا لهذا الغرض.

المادة 99
حظر نقل الرقيق
تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها ولمنع الاستخدام غير المشروع لعلمها في هذا الغرض. وأي عبد يلجأ على ظهر أية سفينة أيا كان علمها، يصبح حرا بحكم الواقع.

المادة 100
واجب التعاون في قمع القرصنة
تتعاون جميع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة.

المادة 101
تعريف القرصنة
أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة:
أ- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها:
“1” في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة،
“2” ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة؛
ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
ج- أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها.

المادة 102
القرصنة التي ترتكبها سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها
إذا ارتكبت أعمال القرصنة، المعرفة في المادة 101، سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، اعتبرت هذه الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة.

المادة 103
تعريف سفينة أو طائرة القرصنة
تعتبر السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الأعمال المشار إليها في المادة 101 وكذلك الأمر إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي من هذه الأعمال، مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل.

المادة 104
احتفاظ سفينة أو طائرة قرصنة بالجنسية أو فقدها لها
يجوز أن تحتفظ السفينة أو الطائرة بجنسيتها على الرغم من أنها أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة، ويحدد قانون الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها أمر الاحتفاظ بالجنسية أو فقدها لها.

المادة 105
ضبط سفينة أو طائرة قرصنة
يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات. ولمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من العقوبات، كما أن لها أن تحدد الأجر الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات، مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية.

المادة 106
المسؤولية في الضبط دون مبررات كافية
عندما تضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة دون مبررات كافية، تتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط، إزاء الدولة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها، مسؤولية أية خسائر أو أضرار يسببها هذا الضبط.

المادة 107
السفن والطائرات التي يحق لها تنفيذ الضبط بسبب القرصنة
لا يجوز أن تنفذ عملية الضبط بسبب القرصنة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.

المادة 108
الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل
1- تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل بواسطة السفن في أعالي البحار بما يخالف الاتفاقيات الدولية.
2- لأي دولة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع علمها تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الاتجار.

المادة 109
البث الإذاعي غير المصرح به من أعالي البحار
1- تتعاون جميع الدول في قمع البث الإذاعي غير المصرح به من أعالي البحار.
2- لأغراض هذه الاتفاقية يعني “البث الإذاعي غير المصرح به” إرسال الإذاعات الصوتية والتليفزيونية من سفينة أو من منشأة في أعالي البحار بنية استقبالها من عامة الجمهور بما يخالف الأنظمة الدولية، على أن يستثنى من ذلك إرسال نداءات الاستغاثة.
3- يجوز أن يحاكم أي شخص يعمل في البث الإذاعي غير المصرح به أمام محاكم:
أ- دولة علم السفينة؛
ب- أو دولة تسجيل المنشأة؛
ج- أو الدولة التي يكون الشخص من رعاياها؛
د- أو أية دولة يمكن استقبال البث فيها؛
هـ- أو أية دولة يشكل هذا البث تشويشا على اتصالاتها اللاسلكية المصرح بها.
4- في أعالي البحار، يجوز لأي دولة تتمتع بالولاية وفقا للفقرة 3 أن تقبض عملا بالمادة 110، على أي شخص يعمل في البث الإذاعي غير المصرح به أو أن تحجز أية سفينة مستخدمة في هذا الغرض وأن تضبط أجهزة الإرسال الإذاعي.

المادة 110
حق الزيارة
1- باستثناء الحالات التي تكون فيها أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة، ليس لدى سفينة حربية تصادف في أعالي البحار أية سفينة أجنبية من غير السفن التي تكون لها حصانة تامة وفقا للمادتين 95 و96 ما يبرر تفقد هذه السفينة ما لم تتوفر أسباب معقولة للاشتباه في:
أ- أن السفينة تعمل في القرصنة؛
ب- أو أن السفينة تعمل في تجارة الرقيق؛
ج- أو أن السفينة تعمل في البث الإذاعي غير المصرح به، على أن تكون لدولة علم السفينة الحربية ولاية بموجب المادة 109؛
د- أو أن السفينة بدون جنسية؛
هـ- أو أن السفينة على الرغم من رفعها لعلم أجنبي أو رفضها إظهار علمها هي في الواقع سفينة من نفس جنسية السفينة الحربية.
2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1، يجوز للسفينة الحربية أن تشرع في التحقق من حق السفينة في رفع علمها. ولهذا الغرض يجوز لها أن ترسل زورقا تحت قيادة أحد الضباط إلى السفينة المشتبه فيها. وإذا بقيت الشبهة بعد تدقيق الوثائق، جاز لها أن تشرع في المزيد من الفحص على ظهر السفينة، وينبغي أن يتم ذلك بكل ما يمكن من المراعاة.
3- إذا ثبت أن الشبهات لم يكن لها أي أساس، وبشرط أن لا تكون السفينة المتفقدة قد ارتكبت أي عمل يبرر تلك الشبهات، جرى تعويضها عن أية خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتها.
4- تنطبق هذه الأحكام، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الطائرات العسكرية.
5- تنطبق هذه الأحكام أيضا على أية سفينة أو طائرات أخرى مأذون لها بذلك وفق الأصول وتحمل علامات واضحة تدل على أنها قائمة بخدمة حكومية.

المادة 111
حق المطاردة الحثيثة
1- يجوز القيام بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة للاعتقاد بأن السفينة انتهكت قوانين وأنظمة تلك الدولة. ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها داخل المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة، ولا يجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة لم تنقطع. وليس من الضروري حين تلقي السفينة الأجنبية الموجودة داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أمر التوقف أن تكون السفينة التي أصدرت ذلك الأمر موجودة كذلك داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة. وإذا كانت السفينة الأجنبية موجودة داخل منطقة متاخمة، كما هي معرفة في المادة 33، لا يجوز القيام بالمطاردة إلا إذا كان هناك انتهاك للحقوق التي أنشئت المنطقة من أجل حمايتها.
2- ينطبق حق المطاردة الحثيثة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على ما يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المحيطة بالمنشآت المقامة في الجرف القاري، من انتهاكات لقوانين الدولة الساحلية وأنظمتها المنطبقة وفقا لهذه الاتفاقية على المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المذكورة.
3- ينتهي حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة التي تجري مطاردتها البحر الإقليمي للدول التي تنتمي إليها أو البحر الإقليمي لدولة أخرى.
4- لا تعتبر المطاردة الحثيثة قد بدأت ما لم تكن السفينة القائمة بالمطاردة قد اقتنعت بالوسائل العملية المتاحة لها، بأن السفينة هدف المطاردة، أو أحد زوارقها أو قواربها الأخرى التي تعمل كفريق واحد وتستخدم السفينة هدف المطاردة كسفينة أم، موجودة داخل حدود البحر الإقليمي أو حسب ما يكون عليه الحال، داخل المنطقة المتاخمة أو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة أو فوق الجرف القاري، ولا يجب بدء المطاردة إلا بعد إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف من مسافة تستطيع معها السفينة الأجنبية أن ترى الإشارة أو تسمعها.
5- لا يجوز أن تمارس حق المطاردة الحثيثة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرهما من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.
6- عند القيام بالمطاردة الحثيثة بواسطة طائرة:
أ- تنطبق الفقرات 1 إلى 4، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
ب- يجب على الطائرة التي تصدر الأمر بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها فعليا حتى تصل سفينة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلية تكون قد دعتها الطائرة لتتابع المطاردة ما لم تكن الطائرة ذاتها قادرة على احتجاز السفينة، ولا يكفي لتبرير احتجاز السفينة خارج البحر الإقليمي أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مجرد مشاهدة وهي ترتكب الانتهاك أو وهي محل شبهة في ارتكابها إن لم تكن السفينة قد أمرت بالوقوف وطوردت من قبل الطائرة نفسها أو طائرة أخرى أو سفن تتابع المطاردة دون انقطاع.
7- لا تجوز المطالبة بالإفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولاية دولة واصطحبت إلى ميناء تابع لتلك الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات المختصة، بالاستناد فقط إلى أن السفينة قد مرت أثناء رحلتها وهي مصطحبة عبر جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحار العالية، إذا جعلت الظروف ذلك ضروريا.
8- في حالة إيقاف أو احتجاز سفينة خارج البحر الإقليمي في ظروف لا تبرر ممارسة حق المطاردة الحثيثة، تعوض عن أي خسارة أو ضرر يكون قد لحق بها نتيجة ذلك.

المادة 112
الحق في وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة
1- يحق لجميع الدول وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على قاع أعالي البحار خارج حدود الجرف القاري.
2- تنطبق الفقرة 5 من المادة 79 على الكابلات وخطوط الأنابيب هذه.

المادة 113
كسر أو إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة
تعتمد كل دولة ما يلزم من القوانين والأنظمة للنص على أن يعتبر جريمة تستحق العقاب كسر أو إصابة أحد الكابلات المغمورة تحت أعالي البحار من قبل سفينة ترفع علمها أو شخص يخضع لولايتها عن قصد أو نتيجة إهمال جرمي بطريقة يمكن أن تؤدي إلى قطع المواصلات البرقية أو الهاتفية أو إعاقتها، وكذلك كسر أو إصابة خط أنابيب مغمور أو كابل كهربائي عالي الفلطية مغمور. وينطبق هذا الحكم أيضا على السلوك الذي أريد به أن يؤدى إلى مثل هذا الكسر أو الإصابة أو الذي يحتمل أن يؤدى إليهما، ولكنه لا ينطبق على أي كسر أو إصابة سببها أشخاص عملوا لمجرد تحقيق هدف مشروع هو إنقاذ حياتهم أو سفنهم بعد اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي ذلك.

المادة 114
كسر أو إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة من قبل مالكي أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة الأخرى
تعتمد كل دولة ما يلزم من القوانين والأنظمة للنص على أنه إذا سبب أشخاص خاضعون لولايتها ممن يمتلكون أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة تحت أعالي البحار، عند وضع أو تصليح هذه الكابلات أو خطوط الأنابيب، كسر أو إصابة أي من الكابلات أو خطوط الأنابيب الأخرى، تحملوا تكاليف التصليحات.

المادة 115
التعويض عن الخسارة المتكبدة في تفادي إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة
تعتمد كل دولة ما يلزم من القوانين والأنظمة لضمان حصول أصحاب السفن الذين يستطيعون أن يثبتوا أنهم ضحوا بمرساة أو شبكة أو أية أداة من أدوات الصيد الأخرى، بغية تفادي إصابة أحد الكابلات أو خطوط الأنابيب المغمورة، على تعويض من صاحب الكابل أو خط الأنابيب بشرط أن يكون صاحب السفينة قد اتخذ مسبقا لكل التدابير الاحتياطية المعقولة.

المادة 116
الحق في صيد الأسماك في أعالي البحار
لجميع الدول الحق في أن يزاول رعاياها صيد الأسماك في أعالي البحار رهنا بمراعاة:
أ- التزاماتها الناجمة عن المعاهدات؛
ب- وحقوق الدول الساحلية وواجباتها وكذلك مصالحها المنصوص عليها، بين مواد أخرى، في الفقرة 2 من المادة 63 وفي المواد 64 إلى 67؛
ج- وأحكام هذا الفرع.

المادة 117
واجب الدول في أن تتخذ تدابير بالنسبة إلى رعاياها من أجل حفظ الموارد الحية لأعالي البحار
على جميع الدول واجب اتخاذ ما قد يكون ضروريا من التدابير بالنسبة إلى رعايا كل منها من أجل حفظ الموارد الحية لأعالي البحار، أو التعاون مع دول أخرى في اتخاذ تلك التدابير.

المادة 118
تعاون الدول في حفظ وإدارة الموارد الحية
تتعاون الدول فيما بينها في حفظ وإدارة الموارد الحية في مناطق أعالي البحار. وتدخل الدول التي يستغل رعاياها موارد حية متماثلة، والدول التي يستغل رعاياها موارد حية مختلفة في نفس المنطقة، في مفاوضات بغية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الموارد الحية المعنية، وتتعاون حسب الاقتضاء، لتؤسس لهذا الغرض منظمات دون إقليمية أو إقليمية لمصائد الأسماك.

المادة 119
حفظ الموارد الحية لأعالي البحار
1- على الدول، في تحديدها لكمية الصيد المسموح بها ووضعها غير ذلك من تدابير حفظ الموارد الحية في أعالي البحار أن:
أ- تتخذ تدابير تهدف، على أساس أفضل الأدلة العلمية المتوفرة للدول المعنية إلى صون أرصدة الأنواع المجتناة أو تجديدها، بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام كما تعينها العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة، بما فيها الاحتياجات الخاصة للدول النامية، ومع مراعاة أنماط الصيد والترابط بين السلالات السمكية وأية معايير دولية للحد الأدنى موصى بها بوجه عام سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي.
ب- تضع في اعتبارها ما يترتب على ذلك من الآثار في الأنواع المرتبطة بالأنواع المجتناة أو المعتمدة عليها بقصد صون أو تجديد أرصدة الأنواع المرتبطة أو المعتمدة بمستويات أعلى من المستويات التي يمكن أن يصبح فيها تكاثرها مهددا بصورة جدية.
2- يتم بصورة منتظمة تقديم وتبادل ما هو متوافر من المعلومات العلمية والإحصائيات عن كمية الصيد ومجهوده وغير ذلك من البيانات المتصلة بحفظ الأرصدة السمكية عن طريق المنظمات الدولية المختصة، سواء أكانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالمية، حيثما يقتضي الحال ذلك وباشتراك كافة الدول المعنية.
3- تضمن الدول المعنية أن لا تميز تدابير الحفظ وتنفيذها قانونا أو فعلا ضد صيادي أية دولة.

المادة 120
الثدييات البحرية
تنطبق المادة 65 كذلك على حفظ وإدارة الثدييات البحرية في أعالي البحار.

المادة 121
نظام الجزر
1- الجزيرة هي رقعة من الأرض متكونة طبيعيا، ومحاطة بالماء، وتعلو عليه في حالة المد.
2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3، يحدد البحر الإقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى.
3- ليس للصخور التي لا تهيئ استمرار السكنى البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري.

المادة 122
تعريف
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني “البحر المغلق أو شبه المغلق” خليجا أو حوضا أو بحرا، تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق، أو يتألف كليا أو أساسا من البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر.

المادة 123
تعاون الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة
ينبغي أن تتعاون الدول المشاطئة لبحر مغلق أو شبه مغلق فيما بينها في ممارسة ما لها من حقوق وأداء ما عليها من واجبات بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذه الغاية تسعى مباشرة أو عن طريق منطقة إقليمية مناسبة إلى:
أ- تنسيق إدارة الموارد الحية للبحر وحفظها واستكشافها واستغلالها،
ب- تنسيق إعمال حقوقها وواجباتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها،
ج- تنسيق سياساتها المتعلقة بالبحث العلمي والقيام حيثما يقتضي الأمر، ببرامج مشتركة للبحث العلمي في المنطقة.
د- دعوة غيرها من الدول أو المنظمات الدولية المهتمة بالأمر، حسب الاقتضاء، لتتعاون معها في العمل على تدعيم أحكام هذه المادة.

المادة 124
المصطلحات المستخدمة
أ- لأغراض هذه الاتفاقية:
أ- تعني “الدولة غير الساحلية” كل دولة ليس لها ساحل بحري،
ب- تعني “دولة المرور العابر” كل دولة سواء أكان لها ساحل بحري أم لا، تقع بين دولة غير ساحلية والبحر، وتجري حركة المرور العابر خلال إقليمها.
ج- تعني “حركة المرور العابر” مرور الأشخاص والأمتعة والبضائع ووسائل النقل عبر إقليم دولة أو أكثر من دول المرور العابر، عندما لا يتعدى المرور عبر الإقليم المذكور جزءا من رحلة كاملة تبدأ أو تنتهي في إقليم الدولة غير الساحلية، سواء رافق هذا المرور نقل من سفينة إلى أخرى، أو خزن أو تجزئة الشحنة، أو تغيير في أسلوب النقل، أو لم يرافقه،
د- تعني “وسائل النقل”:
“1” عربات سكك الحديد، والسفن البحرية والمراكب البحرية والنهرية، والعربات البرية.
“2” الحمالين ودواب الحمل، عندما تتطلب ذلك الظروف المحلية.
2- يجوز للدول غير الساحلية ودول المرور العابر أن تدرج ضمن وسائل النقل بالاتفاق فيما بينها، خطوط الأنابيب وأنابيب الغاز ووسائل النقل الأخرى غير تلك المدرجة في الفقرة 1.

المادة 125
حق الوصول إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر
1- يكون للدول غير الساحلية حق الوصول إلى البحر ومنه لغرض ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما فيها تلك المتعلقة بحرية أعالي البحار وبالتراث المشترك للإنسانية. وتحقيقا لهذه الغاية، تتمتع الدول غير الساحلية بحرية المرور العابر عبر أراضي دول المرور العابر بكافة وسائل النقل.
2- يتم الاتفاق على أحكام وصور ممارسة حرية المرور العابر بين الدول غير الساحلية ودول المرور العابر المعنية عن طريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية.
3- يكون لدول المرور العابر، في ممارسة سيادتها الكاملة على أقاليمها الحق في اتخاذ كل ما يلزم من التدابير التي تضمن أن الحقوق والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الجزء للدول غير الساحلية لا تشكل بأية صورة كانت تعديا على مصالحها المشروعة.

المادة 126
استبعاد تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية
إن أحكام هذه الاتفاقية وكذلك أحكام الاتفاقات الخاصة المتصلة بممارسة حق حرية الوصول إلى البحر ومنه والتي تنشئ حقوقا وتسهيلات بسبب الموقع الجغرافي الخاص للدول غير الساحلية، مستبعدة من تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية.

المادة 127
الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
1- لا تخضع حركة المرور العابر لأي رسم جمركي أو ضريبة أو أي رسم آخر باستثناء الرسوم التي تجبى مقابل تقديم خدمات معينة بصدد هذا المرور العابر.
2- لا تخضع وسائل النقل المارة مرورا عابرا والتسهيلات الأخرى المقدمة إلى الدول غير الساحلية والتي تستخدمها هذه الدول، لضرائب أو رسوم تزيد على تلك التي تجبى مقابل استخدام وسائل النقل التي تخص دولة المرور العابر.

المادة 128
المناطق الحرة والتسهيلات الجمركية الأخرى
يجوز تسهيلا لحركة المرور العابر، توفير مناطق حرة أو تسهيلات جمركية أخرى في موانئ الدخول والخروج بدول المرور العابر، عن طريق الاتفاق بين هذه الدول والدول غير الساحلية.

المادة 129
التعاون في بناء وتحسين وسائل النقل
حيث لا توجد في دول المرور العابر وسائل للنقل تكفل إعمال حرية المرور العابر، أو حيث تكون الوسائل الموجودة فيها، بما في ذلك المنشآت والمعدات المينائية، غير كافية من أية ناحية، يجوز لدول المرور العابر والدول غير الساحلية المعنية أن تتعاون في بناء تلك الوسائل أو تحسينها.

المادة 130
تدابير لتفادي أو إزالة التأخيرات أو غيرها من الصعوبات ذات الطابع التقني في حركة المرور العابر
1- تتخذ دول المرور العابر كل التدابير المناسبة لتفادي التأخيرات أو غيرها من الصعوبات ذات الطابع التقني في حركة المرور العابر.
2- في حالة حدوث تأخيرات أو صعوبات من هذا القبيل، تتعاون السلطات المختصة في دول المرور العابر وفي الدول غير الساحلية المعنية لإزالة هذه التأخيرات أو الصعوبات بسرعة.

المادة 131
المعاملة المتساوية في الموانئ البحرية
تتمتع السفن التي ترفع أعلام الدول غير الساحلية بمعاملة مساوية لتلك التي تمنح للسفن الأجنبية الأخرى في الموانئ البحرية.

المادة 132
منح مزيد من تسهيلات المرور العابر
لا يترتب على هذه الاتفاقية بأي وجه سحب تسهيلات مرور عابر تفوق تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتكون محل اتفاق بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو ممنوحة من قبل دولة طرف. كما أن هذه الاتفاقية لا تحول دون أن تمنح على هذا النحو تسهيلات أكبر في المستقبل.

المادة 133
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذا الجزء:
أ- تعني “الموارد” جميع الموارد المعدنية الصلبة أو السائلة أو الغازية في موقعها الأصلي في المنطقة والموجودة على قاع البحر أو تحته، بما في ذلك العقيدات المؤلفة من عدة معادن.
ب- يشار إلى الموارد عندما يتم استخراجها من المنطقة باسم “المعادن”.

المادة 134
مجال تطبيق هذا الجزء
1- ينطبق هذا الجزء على المنطقة.
2- تخضع الأنشطة في المنطقة لأحكام هذا الجزء.
2- إن المتطلبات المتعلقة بإيداع الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية التي تبين الحدود المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من المادة (1) وكذلك المتعلقة بالإعلان عنها مدرجة في الجزء السادس.
4- ليس في هذه المادة ما يمس تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري وفقا للجزء السادس أو صحة الاتفاقات المتعلقة بتعيين الحدود فيما بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.

المادة 135
النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي
لا يمس هذا الجزء، ولا أية حقوق ممنوحة أو ممارسة عملا به، النظام القانوني للمياه التي تعلو المنطقة أو للحيز الجوي فوق تلك المياه.

المادة 136
التراث المشترك للإنسانية
المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية.

المادة 137
النظام القانوني للمنطقة ومواردها
1- ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو مواردها. وليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري الاستيلاء على ملكية أي جزء من المنطقة. ولن يعترف بأن ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية ولا بمثل هذا الاستيلاء.
2- جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء، التي تعمل السلطة بالنيابة عنها، وهذه الموارد لا يمكن النزول عنها. أما المعادن المستخرجة من المنطقة فلا يجوز النزول عنها إلا طبقا لهذا الجزء وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.
3- ليس لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري ادعاء أو اكتساب أو ممارسة حقوق بشأن المعادن المستخرجة من المنطقة إلا وفقا لهذا الجزء. وفيما عدا ذلك، لا يعترف بأي ادعاء أو اكتساب أو ممارسة لحقوق من هذا القبيل.

المادة 138
السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة
يكون السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة متفقا مع أحكام هذا الجزء ومع المبادئ المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى لمصلحة صيانة السلم والأمن والنهوض بالتعاون الدولي والتفاهم المتبادل.

المادة 139
الالتزام بضمان الامتثال لهذه الاتفاقية والمسؤولية عن الأضرار
1- تكون الدول الأطراف ملزمة بضمان أن تجرى الأنشطة في المنطقة وفقا لهذا الجزء، سواء قامت بها دول أطراف أو مؤسسات حكومية أو أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يحملون جنسيات دول أطراف أو يكون لها أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم، وينطبق نفس الالتزام على المنظمات الدولية بالنسبة إلى الأنشطة التي تقوم بها في المنطقة.
2- دون الإخلال بقواعد القانون الدولي وبالمادة 22 من المرفق الثالث تترتب على الضرر الناجم عن عدم قيام دولة طرف أو منظمة دولية بالتزاماتها بموجب هذا الجزء مسؤولية، وتتحمل الدول الأطراف أو المنظمات الدولية العاملة معا مسؤولية تضامنية وفردية، غير أن الدولة الطرف لا تكون مسؤولة عن الضرر الناجم عن أي عدم امتثال لهذا الجزء من قبل شخص زكته بموجب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان الامتثال الفعال بموجب الفقرة 4 من المادة 153 والفقرة 4 من المادة 4 من المرفق الثالث.
3- تتخذ الدول الأطراف التي هي أعضاء في منظمات دولية التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه المادة فيما يتعلق بهذه المنظمات.

المادة 140
صالح الإنسانية
1- تجرى الأنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، مع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو غيره من أوضاع الحكم الذاتي التي تعترف بها الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
2- تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنظمة تقاسما منصفا عن طريق أية آلية مناسبة، وفقا للفقرة الفرعية (و) “1” من الفقرة 2 من المادة 160.

المادة 141
استخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها
تكون المنطقة مفتوحة لاستخدامها للأغراض السلمية دون غيرها من قبل جميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية، دون تمييز ودون إخلال بالأحكام الأخرى لهذا الجزء.

المادة 142
حقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة
1- تجرى الأنشطة في المنطقة، فيما يتعلق بمكامن الموارد فيها الممتدة عبر حدود الولاية الوطنية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحقوق وللمصالح المشروعة لأية دولة ساحلية تمتد تلك المكامن عبر ولايتها.
2- تجرى مع الدولة المعنية مشاورات، تشمل نظاما للاخطار المسبق، بغية تفادي التعدي على تلك الحقوق والمصالح، وفي الحالات التي يمكن أن تؤدى فيها الأنشطة في المنطقة إلى استغلال موارد واقعة داخل الولاية الوطنية، يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الدولة الساحلية المعنية.
3- لا يمس هذا الجزء ولا أية حقوق ممنوحة أو ممارسة عملا به حقوق الدول الساحلية في أن تتخذ من التدابير المتمشية مع الأحكام ذات الصلة من الجزء الثاني عشر ما قد يكون لازما لمنع أو تخفيف أو إزالة خطر شديد وداهم على سواحلها أو على مصالحها المتصلة بها، من التلوث أو نذره أو أية أحداث خطرة أخرى تسفر عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقة.

المادة 143
البحث العلمي البحري
1- يجرى البحث العلمي البحري في المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها ولصالح الإنسانية جمعاء، وفقا للجزء الثالث عشر.
2- يجوز للسلطة أن تجري البحث العلمي البحري فيما يتعلق بالمنطقة ومواردها ولها أن تدخل في عقود لهذا الغرض. وتقوم السلطة بتعزيز إجراء البحث العلمي البحري في المنطقة وتشجيعه، وبتنسيق ونشر نتائج هذا البحث والتحليل عند توافرها.
3- يجوز للدول الأطراف أن تجري البحث العلمي البحري في المنطقة. وتعزز الدول الأطراف التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري في المنطقة عن طريق.
أ- الاشتراك في برامج دولية وتشجيع التعاون في البحث العلمي البحري بين عاملي البلدان المختلفة وعاملي السلطة.
ب- ضمان تطوير برامج عن طريق السلطة أو المنظمات الدولية الأخرى حسب الاقتضاء لمنفعة الدول النامية والدول الأقل تقدما تكنولوجيا بقصد:
“1” تقوية قدرات الدول المذكورة على البحث؛
“2” تدريب عاملي تلك الدول وعاملي السلطة على تقنيات البحث وتطبيقاته؛
“3” تشجيع استخدام العاملين المؤهلين من تلك الدول في البحث في المنطقة؛
(ج) نشر نتائج الأبحاث والتحليلات عند توافرها، نشرا فعالا، عن طريق السلطة أو غيرها من الطرق الدولية عند الاقتضاء.

المادة 144
نقل التكنولوجيا
1- تتخذ السلطة تدابير وفقا لهذه الاتفاقية:
أ- لاكتساب التكنولوجيا والمعرفة العلمية المتصلة بالأنشطة في المنطقة؛
ب- وللنهوض بنقل تلك التكنولوجيا والمعرفة العلمية إلى الدول النامية وتشجيعه بحيث تستفيد منها جميع الدول الأطراف.
2- وتحقيقا لهذه الغاية تتعاون السلطة والدول الأطراف في النهوض بنقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية المتصلة بالأنشطة في المنطقة بحيث يمكن أن تستفيد منها المؤسسة وجميع الدول الأطراف وبوجه خاص تباشر وتنهض:
أ- ببرامج لنقل التكنولوجيا إلى المؤسسة والدول النامية بصدد الأنشطة في المنطقة، بما في ذلك، بين أمور أخرى، تيسير وصول المؤسسة والدول النامية إلى التكنولوجيا ذات الصلة بموجب أحكام وشروط منصفة ومعقولة.
ب- بتدابير تهدف إلى الارتقاء بتكنولوجيا المؤسسة والتكنولوجيا المحلية للدول النامية ولاسيما إتاحة الفرص لعاملين من المؤسسة ومن الدول النامية للتدريب في العلوم والتكنولوجيا البحرية وللاشتراك الكامل في الأنشطة في المنطقة.

المادة 145
حماية البيئة البحرية
تتخذ التدابير اللازمة وفقا لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن هذه الأنشطة، وتحقيقا لهذه الغاية، تعتمد السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات مناسبة تهدف بين أمور أخرى إلى:
أ- منع التلوث والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة البحرية، بما فيها الساحل وخفضها والسيطرة عليها، وكذلك منع الإخلال بالتوازن الايكولوجي للبيئة البحرية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى ضرورة الحماية من الآثار الضارة لأنشطة مثل الثقب، والكراءة، والحفر والتخلص من الفضلات، وإقامة وتشغيل أو صيانة المنشآت وخطوط الأنابيب وغيرها من الأجهزة المتصلة بهذه الأنشطة.
ب- حماية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقة ومنع وقوع ضرر بالثروة النباتية والحيوانية في البيئة البحرية.

المادة 146
حماية الحياة البشرية
تتخذ التدابير اللازمة، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، لضمان الحماية الفعالة للحياة البشرية. ولهذا الغرض تعتمد السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات مناسبة لإكمال القانون الدولي القائم كما يتجسد في المعاهدات ذات الصلة.

المادة 147
التوفيق بين الأنشطة في المنطقة وفي البيئة البحرية
1- تجرى الأنشطة في المنطقة مع المراعاة المعقولة للأنشطة الأخرى في البيئة البحرية.
2- تكون المنشآت المستخدمة في إجراء الأنشطة في المنطقة خاضعة للشروط التالية:
أ- لا تقام هذه المنشآت أو تثبت أو تزال إلا وفقا لهذا الجزء ورهنا بمراعاة قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، ويجب تقديم الإشعار الواجب عن إقامة هذه المنشآت وتثبيتها وإزالتها ويجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه إلى وجودها.
ب- لا يجوز إقامة هذه المنشآت إذا ترتب على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية أو إقامتها في قطاعات النشاط المكثف لصيد الأسماك.
ج- تقام حول هذه المنشآت مناطق سلامة مع علامات مناسبة لضمان سلامة كل من الملاحة والمنشآت، ولا يكون لشكل مناطق السلامة تلك أو موقعها ما يجعلها تؤلف حزاما يعرقل الوصول المشروع للسفن إلى مناطق بحرية معينة أو يعرقل الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
د- تستخدم هذه المنشآت في الأغراض السلمية دون غيرها.
هـ- ليس لهذه المنشآت مركز الجزر. وليس لها بحر إقليمي خاص بها، كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
3- تسير الأنشطة الأخرى في البيئة البحرية مع إيلاء الاعتبار المعقول للأنشطة في المنطقة.

المادة 148
مشاركة الدول النامية في الأنشطة في المنطقة
تعزز المشاركة الفعالة للدول النامية في الأنشطة في المنطقة كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالحها وحاجاتها الخاصة، ولاسيما ما للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا من بينها من حاجة خاصة إلى التغلب على العقبات الناشئة عن موقعها غير المواتي، بما في ذلك البعد عن المنطقة وصعوبة النفاذ إلى المنطقة ومنها.

المادة 149
الأشياء الأثرية والتاريخية
تحفظ جميع الأشياء ذات الطابع الأثري أو التاريخي التي يعثر عليها في المنطقة أو يجرى التصرف بها لصالح الإنسانية جمعاء، مع إيلاء اعتبار خاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأ أو لدولة المنشأ الثقافي أو لدولة المنشأ التاريخي والأثري.

المادة 150
السياسات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة
يتم القيام بالأنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء، على نحو يدعم التنمية السلمية للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية وينهض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الشاملة لجميع البلدان، وخاصة الدول النامية، وبغية ضمان:
أ- تنمية موارد المنطقة؛
ب- إدارة موارد المنطقة إدارة منتظمة وآمنة ورشيدة، بما في ذلك تسيير الأنشطة في المنطقة بطريقة كفؤة وتجنب أي تبذير، وفقا لمبادئ الحفظ السليمة؛
ج- توسيع فرص المشاركة في هذه الأنشطة بما يتفق بصفة خاصة مع المادتين 144 و148؛
د- مشاركة السلطة في الإيرادات ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسة وإلى الدول النامية كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
هـ- زيادة توافر المعادن المستخرجة من المنطقة حسب الحاجة بالاقتران مع المعادن المستخرجة من مصادر أخرى، لتأمين الإمدادات لمستهلكي هذه المعادن.
و- العمل على توفير أسعار عادلة ومستقرة، مجزية للمنتجين ومنصفة للمستهلكين، للمعادن المستخرجة من كل من المنطقة ومن مصادر أخرى، وتعزيز التوازن الطويل الأجل بين العرض والطلب.
ز- زيادة الفرص لجميع الدول الأطراف، بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية أو موقعها الجغرافي، لتشارك في تنمية موارد المنطقة ومنع احتكار الأنشطة في المنطقة.
ح- حماية الدول النامية من الآثار الضارة باقتصادها أو بحصيلة صادراتها الناجمة عن انخفاض في سعر معدن متأثر، أو في حجم الصادرات من ذلك المعدن، بقدر ما يكون هذا الانخفاض ناتجا عن الأنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه في المادة 151؛
ط- تنمية التراث المشترك لما فيه صالح الإنسانية جمعاء؛
ي- ألا تكون شروط وصول المستورد من المعادن المستخرجة من المنطقة والمستورد من السلع الأساسية المنتجة من هذه المعادن أكثر مواتاة من أفضل الشروط المطبقة على المستوردات من مصادر أخرى.

المادة 151
سياسات الإنتاج
1- (أ) دون الإخلال بالأهداف المبينة في المادة 150، ولغرض تنفيذ الفقرة الفرعية (ح) من تلك المادة، تقوم السلطة، عاملة عن طريق المحافل القائمة أو من خلال ما يكون مناسبا من الترتيبات أو الاتفاقات الجديدة التي تشترك فيها جميع الأطراف المهتمة بالأمر، بما في ذلك كل من المنتجين والمستهلكين، باتخاذ ما يلزم من التدابير لتعزيز نمو وفعالية واستقرار أسواق تلك السلع الأساسية المنتجة من المعادن المستخرجة من المنطقة بأسعار مجزية للمنتجين ومنصفة للمستهلكين، وتتعاون جميع الدول الأطراف تحقيقا لهذه الغاية؛
ب- يكون للسلطة الحق في أن تشترك في أي مؤتمر للسلع الأساسية يعني بتلك السلع وتشترك فيه جميع الأطراف المهتمة بالأمر بما في ذلك كل من المنتجين والمستهلكين. ويكون للسلطة الحق في أن تصبح طرفا في أي ترتيب أو اتفاق ينجم عن هذه المؤتمرات. واشتراك السلطة في أية أجهزة تنشأ بموجب تلك الترتيبات أو الاتفاقات يكون بشأن الإنتاج في المنطقة ووفقا للقواعد ذات الصلة الموضوعة لتلك الأجهزة؛
ج- تضطلع السلطة بالتزاماتها بموجب الترتيبات أو الاتفاقات المشار إليها في هذه الفقرة على نحو يكفل تنفيذا موحدا وغير تمييزي بشأن كل إنتاج في المنطقة للمعادن المعنية. وتتصرف السلطة، عند قيامها بذلك، بطريقة تتمشى مع أحكام العقود القائمة وما تمت الموافقة عليه من خطط عمل المؤسسة.
2- (أ) أثناء الفترة الانتقالية المحددة في الفقرة 3، لا يباشر الإنتاج التجاري عملا بخطة عمل تمت الموافقة عليها حتى يقدم أحد المشتغلين طلبا للحصول على إذن إنتاج من السلطة وتصدر له السلطة هذا الإذن، ولا يجوز طلب أذونات الإنتاج هذه قبل أكثر من خمس سنوات من البدء المقرر للإنتاج التجاري بموجب خطة العمل، ما لم تحدد قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها فترة أخرى مع مراعاة طبيعة استحداث المشاريع وتوقيتها؛
(ب) يحدد المشغل، في طلبه إذن الإنتاج، الكمية السنوية من النيكل المتوقع استخراجها بموجب خطة العمل الموافق عليها. ويتضمن الطلب جدولا بالمصروفات التي سينفقها المشغل بعد تلقيه الإذن، محسوبة بصورة معقولة لتسمح له ببدء الإنتاج التجاري في الموعد المقرر؛
(ج) لأغراض الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) تضع السلطة متطلبات أداء مناسبة وفقا للمادة 17 من المرفق الثالث؛
(د) تصدر السلطة إذن إنتاج لمستوى الإنتاج المحدد في الطلب، إلا إذا كان حاصل ذلك المستوى والمستويات التي سبق الإذن بها يتجاوز الحد الأعلى لإنتاج النيكل، كما هو محسوب عملا بالفقرة 4 في سنة إصدار الإذن، خلال أية سنة من الإنتاج المقرر تقع داخل الفترة الانتقالية؛
(هـ) يصبح إذن الإنتاج والطلب الموافق عليه، عند إصدارهما، جزءا من خطة العمل الموافق عليها؛
(و) إذا رفض عملا بالفقرة الفرعية (د) طلب المشغل الحصول على إذن إنتاج جهاز للمشغل في أي وقت تقديم طلب آخر إلى السلطة؛
3- تبدأ الفترة الانتقالية خمس سنوات قبل 1 كانون الثاني/يناير من السنة التي يتقرر فها الشروع في باكورة الإنتاج التجاري بمقتضى خطة عمل موافق عليها. فإذا حدث تأخير في باكورة الإنتاج التجاري يتعدى السنة المقررة أصلا، عدلت بداية الفترة الانتقالية والحد الأعلى للإنتاج المحسوب في الأصل وفقا لذلك، وتدوم الفترة الانتقالية 25 عاما أو حتى نهاية مؤتمر المراجعة المشار إليه في المادة 155 أو إلى اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ تلك الترتيبات أو الاتفاقات الجديدة المشار إليها في الفقرة 1، أيها اسبق. وتستأنف السلطة ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في هذه المادة لما يتبقى من الفترة الانتقالية إذا انتهى أمد الترتيبات أو الاتفاقات المذكورة أو أصبحت غير نافذة لأي سبب من الأسباب.
4- (أ) يكون الحد الأعلى للإنتاج لأي سنة من سنوات الفترة الانتقالية هو حاصل:
“1” الفرق بين قيمتي خط الاتجاه لاستهلاك النيكل، كما هما محسوبتان عملا بالفقرة الفرعية (ب) للسنة السابقة مباشرة لسنة باكورة الإنتاج التجاري وللسنة السابقة مباشرة لبدء الفترة الانتقالية.
“2” وستين في المائة من الفرق بين قيمتي خط الاتجاه لاستهلاك النيكل، كما هما محسوبتان عملا بالفقرة الفرعية (ب) للسنة التي يقدم طلب الحصول على إذن الإنتاج بشأنها والسنة السابقة مباشرة لسنة باكورة الإنتاج التجاري.
(ب) لأغراض الفقرة الفرعية (أ):
“1” تكون قيم خط الاستهلاك المستخدمة لحساب الحد الأعلى لإنتاج النيكل هي قيم الاستهلاك السنوي للنيكل الواقعة على خط اتجاه يحسب أثناء السنة التي يصدر فيها إذن إنتاج. ويستخلص خط الاتجاه من تراجع مستقيم للوغاريتمات الاستهلاك الفعلي للنيكل عن أحدث فترة 15 سنة تكون مثل هذه البيانات متاحة بشأنها حيث الزمن هو العامل المتغير المستقل. ويشار إلى خط الاتجاه هذا بوصفه خط الاتجاه الأصلي.
“2” إذا كان المعدل السنوي للزيادة في خط الاتجاه الأصلي أقل من 3 في المائة استعيض عندها عن خط الاتجاه المستخدم لتحديد الكميات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالخط الذي يمر بخط الاتجاه الأصلي عند القيمة للسنة الأولى من فترة الـ 15 سنة ذات الصلة، متزايدة بنسبة 3 في المائة سنويا، على أن يشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى للإنتاج المقرر في أية سنة من سنوات الفترة الانتقالية، في أية حالة، الفرق بين قيمة خط الاتجاه الأصلي لتلك السنة وقيمة خط الاتجاه الأصلي للسنة السابقة مباشرة لبدء الفترة الانتقالية.
5- تحتفظ السلطة للمؤسسة من أجل إنتاجها الأولي بكمية قدرها 38000 طن متري من النيكل من اصل الحد الأعلى المتاح للإنتاج والمحسوب عملا بالفقرة 4.
6- (أ) يجوز لأي مشغل أن ينتج في أية سنة أقل من مستوى الإنتاج السنوي للمعادن المستخلصة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المحدد في إذن الإنتاج الخاص به أو ما يزيد على ذلك المستوى بمقدار 8 في المائة على الأكثر، شريطة ألا يتجاوز المقدار الكلي للإنتاج المقدار المحدد في الإذن، وأية زيادة تتجاوز 8 في المائة وإلى ما يصل إلى 20 في المائة في أية سنة، أو أية زيادة في أول سنة وما تلاها بعد سنتين متتابعتين تحدث فيهما زيادات، يجرى التفاوض بشأنها مع السلطة التي يجوز لها أن تطلب إلى المشغل أن يحصل على إذن إنتاج تكميلي ليغطي الإنتاج الإضافي؛
(ب) لا تنظر السلطة في طلبات الحصول على أذونات الإنتاج التكميلي هذا إلا بعد أن تكون قد بتت في جميع الطلبات المعلقة المقدمة من مشغلين لم يتسلموا بعد أذونات إنتاج وبعد أن تأخذ في الاعتبار الواجب مقدمي الطلبات المحتملين الآخرين. وتسترشد السلطة بمبدأ عدم تجاوز مجموع الإنتاج المسموح به بموجب الحد الأعلى للإنتاج في أي سنة من سنوات الفترة الانتقالية. ولا تأذن بأن تنتج، بموجب أية خطة عمل، كمية تزيد على 46500 طن متري من النيكل في السنة.
7- ينبغي أن لا تكون مستويات إنتاج المعادن الأخرى مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز التي تستخلص من العقيدات المؤلفة من عدة معادن والمستخرجة عملا بإذن إنتاج، أعلى من المستويات التي كان يمكن إنتاجها لو أن المشغل فد أنتج الحد الأقصى من النيكل من تلك العقيدات عملا بهذه المادة، وتضع السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات عملا بالمادة 17 من المرفق الثالث لتنفيذ هذه الفقرة.
8- ينطبق ما يتعلق بالممارسات الاقتصادية المجحفة من حقوق والتزامات بموجب الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف ذات الصلة على استكشاف واستغلال المعادن المستخرجة من المنطقة. وللدول الأطراف التي هي أطراف في تلك الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف أن تلجأ في تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الحكم إلى إجراءات تسوية المنازعات الواردة في تلك الاتفاقات.
9- تكون للسلطة صلاحية الحد من مستوى إنتاج المعادن المستخرجة من المنطقة، غير تلك المستخرجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن، بمقتضى الشروط وبتطبيق الوسائل التي قد تكون مناسبة، وذلك باعتماد أنظمة ووفقا للفقرة 8 من المادة 161.
10- تضع الجمعية، بناء على توصية المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة التخطيط الاقتصادي، نظاما التعويض أو تتخذ غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي بما في ذلك التعاون مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى لكي تساعد البلدان النامية التي تتعرض حصيلة صادراتها أو اقتصاداتها لآثار ضارة خطيرة نتيجة لحدوث انخفاض في سعر معدن متأثر أو في حجم الصادرات من هذا المعدن، بقدر ما يكون هذا الانخفاض ناتجا عن الأنشطة في المنطقة. وتشرع السلطة. عندما يطلب منها ذلك، في إجراء دراسات عن مشاكل الدول التي يحتمل أن تكون الأشد تأثرا بغية تقليل مصاعبها إلى أدنى حد ومساعدتها في تكيفها الاقتصادي.

المادة 152
ممارسة السلطة لصلاحياتها ووظائفها
1- تتحاشى السلطة التمييز في ممارستها لصلاحياتها ووظائفها بما في ذلك التمييز في منح الفرص للقيام بالأنشطة في المنطقة.
2- ومع ذلك يسمح بالمراعاة الخاصة المنصوص عليها بشكل محدد في هذا الجزء للدول النامية، بما في ذلك المراعاة الأخص للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا من بينها.

المادة 153
نظام الاستكشاف والاستغلال
1- تنظم الأنشطة في المنطقة وتجرى وتراقب من قبل السلطة نيابة عن الإنسانية جمعاء وفقا لهذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى ذات الصلة من هذا الجزء والمرفقات ذات الصلة وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.
2- تجرى الأنشطة في المنطقة كما هو مبين في الفقرة 3:
أ- من قبل المؤسسة.
ب- وبالاشتراك مع السلطة من قبل الدول الأطراف أو المؤسسات الحكومية، أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يحملون جنسيات الدول الأطراف أو الذين يكون لهذه الدول أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم، وعندما تزكيهم تلك الدول أو من قبل أية مجموعة من الفئات المتقدمة الذكر التي تتوافر فيها المتطلبات المنصوص عليها في هذا الجزء وفي المرفق الثالث.
3- تجرى الأنشطة في المنطقة وفقا لخطة عمل رسمية مكتوبة ترسم وفقا للمرفق الثالث ويوافق عليها المجلس بعد مراجعتها من قبل اللجنة القانونية والتقنية. وفي حالة قيام الكيانات المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 بأنشطة في المنطقة كما هو مأذون به من السلطة، تكون خطة العمل هذه، وفقا للمادة 3 من المرفق الثالث، على شكل عقد. ويجوز أن ينص هذا العقد على ترتيبات مشتركة وفقا للمادة 11 من المرفق الثالث.
4- تمارس السلطة من الرقابة على الأنشطة في المنطقة ما يكون ضروريا لغرض تأمين الامتثال للأحكام ذات الصلة من هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، وخطط العمل الموافق عليها وفقا للفقرة 3. وتساعد الدول الأطراف السلطة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان هذا الامتثال وفقا للمادة 139.
5- يكون للسلطة الحق في أن تتخذ في أي وقت أيا من التدابير المنصوص عليها بموجب هذا الجزء لضمان الامتثال لأحكامه، ولأداء مهام الرقابة والتنظيم الموكلة إليها بموجب الجزء المذكور أو بموجب أي عقد. ويكون للسلطة الحق في تفتيش جميع ما في المنطقة من المنشآت المستخدمة بصدد الأنشطة في المنطقة.
6- ينص العقد الممنوح بموجب الفقرة 3 على ضمان مدته. وبناء على ذلك، لا ينقح العقد أو يوقف أو ينهى إلا وفقا للمادتين 18 و19 من المرفق الثالث.

المادة 154
المراجعة الدورية
تقوم الجمعية، كل خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بمراجعة عامة ومنتظمة للكيفية التي سار عليها عمليا النظام الدولي للمنطقة المنشأ في هذه الاتفاقية. وللجمعية في ضوء هذه المراجعة أن تتخذ أو أن توصي أجهزة أخرى بأن تتخذ، تدابير وفقا لأحكام وإجراءات هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، تؤدي إلى تحسين سير النظام.

المادة 155
مؤتمر المراجعة
1- تدعو الجمعية، بعد خمسة عشر عاما من 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي تبدأ فيه باكورة الإنتاج التجاري بموجب خطة عمل موافق عليها، إلى عقد مؤتمر لمراجعة أحكام هذا الجزء والمرفقات ذات الصلة التي تحكم نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة.
وينظر مؤتمر المراجعة بالتفصيل، في ضوء الخبرة المكتسبة أثناء تلك الفترة:
أ- فيما إذا كانت أحكام هذا الجزء التي تحكم نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة قد حققت أهدافها من جميع النواحي، بما في ذلك ما إذا كانت الإنسانية جمعاء قد استفادت منها،
ب- وما إذا كانت القطاعات المحجوزة قد استغلت، خلال فترة الخمسة عشر عاما، بطريقة فعالة ومتوازنة بالمقارنة بالقطاعات غير المحجوزة،
ج- وما إذا كانت تنمية واستغلال المنطقة ومواردها قد جريا على نحو يكفل تشجيع التنمية السليمة للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية،
د- وما إذا كان قد حيل دون احتكار الأنشطة في المنطقة،
هـ- وما إذا كانت السياسات المبينة في المادتين 150 و151 قد تم الوفاء بها.
و- وما إذا كان النظام قد أسفر عن اقتسام عادل للفوائد المستمدة من الأنشطة في المنطقة مع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية.
2- يضمن مؤتمر المراجعة المحافظة على مبدأ التراث المشترك للإنسانية وعلى النظام الدولي الذي يراد به تأمين استغلال هذا التراث استغلالا منصفا لما فيه صالح جميع البلدان، وخاصة الدول النامية، وعلى وجود سلطة لتنظيم الأنشطة في المنطقة وإدارتها ورقابتها. ويضمن أيضا المحافظة على المبادئ الواردة في هذا الجزء بشأن استبعاد ادعاءات السيادة أو ممارستها على أي جزء من المنطقة، وبشأن حقوق الدول وسلوكها العام بالنسبة إلى المنطقة، ومشاركتها في الأنشطة في المنطقة طبقا لهذه الاتفاقية، وبشأن منع احتكار الأنشطة في المنطقة، واستخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها، والجوانب الاقتصادية للأنشطة في المنطقة، وبشأن البحث العلمي البحري، ونقل التكنولوجيا، وحماية البيئة البحرية، وحماية الحياة البشرية وحقوق الدول الساحلية والمركز القانوني للمياه العلوية للمنطقة والحيز الجوي فوق هذه المياه والتوفيق بين الأنشطة في المنطقة والأنشطة الأخرى في البيئة البحرية.
3- يكون إجراء اتخاذ القرارات المنطبق في مؤتمر المراجعة هو نفس الإجراء المطبق في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن أي تعديلات عن طريق توافق الآراء، وينبغي ألا يجرى تصويت عليها إلا بعد أن تستنفد جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء.
4- إذا لم يتوصل مؤتمر المراجعة، بعد انقضاء خمس سنوات على بدئه، إلى اتفاق بشأن نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة، جاز له أن يقرر خلال الاثنى عشر شهرا التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الأطراف، اعتماد ما يراه ضروريا ومناسبا من تعديلات تبدل النظام أو تغير فيه وتقديم هذه التعديلات إلى الدول الأطراف للتصديق عليها أو الانضمام إليها. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد اثني عشر شهرا من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلثي الدول الأطراف.
5- لا تمس التعديلات التي يعتمدها مؤتمر المراجعة عملا بهذه المادة الحقوق المكتسبة بموجب عقود قائمة.

المادة 156
إنشاء السلطة
1- تنشأ بهذا السلطة الدولية لقاع البحار التي تقوم بعملها وفقا لهذا الجزء.
2- تكون جميع الدول الأطراف أعضاء في السلطة بحكم الواقع.
3- للمراقبين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذين وقعوا الوثيقة الختامية وغير المشار إليهم في الفقرات الفرعية (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة 1 من المادة 305 الحق في الاشتراك في السلطة بوصفهم مراقبين، وفقا لقواعدهم وأنظمتها وإجراءاتها.
4- يكون مقر السلطة في جامايكا.
5- للسلطة أن تنشئ من المراكز أو المكاتب الإقليمية ما تراه لازما لممارسة وظائفها.

المادة 157
طبيعة السلطة ومبادئها الأساسية
1- السلطة هي المنظمة التي تقوم الدول الأطراف عن طريقها، وفقا لهذا الجزء بتنظيم الأنشطة في المنطقة ورقابتها بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة.
2- تكون صلاحيات ووظائف السلطة هي تلك التي تمنحها إياها صراحة هذه الاتفاقية. ويكون للسلطة من الصلاحيات العارضة، المنسجمة مع هذه الاتفاقية، ما تنطوى عليه ضمنا ممارسة تلك الصلاحيات والوظائف وما هو لازم لممارستها فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.
3- تقوم السلطة على مبدأ تساوي جميع أعضائها في السيادة.
4- على جميع أعضاء السلطة الوفاء بحسن نية بالالتزامات التي اضطلعوا بها وفقا لهذا الجزء من أجل ضمان تمتعهم جميعا بالحقوق والفوائد الناجمة عن العضوية.

المادة 158
هيئات السلطة
1- تنشأ بهذا جمعية، ومجلس، وأمانة، بوصفها الهيئات الرئيسية للسلطة.
2- تنشأ بهذا، المؤسسة، وهي الهيئة التي تؤدي السلطة بواسطتها الوظائف المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 170.
3- يجوز أن ينشأ وفقا لهذا الجزء من الهيئات الفرعية ما قد يعتبر ضروريا.
4- تكون كل من الهيئات الرئيسية للسلطة وكذلك المؤسسة مسؤولة عن ممارسة الصلاحيات والوظائف التي تمنح لها. وتتجنب كل منها، في ممارستها لهذه الصلاحيات والوظائف، اتخاذ أي إجراء قد ينقص أو يعرقل ممارسة الصلاحيات والوظائف المحددة الممنوحة لهيئة أخرى.

المادة 159
التكوين والإجراءات والتصويت
1- تتألف الجمعية من جميع أعضاء السلطة. ويكون لكل عضو ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه ممثلون مناوبون ومستشارون.
2- تعقد الجمعية دورات عادية سنوية، وتعقد من الدورات الاستثنائية ما قد تقرره الجمعية أو يدعو إلى عقده الأمين العام بناء على طلب المجلس أو أغلبية أعضاء السلطة.
3- تعقد الدورات في مقر السلطة ما لم تقرر الجمعية غير ذلك.
4- تعتمد الجمعية نظامها الداخلي، وتنتخب في بداية كل دورة عادية رئيسها وغيره ممن قد تدعو الحاجة إليه من أعضاء المكتب. ويحتفظ هؤلاء بمناصبهم إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمعية وأعضاء جدد للمكتب في الدورة العادية التالية.
5- تشكل أغلبية أعضاء الجمعية نصابا قانونيا.
6- يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد.
7- تتخذ المقررات في المسائل الإجرائية، بما فيها مقررات عقد دورات استثنائية للجمعية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.
8- تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين بشرط أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت مسألة ما موضوعية أم لا، تعامل تلك المسألة كمسألة موضوعية إلا إذا قررت الجمعية غير ذلك بالأغلبية المطلوبة للمقررات في المسائل الموضوعية.
9- عندما تطرح مسألة موضوعية للتصويت لأول مرة، يجوز للرئيس أن يؤجل قضية التصويت على هذه المسألة لفترة لا تتعدى خمسة أيام تقويمية، ويكون ذلك واجبا عليه، إذا طلبه خمس أعضاء الجمعية على الأقل. ولا يجوز تطبيق هذه القاعدة على أية مسألة إلا مرة واحدة، ولا تطبق لكي تؤجل المسألة إلى ما بعد نهاية الدورة.
10- عندما يوجه إلى الرئيس طلب كتابي يقدمه ما لا يقل عن ربع أعضاء السلطة باستصدار رأي استشاري حول ما إذا كان اقتراح معروض على الجمعية بشأن أي أمر متفقا مع هذه الاتفاقية، تطلب الجمعية إلى غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار إصدار رأي استشاري بشأنه وتؤجل التصويت على ذلك الاقتراح إلى حين تلقي الرأي الاستشاري الصادر عن الغرفة، فإذا لم يتم تلقي الرأي الاستشاري قبل الأسبوع الأخير من الدورة التي طلب فيها، تقرر الجمعية متى تجتمع للتصويت على الاقتراح المؤجل.

المادة 160
الصلاحيات والوظائف
1- تعتبر الجمعية، بوصفها الهيئة الوحيدة للسلطة التي تتألف من جميع الأعضاء، الهيئة العليا للسلطة التي تكون بقية الهيئات الرئيسية مسؤولة أمامها كما هو منصوص عليه بالتحديد في هذه الاتفاقية. ويكون للجمعية صلاحية وضع السياسة العامة طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية بشأن أي مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة.
2- وعلاوة على ذلك تكون صلاحيات الجمعية ووظائفها:
أ- انتخاب أعضاء المجلس وفقا للمادة 161،
ب- انتخاب الأمين العام من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس،
ج- القيام، بناء على توصية المجلس، بانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام،
د- إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبرها لازمة لممارسة وظائفها وفقا لهذا الجزء. وتولى المراعاة الواجبة في تشكيل هذه الهيئات لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصة، وللحاجة إلى أعضاء مؤهلين وأكفاء في الأمور التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئات.
هـ- تقدير مساهمات الأعضاء في الميزانية الإدارية للسلطة وفقا لجدول تقدير متفق عليه يوضع على أساس الجدول المستخدم للميزانية العادية للأمم المتحدة إلى أن يصبح للسلطة دخل كاف من مصادر أخرى لتغطية مصروفاتها الإدارية.
و- “1” دراسة وإقرار القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة وبالمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بالمادة 82، بناء على توصية المجلس واضعة في الاعتبار الخاص مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو وضعا آخر من أوضاع الحكم الذاتي، وإذا لم توافق الجمعية على توصيات المجلس، أعادتها إليه للنظر فيها من جديد في ضوء الآراء التي أعربت عنها الجمعية.
“2” دراسة وإقرار ما يعتمده المجلس مؤقتا، عملا بالفقرة الفرعية (س) “2” من الفقرة 2 من المادة 162 من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وأية تعديلات لها. وتتصل هذه القواعد والأنظمة والإجراءات بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة وبالإدارة المالية والإدارة الداخلية للسلطة، وبناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة، بتحويل الأموال من المؤسسة إلى السلطة،
ز- البت في أمر التقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة، بما يتمشى مع هذه الاتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.
ح- دراسة وإقرار الميزانية السنوية المقترحة للسلطة المقدمة من المجلس.
ط- دراسة التقارير الدورية المقدمة من المجلس ومن المؤسسة والتقارير الخاصة المطلوبة من المجلس أو أية هيئة أخرى من هيئات السلطة.
ي- الشروع في إجراء دراسات واتخاذ توصيات بغرض تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي المتعلق بذلك وتدوينه.
ك- النظر في المشاكل ذات الطابع العام المتصلة بالأنشطة في المنطقة التي تواجه الدول النامية بوجه خاص، وكذلك في المشاكل المتصلة بالأنشطة في المنطقة التي تواجه دولا نتيجة لموقعها الجغرافي، ولاسيما الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا.
ل- القيام بناء على توصية المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة التخطيط الاقتصادي، بوضع نظام للتعويض أو باتخاذ غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي وفق ما تنص عليه الفقرة 10 من المادة 151.
م- وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عملا بالمادة 185.
ن- مناقشة أية مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة، واتخاذ المقررات المتعلقة بتحديد الجهاز الذي يعالج أية مسألة أو أمر من هذا القبيل لم يعهد بها بصورة محددة إلى هيئة معينة بما يتمشى مع توزيع الصلاحيات والوظائف فيما بين هيئات السلطة.

المادة 161
التكوين والإجراءات والتصويت
1- يتألف المجلس من 36 عضوا من أعضاء السلطة تنتخبهم الجمعية حسب الترتيب التالي:
أ- أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف التي تكون، خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تتوافر إحصاءات بشأنها، إما قد استهلكت أكثر من 2 في المائة من مجموع الاستهلاك العالمي أو التي كانت لها مستوردات صافية بلغت أكثر من 2 في المائة من مجموع المستوردات العالمية من السلع الأساسية المنتجة من فئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة على أن يكون من بينها في أية حال دولة واحدة من منطقة أوروبا الشرقية (الاشتراكية) وكذلك أكبر دولة مستهلكة.
ب- أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف الثماني التي لها أكبر الاستثمارات في التحضير للأنشطة في المنطقة وفي إجرائها، إما مباشرة أو عن طريق رعاياها، بما فيها دولة واحدة على الأقل من منطقة أوروبا الشرقية (الاشتراكية).
ج- أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف التي تعتبر على أساس الإنتاج في المناطق الواقعة تحت ولايتها، مصدرة رئيسية صافية لفئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة بما فيها على الأقل دولتان ناميتان يكون لصادراتهما من هذه المعادن تأثير كبير على اقتصاديهما.
د- ستة أعضاء من بين الدول الأطراف النامية التي تمثل مصالح خاصة. وتشمل المصالح الخاصة التي يتعين تمثيلها مصالح الدول ذات الأعداد الكبيرة من السكان، والدول غير الساحلية أو الدول المتضررة جغرافيا، والدول التي هي مستوردة رئيسية لفئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة والدول التي هي منتجة محتملة لهذه المعادن وأقل الدول نموا.
هـ- ثمانية عشر عضوا ينتخبون وفقا لمبدأ ضمان توزيع جغرافي عادل للمقاعد في المجس ككل، شريطة أن يكون لكل منطقة جغرافية عضو واحد على الأقل ينتخب بموجب هذه الفقرة الفرعية، ولهذا الغرض تكون المناطق الجغرافية هي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية (الاشتراكية) وأوروبا الغربية ودول أخرى.
2- تضمن الجمعية في انتخاب أعضاء المجلس وفقا للفقرة 1:
أ- أن تكون الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مع تمثيلها في الجمعية.
ب- أن تكون الدول الساحلية، ولاسيما الدول النامية التي لا تتوافر فيها متطلبات الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1، ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مع تمثيلها في الجمعية.
ج- أن يمثل كل مجموعة من الدول الأطراف التي ستكون ممثلة في المجلس أولئك الأعضاء الذين ترشحهم تلك المجموعة، ان هي رشحت أي عضو.
3- تجري الانتخابات في الدورات العادية للجمعية، وينتخب كل عضو في المجلس لأربع سنوات، على أنه ينبغي في أول انتخاب أن تكون مدة نصف أعضاء كل مجموعة مشار إليها في الفقرة 1، سنتين.
4- يجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس ولكن ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستحسان التناوب في العضوية.
5- يزاول المجلس أعماله في مقر السلطة، ويعقد من الاجتماعات ما تتطلبه أعمال السلطة على ألا تقل اجتماعاته عن ثلاثة في العام.
6- تشكل أغلبية أعضاء المجلس نصابا قانونيا.
7- يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد.
8- (أ) تتخذ المقررات في المسائل الإجرائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
(ب) تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن الأحكام التالية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين شريطة أن تضم هذه الأغلبية أغلبية أعضاء المجلس: الفقرات الفرعية (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ن) و(ع) و(ت) من الفقرة 2 من المادة 162 والمادة 191.
(ج) تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن الأحكام التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والمصوتين شريطة أن تضم هذه الأغلبية أغلبية أعضاء المجلس: الفقرة 1 من المادة 162 والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ل) و(ف) و(ص) و(ق) و(ر) من الفقرة 2 من المادة 162 والفقرة الفرعية (ش) من الفقرة 2 من المادة 162 في حالات عدم امتثال متعاقد أو جهة مزكية، والفقرة الفرعية ( من الفقرة 2 من المادة 162 شريطة ألا تكون الأوامر الصادرة بموجب تلك الفقرة الفرعية ملزمة لأكثر من 30 يوما ما لم تتأيد بقرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (د) أدناه والفقرات الفرعية (خ) و(ذ) و(ض) من الفقرة 2 من المادة 162 والفقرة 2 من المادة 163 والفقرة 3 من المادة 174 والمادة 11 من المرفق الرابع.
(د) تتخذ المقررات في المسائل الموضوعية الناشئة عن الأحكام التالية بتوافق الآراء الفقرتان الفرعيتان (م) و(س) من الفقرة 2 من المادة 162 واعتماد التعديلات للجزء الحادي عشر.
(هـ) لأغراض الفقرات الفرعية (د) و(و) و(ز) يعني “توافق الآراء”عدم إبداء أي اعتراض رسمي، وفي غضون 14 يوما من تقديم اقتراح إلى المجلس، يقرر الرئيس ما إذا كان سيوجد اعتراض رسمي على اعتماد الاقتراح. وإذا قرر الرئيس أنه سيوجد مثل هذا الاعتراض شكل وعقد في غضون ثلاثة أيام من توصله إلى ذلك القرار لجنة للتوفيق تتألف مما لا يزيد على تسعة أعضاء من المجلس برئاسته بغية التوفيق بين الخلافات والخروج باقتراح يمكن اعتماده بتوافق الآراء. وتعمل اللجنة على وجه السرعة وتقدم تقريرها إلى المجلس في غضون 14 يوما من تشكيلها وإذا لم تتمكن اللجنة من التوصية باقتراح يمكن اعتماده بتوافق الآراء تبين في تقريرها الأسباب التي تكمن وراء معارضة الاقتراح.
(و) تتخذ المقررات في المسائل غير المدرجة أعلاه التي يكون المجلس مخولا باتخاذها بموجب قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها أو بموجب غيرها عملا بالفقرات الفرعية من هذه الفقرة المحددة في القواعد والأنظمة والإجراءات وإذا لم تكن محددة فيها فعملا بالفقرة الفرعية من هذه الفقرة التي يحددها المجلس مسبقا إذا أمكن بتوافق الآراء.
(ز) عندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت مسألة ما تقع ضمن نطاق الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) تعامل المسألة باعتبارها تقع ضمن نطاق الفقرة الفرعية التي تشترط أكبر الأغلبيات أو توافق الآراء، حسبما تكون الحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك بالأغلبية المذكورة أو بتوافق الآراء حسب الاقتضاء.
9- يضع المجلس إجراء يجوز بموجبه لعضو في السلطة غير ممثل في المجلس أن يرسل ممثلا عنه لحضور اجتماع للمجلس عندما يتقدم ذلك العضو بطلب بهذا الخصوص أو عندما تكون قيد نظر المجلس مسألة تمس ذلك العضو بشكل خاص، ويحق لهذا الممثل الاشتراك في المداولات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 162
الصلاحيات والوظائف
1- المجلس هو الهيئة التنفيذية للسلطة وتكون له الصلاحية وفقا لهذه الاتفاقية أو السياسات العامة التي تضعها الجمعية، لوضع السياسات المحددة التي ستنتهجها السلطة بشأن أية مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة.
2- وبالإضافة إلى ذلك على المجلس أن:
أ- يشرف على تنفيذ أحكام هذا الجزء المتعلقة بجميع المسائل والأمور التي تقع ضمن اختصاص السلطة وينسقه ويوجه نظر الجمعية إلى حالات عدم الامتثال.
ب- يقترح على الجمعية قائمة بمرشحين للانتخاب لمنصب الأمين العام.
ج- يزكي مرشحين للجمعية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام.
د- ينشئ حسب الاقتضاء مع إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة الهيئات الفرعية التي يعتبرها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذا الجزء. وينصب الاهتمام في تكوين هذه الهيئات الفرعية، على الحاجة إلى أعضاء مؤهلين وأكفاء في الأمر التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئات بشرط إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وللمصالح الخاصة.
هـ- يعتمد نظامه الداخلي بما في ذلك أسلوب اختيار رئيسه.
و- يدخل مع الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية نيابة عن السلطة وفي نطاق اختصاصها في اتفاقات تخضع لموافقة الجمعية.
ز- يدرس تقارير المؤسسة ويحيلها إلى الجمعية مع توصياته.
ح- يقدم إلى الجمعية تقارير سنوية وما قد تطلبه الجمعية من تقارير خاصة.
ط- يصدر توجيهات إلى المؤسسة وفقا للمادة 170.
ي- يوافق على خطط العمل وفقا للمادة 6 من المرفق الثالث، ويتخذ المجلس إجراء بشأن كل خطة عمل في غضون 60 يوما من تقديم اللجنة القانونية والتقنية لهذه الخطة إليه في إحدى دوراته وفقا للإجراءات التالية:
“1” إذا أوصت اللجنة بالموافقة على خطة عمل، اعتبر المجلس موافقا عليها إذا لم يقدم أحد أعضائه إلى الرئيس في غضون 14 يوما اعتراضا خطيا محددا يدعي فيه عدم الامتثال للشروط الواردة في المادة 6 من المرفق الثالث وإذا وجد اعتراض ينطبق إجراء التوفيق المبين في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة 8 من المادة 161. فإذا ظل الاعتراض قائما عند انتهاء إجراء التوفيق اعتبر المجلس موافقا على خطة العمل ما لم يعمد المجلس إلى عدم الموافقة عليها بتوافق الآراء فيما بين أعضائه باستثناء أية دولة أو دول قدمت الطلب أو زكت مقدم الطلب.
“2” إذا أوصت اللجنة بعدم الموافقة على خطة عمل أو لم تقدم توصية بشأنها جاز للمجلس أن يوافق على خطة العمل بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والمصوتين شريطة أن تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة.
ك- يوافق على خطط العمل المقدمة من المؤسسة وفقا للمادة 12 من المرفق الرابع مطبقا مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، الإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية (ي).
ل- يمارس رقابة على الأنشطة في المنطقة وفقا للفقرة 4 من المادة 153 ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.
م- يتخذ بناء على توصية لجنة التخطيط الاقتصادي، التدابير اللازمة والمناسبة وفقا للفقرة الفرعية (ح) من المادة 150 لتوفير الحماية من الآثار الاقتصادية الضارة المحددة فيها.
ن- يقدم توصيات إلى الجمعية، على أساس المشورة التي يتلقاها من لجنة التخطيط الاقتصادي من أجل إنشاء نظام للتعويض أو غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي كما تنص عليه الفقرة 10 من المادة 151.
س- “1” يوصي الجمعية بقواعد وأنظمة وإجراءات بشأن الاقتسام العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة والمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بالمادة 82، واضعا في الاعتبار الخاص مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال التام أو وضعا آخر من أوضاع الحكم الذاتي.
“2” يعتمد قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وأية تعديلات لها ويطبقها بصورة مؤقتة ريثما تقرها الجمعية مراعيا توصيات اللجنة القانونية والتقنية أو أي هيئة معنية تابعة له، وتتصل هذه القواعد والأنظمة والإجراءات بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة وبالإدارة المالية والإدارة الداخلية للسلطة. وتعطي الأولوية لاعتماد قواعد وأنظمة وإجراءات لاستكشاف واستغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن، ويتم اعتماد القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة باستكشاف واستغلال أي مورد غير العقيدات المؤلفة من عدة معادن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الطلب الذي يقدمه إلى السلطة أي من أعضائها في هذا الصدد. وتظل جميع القواعد والأنظمة والإجراءات نافذة المفعول على أساس مؤقت حتى تقرها الجمعية أو إلى أن يعدلها المجلس في ضوء أية آراء تعرب عنها الجمعية.
ع- يستعرض تحصيل جميع المدفوعات التي يتعين أن تدفعها السلطة أو تتسلمها بصدد العمليات التي تجرى عملا بهذا الجزء.
ف- يختار من بين المتقدمين بطلبات للحصول على أذونات الإنتاج عملا بالمادة 7 من المرفق الثالث حيث يتطلب ذلك الحكم القيام بهذا الاختيار.
ص- يقدم الميزانية السنوية المقترحة للسلطة إلى الجمعية لإقرارها.
ق- يقدم توصيات إلى الجمعية فيما يتعلق بالسياسات حول أي مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة.
ر- يقدم توصيات إلى الجمعية بشأن وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عملا بالمادة 185.
ش- يقيم الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار في حالات عدم الامتثال.
ت- يخطر الجمعية على أثر صدور قرار من غرفة منازعات قاع البحار في الدعوى المقامة بموجب الفقرة الفرعية (ش) ويتقدم بأية توصيات قد يراها مناسبة بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها.
ث- يصدر أوامر في حالات الطوارئ، يجوز أن تشمل إيقاف العمليات أو تعديلها من أجل منع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن الأنشطة في المنطقة.
خ- يرفض الموافقة على استغلال قطاعات من قبل المتعاقدين أو المؤسسة في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية.
ذ- ينشئ هيئة فرعية لوضع مشروع القواعد والأنظمة والإجراءات المالية المتعلقة بما يلي:
“1” الإدارة المالية وفقا للمواد من 171 إلى 175.
“2” والترتيبات المالية وفقا للمادة 13 وللفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 17 من المرفق الثالث.
ض- ينشئ الآليات المناسبة لإدارة جهاز مفتشين والإشراف عليه يقوم بتفقد الأنشطة في المنطقة لتقرير ما إذا كان يجري الامتثال لهذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها ولأحكام وشروط أي عقد مع السلطة.

المادة 163
هيئات المجلس
1- تنشأ بهذا الهيئتان التاليتان التابعتان للمجلس:
أ- لجنة التخطيط الاقتصادي.
ب- اللجنة القانونية والتقنية.
2- تتكون كل لجنة من 15 عضوا ينتخبهم المجلس من بين المرشحين الذين تسميهم الدول الأطراف غير أن للمجلس أن يقرر إذا دعت الضرورة إلى ذلك زيادة عدد أعضاء أي من اللجنتين مع إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة.
3- يجب أن تتوفر في أعضاء أي من اللجنتين المؤهلات المناسبة في مجال اختصاص تلك اللجنة. وتسمى الدول الأطراف مرشحين على أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة من ذوي المؤهلات في الميادين ذات الصلة ضمانا لممارسة اللجنتين لوظائفها على نحو فعال.
4- عند انتخاب أعضاء اللجنتين يولى الاعتبار الواجب إلى الحاجة إلى التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل المصالح الخاصة.
5- لا يجوز لأي دولة طرف أن ترشح أكثر من شخص واحد لنفس اللجنة ولا ينتخب أي شخص لعضوية أكثر من لجنة واحدة.
6- يشغل أعضاء أي من اللجنتين مناصبهم لفترة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترة أخرى.
7- في حالة وفاة عضو في لجنة أو عجزه عن العمل أو استقالته قبل انتهاء فترته ينتخب المجلس عضوا ينتمي إلى نفس المنظمة الجغرافية أو يمثل نفس مجال المصلحة ليشغل المنصب لما تبقى من فترة سلفه.
8- لا يكون لأعضاء اللجنتين أية مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالاستكشاف والاستغلال في المنطقة، وعليهم رهنا بمراعاة مسؤولياتهم في اللجنتين اللتين يشغلون مناصب فيهما ألا يفشوا حتى بعد انتهاء وظائفهم أية أسرار صناعية أو بيانات تكون محل ملكية وتنقل إلى السلطة وفقا للمادة 14 من المرفق الثالث أو أية معلومات سرية أخرى تصل إلى علمهم بحكم وظائفهم في السلطة.
9- تمارس كل لجنة وظائفها وفقا لما قد يعتمده المجلس من مبادئ توجيهية وإرشادات.
10- تضع كل لجنة القواعد والأنظمة اللازمة لحسن اضطلاعها بوظائفها وتعرضها على المجلس لإقرارها.
11- تحدد قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها اتخاذ القرارات في اللجنتين، وتشفع التوصيات المقدمة إلى المجلس، حيثما كان ذلك ضروريا بموجز لاختلاف الآراء في اللجنة.
12- تزاول كل لجنة أعمالها عادة في مقر السلطة وتعقد من الاجتماعات ما يتطلبه حسن ممارستها لوظائفها.
13- لكل لجنة في ممارستها لوظائفها أن تتشاور حيثما يكون ذلك مناسبا مع لجنة أخرى أو مع أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو مع أية منظمة دولية يكون لها اختصاص في موضوع هذا التشاور.

المادة 164
لجنة التخطيط الاقتصادي
1- يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة التخطيط الاقتصادي المؤهلات المناسبة مثل المؤهلات ذات الصلة بمجالات التعدين أو بإدارة أنشطة الموارد المعدنية أو بالتجارة الدولية أو بالاقتصاد الدولي. ويسعى المجلس إلى ضمان أن تنعكس في تكوين اللجنة جميع المؤهلات المناسبة. وتضم اللجنة عضوين على الأقل من الدول النامية التي يكون لصادراتها من فئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة تأثير كبير على اقتصادها.
2- على اللجنة أن:
أ- تقترح بناء على طلب المجلس تدابير لتنفيذ المقررات المتصلة بالأنشطة في المنطقة والمتخذة وفقا لهذه الاتفاقية.
ب- تستعرض اتجاهات عرض وطلب وأسعار المعادن التي قد تستخرج من المنطقة والعوامل المؤثرة في هذه العناصر، واضعة في الاعتبار مصالح كل من البلدان المستوردة والبلدان المصدرة على السواء وبشكل خاص مصالح الدول النامية بينها.
ج- تدرس أية حالة يحتمل أن تؤدي إلى الآثار الضارة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ح) من المادة 150 تسترعي الدولة الطرف أو الدول الأطراف نظر اللجنة إليها وتقدم التوصيات المناسبة إلى المجلس.
د- تقترح على المجلس ليقدم إلى الجمعية كما هو منصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 151، نظاما للتعويض أو غير ذلك من التدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي للدولة النامية التي تعاني من آثار ضارة ناجمة عن الأنشطة في المنطقة وتقدم اللجنة إلى المجلس التوصيات اللازمة لتطبيق النظام أو التدابير الأخرى حسبما تعتمده الجمعية في حالات محددة.

المادة 165
اللجنة القانونية والتقنية
1- يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة القانونية والتقنية المؤهلات المناسبة مثل المؤهلات ذات الصلة باستكشاف الموارد المعدنية واستغلالها وتجهيزها أو علم المحيطات أو حماية البيئة البحرية، أو المسائل الاقتصادية أو القانونية المتعلقة باستخراج المعادن من المحيطات وغيرها من ميادين الخبرة الفنية المتصلة بهذه المواضيع ويسعى المجلس إلى ضمان أن تنعكس في تكوين اللجنة جميع المؤهلات المناسبة.
2- على الجنة أن:
أ- تتقدم بناء على طلب المجلس بتوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة.
ب- تستعرض خطط العمل الرسمية المكتوبة للأنشطة في المنطقة وفقا لفقرة 3 من المادة 153 وتقدم التوصيات المناسبة إلى المجلس وتبني الجنة توصياتها فقط على الأسباب المبينة في المرفق الثالث وتقدم تقريرا كاملا عنها إلى المجلس.
ج- تشرف بناء على طلب المجلس على الأنشطة في المنطقة بالتشاور والتعاون عند الاقتضاء مع أي كيان يقوم بهذه الأنشطة أو مع أية دولة أو دول معينة وترفع تقريرا إلى المجلس.
د- تعد تقديرات للآثار البيئية التي تترتب على الأنشطة في المنطقة.
هـ- تتقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن حماية البيئة البحرية، مع مراعاة الآراء التي يدلي بها خبراء معترف بهم في هذا الميدان.
و- تضع القواعد والأنظمة والإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (س) من الفقرة 2 من المادة 162 وتقدمها إلى المجلس مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك تقديرات الآثار البيئية التي تترتب على الأنشطة في المنطقة.
ز- تبقى هذه القواعد والأنظمة والإجراءات قيد الاستعراض وتوصي المجلس من وقت إلى آخر بما تراه لازما أو مستصوبا من تعديلات لها.
ح- تتقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن برنامج للرصد ليراقب ويقيس ويقيم ويحلل بأساليب علمية معترف بها وعلى أساس منتظم المخاطر أو الآثار المترتبة على تلوث البيئة البحرية الناجم عن الأنشطة في المنطقة، وتضمن ملاءمة الأنظمة القائمة والامتثال لها، وتنسق تنفيذ برنامج الرصد الذي يقره المجلس.
ط- توصي المجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار، وفقا لهذا الجزء والمرفقات ذات الصلة، واضعة في الاعتبار بصورة خاصة المادة 187.
ي- تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها عند صدور قرار غرفة منازعات قاع البحار في دعوى أقيمت وفقا للفقرة الفرعية (ط).
ك- تتقدم بتوصيات إلى المجلس بإصدار أوامر حالات الطوارئ يجوز أن تشمل إيقاف العمليات أو تعديلها لمنع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن الأنشطة في المنطقة ويعطي المجلس الأولوية للنظر في هذه التوصيات.
ل- تتقدم بتوصيات إلى المجلس بعدم الموافقة على استغلال قطاعات من قبل المتعاقدين أو المؤسسة في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر إلحاق ضرر بالبيئة البحرية.
م- تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بإدارة جهاز مفتشين والإشراف عليه يقوم بتفقد الأنشطة في المنطقة لتقرير ما إذا كان يجري الامتثال لهذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها ولأحكام وشروط أي عقد مع السلطة.
ن- تحسب الحد الأعلى للإنتاج وتصدر أذونات الإنتاج نيابة عن السلطة عملا بالفقرات من 2 إلى 7 من المادة 151 وذلك بعد قيام المجلس بأي اختيار ضروري من بين المتقدمين بطلبات للحصول على أذونات الإنتاج عملا بالمادة 7 من المرفق الثالث.
3- يرافق أعضاء اللجنة بناء على طلب أي دولة طرف أو أي طرف معني آخر، ممثل تلك الدولة الطرف أو الطرف الآخر المعني عند قيامهم بوظائف الإشراف والتفتيش.

المادة 166
الأمانة
1- تتألف أمانة السلطة من أمين عام ومن جهاز الموظفين الذي قد تتطلبه السلطة.
2- تنتخب الجمعية الأمين العام لأربع سنوات من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس ويجوز إعادة انتخابه.
3- يكون الأمين العام الموظف الإداري الأعلى في السلطة، ويعمل بهذه الصفة في جميع اجتماعات الجمعية والمجلس وأية هيئة فرعية أخرى، ويؤدي من الوظائف الإدارية الأخرى ما قد تعهد بها إليه هذه الهيئات.
4- يقدم الأمين العام تقريرا سنويا إلى الجمعية عن أعمال السلطة.

المادة 167
جهاز موظفي السلطة
1- يتألف جهاز موظفي السلطة من العلميين والتقنيين المؤهلين وغيرهم من الذين يتطلبهم أداء الوظائف الإدارية للسلطة.
2- يكون الاعتبار الأول في اختيار الموظفين واستخدامهم وفي تحديد شروط خدمتهم ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة وفي نطاق هذا الاعتبار تولى المراعاة الواجبة لأهمية اختيار الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.
3- يعين الأمين العام الموظفين وتكون الأحكام والشروط التي يتم بموجبها تعيينهم ومكافآتهم وفصلهم متفقة مع قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.

المادة 168
الطابع الدولي للأمانة
1- على الأمين العام والموظفين في أدائهم لواجباتهم أن لا يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج عن السلطة. وعليهم الامتناع عن أي تصرف لا يتفق مع كونهم موظفين دوليين مسؤولين أمام السلطة وحدها. وتتعهد كل دولة طرف بأن تحترم الطابع الدولي المحض لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبأن لا تحاول التأثير عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم، ويحال أي انتهاك للمسؤوليات من قبل أحد الموظفين إلى المحكمة الإدارية المناسبة كما هو منصوص عليه في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها.
2- لا يكون للأمين العام والموظفين أي مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالاستكشاف والاستغلال في المنطقة، وعليهم مع مراعاة مسؤولياتهم أمام السلطة، أن لا يفشوا حتى بعد انتهاء مهامهم أية أسرار صناعية، أو بيانات تكون محل ملكية وتنقل إلى السلطة وفقا للمادة 14 من المرفق الثالث، أو أية معلومات سرية أخرى تصل إلى علمهم بحكم خدمتهم في السلطة.
3- عند وقوع انتهاكات من أحد موظفي السلطة لالتزاماته المبينة في الفقرة 2 على السلطة بناء على طلب دولة طرف تتأثر بهذا الانتهاك أو شخص طبيعي أو اعتباري تزكية دولة طرف كما تنص على ذلك الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153 ويتأثر بهذا الانتهاك أن ترفع دعوى ضد الموظف إلى محكمة مسماة في قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، ويكون للطرف المتأثر حق الاشتراك في إجراءات الدعوى وعلى الأمين العام أن يفصل الموظف المعني إذا أوصت المحكمة بذلك.
4- تتضمن قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها ما يلزم من الأحكام لتنفيذ هذه المادة.

المادة 169
التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
1- في الأمور الداخلة في اختصاص السلطة يضع الأمين العام بموافقة المجلس ترتيبات مناسبة للتشاور مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي يعترف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
2- يجوز لأي منظمة يتفق معها الأمين العام على ترتيب بموجب الفقرة 1 أن تسمي ممثلين لحضور اجتماعات هيئات السلطة بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي لهذه الهيئات. وتوضع إجراءات للوقوف على آراء هذه المنظمات في الحالات المناسبة.
3- يجوز للأمين العام أن يوزع على الدول الأطراف التقارير المكتوبة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المشار إليها في الفقر 1 بشأن المواضيع التي يكون لها فيها اختصاص محدد والتي تتصل بعمل السلطة.

المادة 170
المؤسسة
1- المؤسسة هي هيئة السلطة التي تقوم بالأنشطة في المنطقة بصورة مباشرة عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 153 كما تقوم بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة وتجهيزها وتسويقها.
2- يكون للمؤسسة ضمن إطار الشخصية القانونية الدولية للسلطة الأهلية القانونية التي ينص عليها النظام الأساسي المبين في المرفق الرابع. وتتصرف السلطة وفقا لهذه الاتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وكذلك للسياسة العامة التي تضعها الجمعية وتكون خاضعة لتوجيهات المجلس ورقابته.
3- يكون مكان العمل الرئيسي للمؤسسة في مقر السلطة.
4- تزود المؤسسة، وفقا للفقرة 2 من المادة 173 والمادة 11 من المرفق الرابع، بما تحتاج إليه من الأموال لأداء وظائفها، وتتلقى من التكنولوجيا ما هو منصوص عليه في المادة 144 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

المادة 171
أموال السلطة
تتألف أموال السلطة مما يلي:
أ- المساهمات المقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة وفقا للفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة 2 من المادة 160؛
ب- والأموال التي تتلقاها السلطة عملا بالمادة 13 من المرفق الثالث بصدد الأنشطة في المنطقة؛
ج- والأموال المحولة من المؤسسة وفقا للمادة 10 من المرفق الرابع؛
د- والأموال المقترضة عملا بالمادة 174؛
هـ- والتبرعات التي يقدمها الأعضاء أو كيانات أخرى؛
و- والمدفوعات إلى صندوق تعويض وفقا للفقرة 10 من المادة 151 توصي بمصادره لجنة التخطيط الاقتصادي.

المادة 172
الميزانية السنوية للسلطة
يضع الأمين العام الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها إلى المجلس. وينظر المجلس في الميزانية السنوية المقترحة ويقدمها إلى الجمعية مشفوعة بأية توصيات بشأنها. وتنظر الجمعية في الميزانية السنوية المقترحة وتقرها وفقا للفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 2 من المادة 160.

المادة 173
مصروفات السلطة
1- تدفع المساهمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 171 في حساب خاص لمواجهة المصروفات الإدارية للسلطة إلى أن تصبح لدى السلطة أموال كافية من مصادر أخرى لتغطية هذه المصروفات.
2- تستخدم أموال السلطة أولا في تسديد المصروفات الإدارية. وفيما عدا المساهمات المقدرة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 171، يجوز التصرف في الأموال المتبقية بعد سداد المصروفات الإدارية، في عدة وجوه منها:
أ- تقاسمها وفقا للمادة 140 والفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 2 من المادة 160،
ب- استخدامها في تزويد المؤسسة بالأموال وفقا للفقرة 4 من المادة 170،
ج- استخدامها لتعويض الدول النامية وفقا للفقرة 10 من المادة 151 وللفقرة الفرعية (ل) من الفقرة 2 من المادة 160.

المادة 174
صلاحية السلطة في الاقتراض
1- يكون للسلطة صلاحية اقتراض الأموال.
2- تضع الجمعية في النظام المالي المعتمد عملا بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 160 حدود صلاحية السلطة في الاقتراض.
3- يمارس المجلس صلاحية السلطة في الاقتراض.
4- لا تكون الدول الأطراف مسؤولة عن ديون السلطة.

المادة 175
المراجعة السنوية للحسابات
تراجع سنويا سجلات ودفاتر وحسابات السلطة بما في ذلك بياناتها المالية السنوية من قبل مراجع حسابات مستقل تعينه الجمعية.

المادة 176
المركز القانوني
تكون للسلطة شخصية قانونية دولية ويكون لها من الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.

المادة 177
الامتيازات والحصانات
تمكينا للسلطة من ممارسة وظائفها، تتمتع في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات المبينة في هذا القسم الفرعي. وتكون الامتيازات والحصانات المتعلقة بالمؤسسة هي تلك المبينة في المادة 13 من المرفق الرابع.

المادة 178
الحصانات من الإجراءات القانونية
تتمتع السلطة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة من الإجراءات القانونية إلا بقدر تنازل السلطة صراحة عن هذه الحصانة في حالة معينة.

المادة 179
الحصانة من التفتيش أو من أي من صور القسر
تتمتع ممتلكات السلطة وموجوداتها، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي صورة أخرى من صور القسر بواسطة إجراء تنفيذي أو تشريعي.

المادة 180
الإعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون
تكون ممتلكات السلطة وموجوداتها معفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون أيا كانت طبيعتها.

المادة 181
محفوظات السلطة واتصالاتها الرسمية
1- تكون حرمة محفوظات السلطة، أينما وجدت، مصونة.
2- لا توضع البيانات التي هي محل ملكية والأسرار الصناعية أو المعلومات المماثلة وسجلات الموظفين في محفوظات تكون مفتوحة لاطلاع الجمهور.
3- تمنح كل دولة طرف السلطة فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية، معاملة لا تقل حظوة عن المعاملة التي تمنحها تلك الدولة للمنظمات الدولية الأخرى.

المادة 182
امتيازات وحصانات بعض الأشخاص المرتبطين بالسلطة
يتمتع ممثلو الدول الأطراف الذين يحضرون اجتماعات الجمعية أو المجلس أو هيئات الجمعية أو المجلس والأمين العام للسلطة وموظفوها، في إقليم كل دولة طرف:
أ- بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها ممارسة لوظائفهم، إلا بقدر تنازل الدولة التي يمثلونها أو السلطة، حسب الاقتضاء، صراحة عن هذه الحصانة في حالة معينة.
ب- وإذا لم يكونوا من مواطني تلك الدولة الطرف بنفس الإعفاءات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية، وبنفس التسهيلات فيما يتعلق بقيود الصرف، وبنفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر التي تمنحها تلك الدولة لذوي المستويات المماثلة من ممثلي وموظفي ومستخدمي الدول الأطراف الأخرى.

المادة 183
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
1- تكون السلطة داخل نطاق أنشطتها الرسمية، كما تكون موجوداتها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها المرخص بها بموجب هذه الاتفاقية، معفاة من جميع الضرائب المباشرة، وتكون السلع المستوردة أو المصدرة للاستخدام الرسمي للسلطة معفاة من جميع الرسوم الجمركية. ولا تطالب السلطة بالإعفاء من الضرائب التي لا تعدو كونها رسوما تحصل مقابل خدمات مقدمة.
2- إذا قامت السلطة أو من ينوب عنها بشراء سلع أو خدمات ذات قيمة كبيرة وضرورية للأنشطة الرسمية للسلطة، وكان ثمن هذه السلع أو الخدمات يتضمن ضرائب أو رسوم تقوم الدول الأطراف، في حدود الممكن عمليا باتخاذ التدابير المناسبة لمنح الإعفاء من هذه الضرائب أو الرسوم أو اتخاذ ما يلزم لردها، ولا تباع السلع المستوردة أو المشتراة بموجب إعفاء منصوص عليه في هذه المادة أو يجرى التصرف فيها بأي وجه آخر في إقليم الدولة الطرف التي منحت الإعفاء إلا بالشروط المتفق عليها مع تلك الدولة الطرف.
3- لا تفرض الدول الأطراف ضرائب على ما تدفعه السلطة من مرتبات أو مكافآت أو أي شكل آخر من المدفوعات إلى الأمين العام للسلطة وموظفيها وكذلك إلى الخبراء الذين يؤدون مهمات للسلطة، ممن ليسوا من رعايا تلك الدول.

المادة 184
وقف ممارسة حق التصويت
لا يكون للدولة الطرف المتأخرة عن سداد مساهماتها المالية للسلطة أي صوت إذا كان المبلغ ما تأخرت عن دفعه يساوي مبلغ المساهمات المستحقة عليها عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه. وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو.

المادة 185
وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية
1- يجوز للجمعية بناء على توصية المجلس أن توقف ممارسة حقوق وامتيازات عضوية دولة طرف تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء.
2- لا يتخذ أي إجراء بموجب الفقرة 1 حتى تجد غرفة منازعات قاع البحار أن دولة طرفا قد انتهكت بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء.

المادة 186
غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار
يخضع إنشاء غرفة منازعات قاع البحار والطريقة التي تمارس بها ولايتها، لهذا الفرع والجزء الخامس عشر والمرفق السادس.

المادة 187
ولاية غرفة منازعات قاع البحار
يكون لغرفة منازعات قاع البحار ولاية بموجب هذا الجزء والمرفقات المتصلة به في الفئات التالية من المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة:
أ- المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الجزء والمرفقات المتصلة به؛
ب- المنازعات بين دولة طرف والسلطة بشأن:
“1” أعمال أو امتناعات للسلطة أو لدولة طرف يدعى أنها انتهاك لهذا الجزء أو للمرفقات المتصلة به أو لقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها المعتمدة وفقا لها؛
“2” أو أعمال للسلطة يدعى أنها تجاوز لولايتها أو إساءة لاستعمال السلطات؛
ج- المنازعات بين أطراف في عقد ما، سواء كانت دولا أطرافا أو كانت السلطة أو المؤسسة أو مؤسسات حكومية أو أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين من المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153 بشأن ما يلي:
“1” تفسير أو تطبيق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل؛
“2” أو أعمال أو امتناعات لطرف في العقد تتعلق بالأنشطة في المنطقة وموجهة نحو الطرف الآخر أو تؤثر مباشرة بمصالحه المشروعة؛
د- المنازعات بين السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زكته دولة كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقر 2 من المادة 153 وأوفى على النحو الواجب بالشروط المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 13 من المرفق الثالث، بشأن رفض التعاقد أو بشأن مسألة قانونية تنشأ خلال التفاوض على العقد؛
هـ- المنازعات بين السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 153، ويدعى فيها أن مسؤولية تقع على السلطة كما هو منصوص عليه في المادة 22 من المرفق الثالث؛
و- أي نزاع آخر ينص صراحة في هذه الاتفاقية على ولاية الغرفة بشأنه.

المادة 188
إحالة المنازعات إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار أو إلى التحكيم التجاري الملزم
1- تجوز إحالة المنازعات بين الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 187:
أ- بناء على طلب أطراف النزاع، إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار تشكل وفقا للمادتين 15 و17 من المرفق السادس؛
ب- أو بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار تشكل وفقا للمادة 36 من المرفق السادس.
2- أ- تحال المنازعات المتعلقة بتفسير عقد أو تطبيقه المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) “1” من المادة 187 بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى التحكيم التجاري الملزم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ولا يكون لمحكمة التحكيم التجاري التي يحال إليها النزاع اختصاص الفصل في أية مسألة تتعلق بتفسير هذه الاتفاقية. وحين ينطوى النزاع كذلك على مسألة تتعلق بتفسير الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، تحال تلك المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار لإصدار قرار بشأنها؛
ب- إذا قررت محكمة التحكيم، عند بدء أي تحكيم من هذا النوع أو في أثنائه سواء بناء على طلب أي طرف في النزاع أو من تلقاء نفسها، أن قرارها يتوقف على قرار صادر عن غرفة منازعات قاع البحار، كان على محكمة التحكيم أن تحيل هذه المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار لإصدار ذلك القرار. وتشرع محكمة التحكيم بعدها في إصدار حكمها على نحو يتفق مع قرار منازعات قاع البحار.
ج- إذا لم يوجد في العقد حكم بشأن إجراء التحكيم الذي يجب أن يطبق في هذا النزاع، يجرى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو ما قد تمليه قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها من قواعد تحكيم أخرى، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.

المادة 189
حدود الولاية بشان مقررات السلطة
لا تكون لغرفة منازعات قاع البحار ولاية بشأن ممارسة السلطة لصلاحياتها التقديرية وفقا لهذا الجزء، وليس لها في أي حال أن تحال تقديرها محل تقدير السلطة، ودون الإخلال بالمادة 191، ليس لغرفة منازعات قاع البحار، في ممارستها لولايتها عملا بالمادة 187 أن تبدي رأيا بشأن مسألة ما إذا كان أي من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها مطابقا لهذه الاتفاقية ولا أن تعلن بطلان أي من هذه القواعد أو الأنظمة أو الإجراءات. وتقتصر ولايتها في هذا الصدد على البت في الادعاءات بأن تطبيق أي من قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها في الحالات الفردية يتعارض مع الالتزامات التعاقدية أو إساءة استعمال السلطات، وكذلك مطالب التعويض المالي عن الأضرار أو غيرها من التعويضات التي تقدم إلى الطرف المعني نتيجة عدم تقيد الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 190
اشتراك الدول الأطراف المزكية في الدعوى وحضورها لها
1- عندما يكون شخص طبيعي أو اعتباري طرفا في أي نزاع مشار إليه في المادة 187 يتم إخطار الدولة الطرف المزكية بذلك ويكون لها حق الاشتراك في الدعوى بتقديم بيانات كتابية أو شفوية.
2- إذا رفعت دعوى ضد دولة طرف من قبل شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف أخرى في نزاع مشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 187، جاز للدولة المدعى عليها أن تطلب إلى الدولة المزكية لذلك الشخص أن تحضر الدعوى نيابة عن ذلك الشخص، وفي حالة عدم حضور الدولة المزكية يجوز للدولة المدعى عليها أن تتخذ الترتيبات لكي تكون ممثلة بشخص اعتباري من رعاياها.

المادة 191
الآراء الاستشارية
تصدر غرفة منازعات قاع البحار، عندما تطلب إليها الجمعية أو المجلس ذلك، آراء استشارية في المسائل القانونية التي تنشأ داخل نطاق أنشطتها. وتصدر هذه الآراء الاستشارية بصورة مستعجلة.

المادة 192
التزام عام
الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

المادة 193
الحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية
للدول حق سيادي في استغلال مواردها الطبيعية عملا بسياساتها البيئية ووفقا لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحافظ عليها.

المادة 194
تدابير منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه
1- تتخذ الدول، منفردة أو مشتركة حسب الاقتضاء، جميع ما يلزم من التدابير المتمشية مع هذه الاتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، أيا كان مصدره مستخدمة لهذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة لها والمتفقة مع قدراتها، وتسعى إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد.
2- تتخذ الدول جميع ما يلزم من التدابير لتضمن أن تجرى الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بحيث لا تؤدي إلى إلحاق ضرر عن طريق التلوث بدول أخرى وبيئتها، وأن لا ينتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقا سيادية وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تتناول التدابير المتخذة عملا بهذه الجزء جميع مصادر تلوث البيئة البحرية. وتشمل هذه التدابير فيما تشمل، التدابير التي يراد بها الإقلال إلى ابعد مدى ممكن من:
أ- إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذية ولاسيما المواد الصامدة من مصادر في البر أو من الجو أو خلاله، أو عن طريق الإغراق.
ب- التلوث من السفن، وبخاصة التدابير لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ، وتأمين سلامة العمليات في البحر، ومنع التصريف المتعمد وغير المتعمد، وتنظيم تصميم السفن وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتكوين طواقمها.
ج- التلوث من المنشآت والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضه، وبخاصة التدابير لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ وتأمين سلامة العمليات في البحر وتنظيم تصميم تلك المنشآت أو الأجهزة وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتكوين طواقمها.
د- التلوث من المنشآت والأجهزة الأخرى العاملة في البيئة البحرية وبخاصة التدابير لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ، وتأمين سلامة العمليات في البحر، وتنظيم تصميم تلك المنشآت أو الأجهزة وبنائها وتجهيزها وتشغيلها وتكوين طواقمها.
4- تتمتع الدول، عند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية أو خفضه أو السيطرة عليه، عن التعرض الذي لا يمكن تبريره للأنشطة التي تقوم بها دول أخرى ممارسة لحقوقها وعملا بواجباتها، طبقا لهذه الاتفاقية.
5- تشمل التدابير المتخذة وفقا لهذا الجزء تلك التي تكون ضرورية لحماية النظم الأيكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وكذلك موائل الأنواع المستنزفة أو المهددة أو المعرضة لخطر الزوال وغيرها من أشكال الحياة البحرية والحفاظ عليها.

المادة 195
واجب عدم نقل الضرر أو الأخطار أو تحويل نوع من التلوث إلى نوع آخر منه
تتصرف الدول، عند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، بحيث لا تنقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الضرر أو الأخطار من منطقة إلى أخرى أو تحول نوعا من التلوث إلى نوع آخر منه.

المادة 196
استخدام التكنولوجيات أو إدخال الأنواع الغريبة أو الجديدة
1- تتخذ الدول جميع ما يلزم من التدابير لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلوث الناتج عن استخدام التكنولوجيات الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها أو عن إدخال أنواع غريبة أو جديدة، قصدا أو عرضا على جزء معين من البيئة البحرية يمكن أن تسبب فيها تغييرات كبيرة وضارة بتلك البيئة.
2- لا تمس هذه المادة تطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه.

المادة 197
التعاون على أساس عالمي أو إقليمي
تتعاون الدول على أساس عالمي، وحسب الاقتضاء على أساس إقليمي، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على صياغة ووضع قواعد ومعايير دولية وممارسات وإجراءات دولية موصى بها، تتماشى مع هذه الاتفاقية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها مع مراعاة الخصائص الإقليمية المميزة.

المادة 198
الإخطار بضرر وشيك أو فعلي
عندما تعلم دولة بحالات تكون البيئة البحرية فيها معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر بها أو بحالات تكون فيها تلك البيئة قد أصيبت بضرر بسبب التلوث، تخطر فورا الدول الأخرى التي ترى أنها معرضة للتأثر بذلك الضرر، وكذلك المنظمات الدولية المختصة.

المادة 199
خطط الطوارئ ضد التلوث
في الحالات المشار إليها في المادة 198، تتعاون الدول الواقعة في المنطقة المتأثرة وفقا لقدراتها والمنظمات الدولية المختصة، قدر المستطاع، في القضاء على آثار التلوث وكذلك في منع الضرر أو خفضه إلى الحد الأدنى. وتحقيقا لهذه الغاية تعمل الدول معا على وضع وتعزيز خطط طوارئ لمواجهة حوادث التلوث في البيئة البحرية.

المادة 200
الدراسات وبرامج البحث وتبادل المعلومات والبيانات
تتعاون الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، لغرض تعزيز الدراسات والقيام ببرامج البحث العلمي وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات المكتسبة عن تلوث البيئة البحرية، وتسعى إلى المشاركة مشاركة نشطة في البرامج الإقليمية والعالمية لاكتساب المعرفة اللازمة لتقييم طبيعة التلوث ومداه ولتقييم التعرض له ومساراته وأخطاره ووسائل علاجه.

المادة 201
المعايير العلمية للأنظمة
في ضوء المعلومات والبيانات المكتسبة عملا بالمادة 200، تتعاون الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة في وضع معايير علمية مناسبة لصياغة وإعداد قواعد وضوابط، وما يوصى به من ممارسات وإجراءات لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه.

المادة 202
المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية
تعمل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على ما يلي:
أ- تشجيع برامج المساعدة العلمية والتعليمية والتقنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول النامية من أجل حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ومنع التلوث البحري وخفضه والسيطرة عليه. وتشمل هذه المساعدة، فيما تشمل، ما يلي:
“1” تدريب عاملي تلك الدول العلميين والتقنيين؛
“2” تيسير اشتراكهم في البرامج الدولية ذات الصلة؛
“3” تزويدها بالمعدات والتسهيلات اللازمة؛
“4” دعم قدرتها على صنع تلك المعدات؛
“5” تقديم المشورة بشأن برامج البحث والرصد والبرامج التعليمية وغيرها ووضع تسهيلات لها؛
ب- تقديم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامية، من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثار الحوادث الكبيرة التي قد تسبب تلوثا خطيرا للبيئة البحرية،
ج- تقديم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الدول النامية، فيما يتعلق بإعداد التقييمات البيئية.

المادة 203
المعاملة التفصيلية للدول النامية
تمنح الدول النامية لأغراض منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه أو التقليل إلى أدنى حد من آثاره، الأفضلية من قبل المنظمات الدولية في:
أ- تخصيص الأموال المناسبة والمساعدة التقنية.
ب- والانتفاع من الخدمات المتخصصة لهذه المنظمات.

المادة 204
رصد مخاطر التلوث أو أثاره
1- تسعى الدول إلى أقصى حد ممكن عمليا، وعلى نحو يتمشى مع حقوق الدول الأخرى مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، إلى ملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة البحرية أو آثاره بواسطة الطرق العلمية المعترف بها.
2- وبوجه خاص، تبقي الدول قيد المراقبة الآثار الناتجة عن أية أنشطة تسمح أو تقوم بها بقصد فيما إذا كان من المحتمل أن تؤدي هذه الأنشطة إلى تلويث البيئة البحرية.

المادة 205
نشر التقارير
تنشر الدول تقارير بما يتم الحصول عليه من نتائج عملا بالمادة 204 أو تقدم هذه التقارير على فترات مناسبة إلى المنظمات الدولية المختصة التي تجعلها في متناول جميع الدول.

المادة 206
تقييم الآثار المحتملة للأنشطة
عندما تكون لدى الدول أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطة يعتزم القيام بها تحت ولايتها أو رقابتها قد تسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية أو تغييرات هامة وضارة فيها، تعمد هذه الدول إلى أقصى حد ممكن عمليا، إلى تقييم الآثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على البيئة البحرية، وتقدم تقارير عن نتائج تلك التقييمات على النحو المنصوص عليه في المادة 205.

المادة 207
التلوث من مصادر في البر
1- تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر في البر، بما في ذلك الأنهار ومصابها وخطوط الأنابيب ومخارج التصريف، وخفض ذلك التلوث والسيطرة عليه مع مراعاة ما اتفق عليه دوليا من قواعد ومعايير ومن ممارسات وإجراءات موصى بها.
2- تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه.
3- تسعى الدول إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي المناسب.
4- تسعى الدول، عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والإقليمي لمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر في البر وخفضه والسيطرة عليه، مع مراعاة الخصائص الإقليمية المميزة وما للدول النامية من قدرات اقتصادية وحاجة إلى التنمية الاقتصادية، وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بها من وقت لآخر حسب الضرورة.
5- تشمل القوانين والأنظمة والتدابير والقواعد والمعايير وكذلك الممارسات والإجراءات الموصى بها، المشار إليها في الفقرات 1 و2 و4 تلك التي تهدف إلى الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذية، ولا سيما منها المواد الصامدة، في البيئة البحرية.

المادة 208
التلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار
1- تعتمد الدول الساحلية قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه والناشئ عما يخضع لولايتها من أنشطة تخص قاع البحار أو ما يرتبط بتلك الأنشطة، وعما يدخل في ولايتها من جزر اصطناعية ومنشآت وتركيبات وذلك عملا بالمادتين 60 و80.
2- تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه.
3- لا تكون هذه القوانين والأنظمة والتدابير أقل فعالية من القواعد والمعايير الدولية ومن الموصى به من الممارسات والإجراءات الدولية.
4- تسعى الدول إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي المناسب.
5- تضع الدول، عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والإقليمي، لمنع تلوث البيئة البحرية المشار إليه في الفقرة 1 وخفضه والسيطرة عليه. وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بها من وقت لآخر حسب الضرورة.

المادة 209
التلوث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة
1- توضع وفقا للجزء الحادي عشر قواعد وأنظمة وإجراءات دولية لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن الأنشطة في المنطقة وخفضه والسيطرة عليه. وتعاد دراسة تلك القواعد والأنظمة والإجراءات من وقت لآخر حسب الضرورة.
2- رهنا بمراعاة الأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا الفرع، تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلوث الناشئ عما تقوم به من أنشطة في المنطقة السفن والمنشآت والتركيبات وغيرها من الأجهزة التي ترفع علمها أو تكون مسجلة فيها أو تعمل تحت سلطتها حسبما يكون الحال. ولا تكون متطلبات هذه القوانين والأنظمة أقل فعالية من القواعد والأنظمة والإجراءات الدولية المشار إليها في الفقرة 1.

المادة 210
التلوث عن طريق الإغراق
1- تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق وخفضه والسيطرة عليه.
2- تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه.
3- تضمن هذه القوانين والأنظمة والتدابير عدم الإغراق بدون إذن من السلطات المختصة للدول.
4- تسعى الدول، عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والإقليمي، لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه. وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير وتلك الممارسات والإجراءات الموصى بها من وقت لآخر حسب الضرورة.
5- لا يتم الإغراق داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري، بدون موافقة صريحة مسبقة من الدولة الساحلية التي لها الحق في الإذن بهذا الإغراق وتنظيمه ومراقبته بعد التشاور الواجب مع الدول الأخرى التي قد تتأثر به تأثيرا ضارا بسبب موقعها الجغرافي.
6- لا تكون القوانين والأنظمة والتدابير الوطنية أقل فعالية في منع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه من القواعد والمعايير العالمية.

المادة 211
التلوث من السفن
1- تضع الدول عاملة عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي عام، قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه والسيطرة عليه وتشجيع بنفس الطريقة، وحيثما كان ذلك مناسبا، اعتماد نظم لطرق المرور تستهدف الإقلال إلى أدنى حد من خطر وقوع الحوادث التي قد تسبب تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك ساحل الدولة الساحلية والضرر الناجم عن التلوث الذي يلحق بمصالحها المرتبطة به. وتعاد دراسة تلك القواعد والمعايير بنفس الطريقة، من وقت لآخر، حسب الضرورة.
2- تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن التي ترفع علمها أو تكون مسجلة فيها وخفضه والسيطرة عليه. ولا تكون هذه القوانين والأنظمة أقل فعالية من القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والموضوعة عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام.
3- على الدول التي تفرض شروطا معينة على دخول السفن الأجنبية إلى موانئها أو مياهها الداخلية أو على استخدام محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، بهدف منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، أن تقوم بالإعلان الواجب عن هذه الشروط وأن تبلغها إلى المنظمة الدولية المختصة، وحينما تضع دولتان ساحليتان أو أكثر، في محاولة منها للمواءمة بين سياساتها في هذا الشأن، متطلبات تكون متطابقة الشكل، يبين التبليغ الدول التي تشترك في هذه الترتيبات. وعلى كل دولة أن تشترط على ربان سفينة ترفع علمها أو تكون مسجلة فيها، عند إبحاره داخل البحر الإقليمي لدولة مشتركة في هذه الترتيبات التعاونية أن يزود تلك الدولة بناء على طلبها بمعلومات عما إذا كانت السفينة متوجهة إلى دولة واقعة في نفس المنطقة الإقليمية ومشتركة في مثل هذه الترتيبات التعاونية، وأن يبين إذا كان الأمر كذلك ما إذا كانت السفينة مستوفية اشتراطات دخول موانئ تلك الدولة. ولا تخل هذه المادة باستمرار ممارسة أية سفينة لحقها في المرور البريء أو بنطاق الفقرة 2 من المادة 25.
4- للدول الساحلية في ممارستها لسيادتها داخل بحرها الإقليمي، أن تعتمد قوانين وأنظمة لمنع التلوث البحري من السفن الأجنبية وخفضه والسيطرة عليه، بما في ذلك السفن التي تمارس حق المرور البريء، ولا تعرقل هذه القوانين والأنظمة، وفقا للفرع 3 من الجزء الثاني، المرور البريء للسفن الأجنبية.
5- للدول الساحلية، من أجل تنفيذ المنصوص عليه في الفرع 6، أن تعتمد فيما يتعلق بمناطقها الاقتصادية قوانين وأنظمة لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه تكون متفقة مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما والموضوعة عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام ويكون فيها إعمال لهذه القواعد والمعايير.
6- (أ) حين تكون القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة 1 غير كافية لمواجهة ظروف خاصة وتكون لدى الدول الساحلية أسباب معقولة للاعتقاد بأن قطاعا معينا واضح التحديد من مناطقها الاقتصادية الخالصة هو قطاع من الضروري، لأسباب تقنية معترف بها وتتعلق بأحواله الاقيانوغرافية والايكولوجية وكذلك باستخدامه أو حماية موارده وبالطابع الخاص للمرور فيه، أن تعتمد له تدابير إلزامية خاصة لمنع التلوث من السفن، يجوز للدول الساحلية أن تعمد بالنسبة إلى ذلك القطاع وبعد إجراء مشاورات مناسبة مع أية دولة أخرى يعنيها الأمر عن طريق المنظمة الدولية المختصة، إلى توجيه تبليغ بشأن هذا القطاع إلى تلك المنظمة تورد فيه الأدلة العلمية والتقنية المؤيدة لذلك ومعلومات عن مرافق الاستقبال الضرورية. وتبت المنظمة في غضون 12 شهر من استلام هذا التبليغ، فيما إذا كانت الأحوال السائدة في ذلك القطاع تتطابق مع المتطلبات المبينة أعلاه. فإذا قررت المنظمة ذلك، جاز للدول الساحلية أن تعتمد لذلك القطاع قوانين وأنظمة لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه تنفذ بها القواعد والمعايير الدولية أو الممارسات الملاحية التي تقضي المنظمة بانطباقها على القطاعات الخاصة. ولا تصبح هذه القوانين والأنظمة سارية على السفن الأجنبية إلا بعد مضي 15 شهرا من تقديم التبليغ إلى المنظمة.
(ب) تنشر الدولة الساحلية إعلانا بحدود أي قطاع معين واضح التحديد من هذا القبيل.
(ج) إذا كانت الدول الساحلية تعتزم اعتماد قوانين وأنظمة إضافية لنفس القطاع من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه فإن عليها، في نفس الوقت الذي تقدم فيه التبليغ السابق الذكر، أن تخطر المنظمة بذلك. ويجوز أن تتناول هذه القوانين والأنظمة الإضافية حالات التصريف والممارسات الملاحية ولكن يتعين أن لا تتطلب من السفن الأجنبية أن تراعي، في تصميمها أو بنائها أو تكوين طواقمها أو في معداتها معايير غير القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما. وتصبح هذه القوانين والأنظمة الإضافية سارية على السفن الأجنبية بعد مضي 15 شهرا من تقديم التبليغ إلى المنظمة بشرط أن توافق المنظمة عليها في غضون 12 شهرا من تقديم التبليغ.
7- ينبغي أن تتضمن القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في هذه المادة من بين ما تتضمنه تلك المتصلة بالقيام فورا بإخطار الدول الساحلية التي قد يتأثر ساحلها ومصالحها المرتبطة به بالحوادث التي تنطوي على تصريف أو احتمال حدوث تصريف بما في ذلك الحوادث البحرية.

المادة 212
التلوث من الجو أو من خلاله
1- تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من الجو أو من خلاله وخفض هذا التلوث والسيطرة عليه تنطبق على المجال الجوي الخاضع لسيادتها وعلى السفن الرافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها مراعية ما اتفق عليه دوليا من قواعد ومعايير ومن ممارسات وإجراءات موصى بها، وسلامة الملاحة الجوية.
2- تتخذ الدول ما قد يكون ضروريا من تدابير أخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه.
3- تسعى الدول عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على الصعيدين العالمي والإقليمي لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه.

المادة 213
التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من مصادر في البر
تنفذ الدول القوانين والأنظمة التي تعتمدها وفقا للمادة 207 وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لإعمال القواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لتمنع تلوث البيئة البحرية من مصادر في البر وتخفضه وتسيطر عليه.

المادة 214
التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحار
تنفذ الدول القوانين والأنظمة التي تعتمدها وفقا للمادة 208 وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لإعمال القواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عما يخضع لولايتها من أنشطة تخص قاع البحار أو ما يرتبط بتلك الأنشطة، ومما يدخل في ولايتها من جزر اصطناعية ومنشآت وتركيبات، ولتخفض هذا التلوث وتسيطر عليه، وذلك عملا بالمادتين 60 و80.

المادة 215
التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث الناشئ عن الأنشطة في المنطقة
بحكم الجزء الحادي عشر تنفيذ القواعد والأنظمة والإجراءات الدولية الموضوعة وفقا لذلك الجزء لتمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن الأنشطة في المنطقة وتخفضه وتسيطر عليه.

المادة 216
التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث عن طريق الإغراق
1- يتم تنفيذ القوانين والأنظمة المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقية، والقواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي من أجل منع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق وخفضه والسيطرة عليه من قبل:
أ- الدولة الساحلية فيما يتعلق بالإغراق داخل بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري؛
ب- دولة العلم فيما يتعلق بالسفن الرافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها،
ج- أي دولة فيما يتعلق بأعمال تحمل الفضلات أو مواد أخرى داخل إقليمها أو في محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ.
2- لا تكون أية دولة ملزمة، عملا بهذه المادة، بإقامة دعوى عندما يكون قد سبق لدولة أخرى أن أقامت دعوى وفقا لهذه المادة.

المادة 217
التنفيذ من قبل دولة العلم
1- تضمن الدول امتثال السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فيها للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام، ولقوانينها وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل منع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه والسيطرة عليه، وتعتمد تبعا لذلك من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لتنفيذ هذه القواعد والمعايير والقوانين والأنظمة. وتؤمن دولة العلم التنفيذ الفعال لهذه القواعد والمعايير والقوانين والأنظمة، بصرف النظر عن مكان وقوع الانتهاك.
2- تتخذ الدول بوجه خاص تدابير مناسبة لتأمين منع السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فيها من الإبحار حتى تستجيب لمتطلبات القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة 1، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بتصميم السفن وبنائها ومعداتها وتكون طواقمها.
3- تضمن الدول أن تكون السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فيها حاملة على متنها الشهادات التي تتطلبها القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة 1، والصادرة عملا بها، وتكفل الدولة تفتيش السفن الرافعة لعلمها بصورة دورية للتحقق من أن هذه الشهادات مطابقة للحالة الفعلية للسفن. وتقبل الدول الأخرى هذه الشهادات كبينة دالة على حالة السفينة وتعتبرها ذات حجية مماثلة لحجية الشهادات التي تصدرها هي، وذلك ما لم تكن هناك أسباب واضحة للاعتقاد بأن حالة السفينة لا تتطابق إلى حد بعيد، مع البيانات المدونة في الشهادات.
4- إذا ارتكبت سفينة انتهاكا للقواعد والمعايير الموضوعة عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام، عملت دولة العلم دون الإخلال بالمواد 218 و220 و228 على إجراء تحقيق فوري وعلى إقامة دعوى حيثما كان ذلك مناسبا فيما يتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه، بصرف النظر عن مكان وقوع الانتهاك أو مكان حدوث أو مشاهدة التلوث الناتج عن هذا الانتهاك.
5- لدولة العلم التي تباشر التحقيق في الانتهاك أن تطلب مساعدة أية دولة أخرى يمكن أن يكون تعاونها مفيدا في ظروف القضية. وتعمل الدول على تلبية الطلبات المناسبة المقدمة من دولة العلم.
6- تحقق الدول بناء على طلب مكتوب من أية دولة في أي انتهاك يدعى أن السفن الرافعة لعلمها ارتكبته. وإذا اقتنعت دولة العلم بتوافر الأدلة الكافية التي تمكن من إقامة الدعوى فيما يتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه، عملت دون تأخير على إقامة هذه الدعوى وفقا لقوانينها.
7- تبادر دولة العلم إلى إبلاغ الدولة الطالبة والمنظمة الدولية المختصة بالإجراء المتخذ وبنتيجته وتكون هذه المعلومات متاحة لجميع الدول.
8- تكون العقوبات التي تنص قوانين وأنظمة الدول على توقيعها على السفن الرافعة لعلمها شديدة إلى حد يثني عن ارتكاب انتهاكات بصرف النظر عن مكان حدوثها.

المادة 218
التنفيذ من قبل دولة الميناء
1- عندما تكون سفينة موجودة طوعا داخل موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، يجوز لتلك الدولة أن تجري تحقيقا وأن تقيم، حيث تبرر الأدلة ذلك، الدعوى فيما يتعلق بأي تصريف من تلك السفينة يكون قد تم خارج المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدولة انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعية عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام.
2- لا تقام الدعوى عملا بالفقرة 1 فيما يتعلق بانتهاك تصريف في المياه الداخلية لدولة أخرى أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة إلا بناء على طلب تلك الدولة أو دولة العلم أو أية دولة أصابها ضرر أو تعرضت لتهديد نتيجة ذلك الانتهاك، أو إلا إذا سبب الانتهاك أو كان من المحتمل أن يسبب تلوثا في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة مقيمة الدعوى.
3- عندما تكون سفينة موجودة طوعا داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائية القريبة من الشاطئ، تلبي تلك الدولة، بقدر ما هو ممكن عمليا، الطلبات المقدمة من أي دولة للتحقيق في أي انتهاك تصريف مشار إليه في الفقرة 1. يعتقد أنه وقع في المياه الداخلية للدولة مقدمة الطلب، أو في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة، أو سبب لها الضرر أو جعلها عرضة له، كما تلبي تلك الدولة، بقدر ما هو ممكن عمليا، الطلبات المقدمة من دولة العلم للتحقيق في هذا الانتهاك بصرف النظر عن مكان حدوثه.
4- تنقل محاضر التحقيق الذي تجريه دولة الميناء عملا بهذه المادة إلى دولة العلم أو إلى الدولة الساحلية بناء على طلبهما. ويجوز بناء على طلب الدولة الساحلية، ورهنا بمراعاة الفرع 7، إيقاف أية دعوى تكون دولة الميناء قد أقامتها على أساس هذا التحقيق عندما يكون الانتهاك قد وقع داخل مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة. وفي هذه الحالة، تنقل أدلة وسجلات القضية وأية كفالة أو ضمان مالي آخر مودع لدى سلطات دولة الميناء إلى الدولة الساحلية. ويحول هذا النقل دون مواصلة النظر في الدعوى في دولة الميناء.

المادة 219
التدابير المتصلة بصلاحية السفن للإبحار لتفادي التلوث
رهنا بمراعاة الفرع 7، على الدول التي تتأكد، بناء على طلب مقدم لها أو بمبادرة منها، من أن سفينة داخل أحد موانيها أو إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ انتهكت القواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتصل بصلاحية السفن للإبحار مهددة بذلك بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، أن تتخذ بقدر ما هو ممكن عمليا، تدابير إدارية لمنع السفينة من الإبحار، ولا يجوز لهذه الدول أن تسمح للسفينة بالتحرك إلا إلى أقرب حوض مناسب لإصلاح السفن، وعليها أن تسمح لها بمواصلة سيرها فورا بعد إزالة أسباب الانتهاك.

المادة 220
التنفيذ من قبل الدولة الساحلية
1- عندما تكون سفينة موجودة طوعا داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، يجوز لهذه الدولة رهنا بمراعاة الفرع 7 أن تقيم الدعوى فيما يتعلق بأي انتهاك لقوانينها وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقية أو للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه عندما يكون الانتهاك قد وقع داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدولة.
2- عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفينة مبحرة في البحر الإقليمي لدولة، قد انتهكت أثناء مرورها فيه، قوانين تلك الدولة وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقية أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه، يجوز لهذه الدولة، دون الإخلال بانطباق الأحكام ذات الصلة من الفرع 3 من الجزء الثاني، أن تقوم بتفتيش السفينة تفتيشا ماديا يتعلق بالمخالفة، ويجوز لها، حيثما تبرر الأدلة ذلك، أن تقيم وفقا لقوانينها دعوى، تشمل احتجاز السفينة، رهنا بمراعاة أحكام الفرع 7.
3- عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفينة مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقليمي قد ارتكبت، في المنطقة الاقتصادية الخالصة انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة من اجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه أو لقوانين تلك الدولة وأنظمتها المتمشية مع هذه القواعد والمعايير والمنفذة لها، يجوز لتلك الدولة أن تطلب من السفينة تقديم معلومات عن هويتها وميناء تسجيلها وميناء زيارتها الأخيرة وميناء زيارتها التالية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تكون مطلوبة لتقرير ما إذا كان انتهاك قد وقع.
4- تعتمد الدول من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يجعل السفن الرفعة لعلمها تمتثل لطلبات المعلومات المقدمة عملا بالفقرة 3.
5- عندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفينة مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقليمي قد ارتكبت في المنطقة الاقتصادية الخالصة، انتهاكا مشارا إليه في الفقرة 3 يسفر عن تصريف كبير يسبب تلوثا هاما أو يهدد بحدوث تلوث هام للبيئة البحرية، يجوز لتلك الدولة أن تقوم بتفتيش السفينة تفتيشا ماديا في الأمور المتصلة بالانتهاك إذا رفضت السفينة تقديم معلومات أو إذا كانت المعلومات التي قدمتها مختلفة بصورة واضحة عن الحالة الواقعية الظاهرة وإذا كانت ظروف القضية تبرر إجراء هذا التفتيش.
6- عندما يتوافر دليل موضوعي واضح على أن سفينة مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقليمي قد ارتكبت في المنطقة الاقتصادية الخالصة، انتهاكا مشار إليه في الفقرة 3 يسفر عن تصريف يسبب إلحاق ضرر جسيم أو يهدد بإلحاق ضرر جسيم بساحل الدولة الساحلية أو مصالحها المرتبطة به أو بأي من موارد بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة يجوز لتلك الدولة، رهنا بمراعاة الفرع 7 وشريطة أن تقتضي ذلك أدلة القضية أن تقيم وفقا لقوانينها دعوى تشمل احتجاز السفينة.
7- بالرغم من أحكام الفقرة 6، فإنه حينما تكون إجراءات مناسبة قد وضعت سواء عن طريق المنظمة الدولية المختصة أو وفقا لما اتفق عليه بأية طريقة أخرى، وتم بها تأمين الامتثال لمتطلبات تقديم كفالة أو ضمان مالي مناسب آخر، على الدولة الساحلية إذا كانت ملزمة بالإجراءات المذكورة، أن تسمح للسفينة بالمضي في طريقها.
8- تنطبق الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 أيضا فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الوطنية المعتمدة عملا بالفقرة 6 من المادة 211.

المادة 221
تدابير لتفادي التلوث الناجم عن الحوادث البحرية
1- ليس في هذا الجزء ما يمس حق الدول، عملا بالقانون الدولي العرفي منه والاتفاقي، في أن تتخذ وتنفذ خارج بحرها الإقليمي تدابير تتناسب والضرر الفعلي أو الداهم لحماية ساحلها أو مصالحها المرتبطة به، بما في ذلك صيد الأسماك، مما يترتب على حادث بحري أو على أعمال تتصل بهذا الحادث من تلوث أو تهديد بالتلوث يتوقع إلى حد معقول أن يسفر عن آثار ضارة كبرى.

المادة 222
التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من الجو أو من خلاله
تقوم الدول داخل المجال الجوي الخاضع لسيادتها أو بالنسبة إلى السفن الرافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها، بتنفيذ قوانينها وأنظمتها المعتمدة وفقا للفقرة 1 من المادة 212 ولغيرها من أحكام هذه الاتفاقية، وتعتمد من القوانين والأنظمة وتتخذ من التدابير الأخرى ما يلزم لتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لمنع تلوث البيئة البحرية من الجو أو من خلاله وخفض ذلك التلوث والسيطرة عليه، وذلك طبقا لجميع القواعد والمعايير الدولية المتصلة بالأمر والمتعلقة بسلامة الملاحة الجوية.

المادة 223
تدابير لتسهيل سير الدعاوى
تتخذ الدول في الدعوى المقامة عملا بهذا الجزء، تدابير لتسهيل سماع الشهود وقبول القرائن المقدمة من سلطات دولة أخرى أو من المنظمة الدولية المختصة وتسهل حضور هذه الدعوى للممثلين الرسميين للمنظمة الدولية المختصة ولدولة العلم ولأية دولة تأثرت بالتلوث الناتج عن أي انتهاك. ويكون للمثليين الرسميين الذين يحضرون هذه الدعوى الحقوق والواجبات التي قد تنص عليها القوانين والأنظمة الوطنية أو القانون الدولي.

المادة 224
ممارسة صلاحيات التنفيذ
لا يجوز أن تمارس صلاحيات التنفيذ ضد السفن الأجنبية بموجب هذا الجزء إلا بواسطة الموظفين الرسميين أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.

المادة 225
واجب تفادي النتائج الضارة عند ممارسة صلاحيات التنفيذ
لا تعرض الدول عند ممارستها صلاحيات التنفيذ ضد سفن أجنبية بموجب هذه الاتفاقية، سلامة الملاحة للخطر أو تسبب بأية طريقة أخرى أية مخاطر لسفينة ما أو تقتادها إلى ميناء أو مرسى غير مأمون أو تعرض البيئة البحرية لخطر غير معقول.

المادة 226
إخضاع السفن الأجنبية للتحقيق
1- (أ) لا تؤخر الدول سفينة أجنبية لفترة أطول مما تستلزمه أغراض التحقيق المنصوص عليه في المواد 216 و218 و220. ويقتصر أي تفتيش مادي لسفينة أجنبية على فحص ما يكون مطلوبا من السفينة أن تحمله من شهادات وسجلات ووثائق أخرى بمقتضى القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما أو على فحص أي وثائق مماثلة تحملها السفينة، ولا يجوز القيام بالمزيد من التفتيش المادي للسفينة إلا عندما:
“1” تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق إلى حد كبير مع تفاصيل تلك الوثائق؛
“2” أو لا يكون مضمون هذه الوثائق كافيا للتأكد أو التحقق من انتهاك مشتبه فيه؛
“3” أو لا تكون السفينة تحمل شهادات وسجلت صحيحة؛
(ب) إذا اتضح من التحقيق أن هناك انتهاكا للقوانين والأنظمة المنطبقة أو للقواعد والمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، يتم الإفراج عن السفينة فورا رهنا بإجراءات معقولة مثل تقديم كفالة أو أي ضمان مالي مناسب آخر.
(ج) دون الإخلال بالقواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتعلق بصلاحية السفن للإبحار، يجوز رفض الإفراج عن سفينة ما أو جعله مشروطا بالتوجه إلى أقرب حوض لإصلاح السفن، كلما كان هذا الإفراج سيشكل تهديدا بإلحاق ضرر غير معقول للبيئة البحرية. وفي حالة رفض الإفراج أو جعله مشروطا، يجب إخطار دولة العلم فورا بذلك، ويجوز لها التماس الإفراج عن السفينة وفقا للجزء الخامس عشر.
2- تتعاون الدول في وضع إجراءات ترمي إلى تجنب القيام دون داع بتفتيش مادي للسفن في البحر.

المادة 227
عدم التمييز ضد السفن الأجنبية
لا تميز الدول، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذا الجزء، قانونا أو فعلا، ضد سفن أية دولة أخرى.

المادة 228
إيقاف الدعوى والقيود على رفعها
1- توقف الدعوى المقامة لفرض عقوبات بصدد أي انتهاك للقوانين والأنظمة المطبقة أو للقواعد والمعايير الدولية المتصلة بمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه ترتكبه سفينة أجنبية خارج البحر الإقليمي للدولة التي أقامت الدعوى وذلك بمجرد إقامة دعوى من قبل دولة العلم لفرض عقوبات فيما يتعلق بتهم مماثلة خلال ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى للمرة الأولى، إلا إذا تعلقت هذه الدعوى بقضية ضرر جسيم لحق بالدولة الساحلية أو كانت دولة العلم المعنية قد تغاضت تكرارا عن الوفاء بالتزامها بتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المنطبقة تنفيذا فعالا فيما يتصل بالانتهاكات المرتكبة من قبل سفنها. وعندما تطلب دولة العلم إيقاف الدعوى وفقا لهذه المادة، عليها في الوقت المناسب أن تضع في متناول الدولة التي سبق لها أن أقامت الدعوى ملفا كاملا بوثائق القضية وسجلات الدعوى. وعندما تحسم الدعوى التي أقامتها دولة العلم، تصبح الدعوى الموقوفة منتهية. وبمجرد سداد التكاليف المتكبدة بالنسبة إلى تلك الدعوى تفرج الدولة الساحلية عن أي كفالة مودعة لديها أو أي ضمان مالي مناسب آخر مقدم إليها بصدد الدعوى الموقوفة.
2- لا تقام دعوى لفرض عقوبات على السفن الأجنبية بعد انقضاء ثلاث سنوات على التاريخ الذي ارتكب فيه الانتهاك، ولا تقام دعوى من قبل أية دولة في حالة سبق إقامة دولة أخرى لدعوى رهنا بمراعاة الأحكام المبينة في الفقرة 1.
3- لا تخل هذه المادة بحق دولة العلم في اتخاذ أية تدابير بما في ذلك إقامة دعوى لفرض عقوبات، وفقا لقوانينها وبصرف النظر عن دعوى سابقة أقامتها دولة أخرى.

المادة 229
رفع الدعوى المدنية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على رفع دعوى مدنية في صدد أي ادعاء بوقوع خسارة أو ضرر نتيجة لتلوث البيئة البحرية.

المادة 230
العقوبات النقدية واحترام الحقوق المعترف بها للمتهم
1- لا يجوز أن تفرض إلا العقوبات النقدية فيما يتصل بما ترتكبه السفن الأجنبية خارج البحر الإقليمي من انتهاكات للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه.
2- لا يجوز أن تفرض إلا العقوبات النقدية فيما يتصل بما ترتكبه السفن الأجنبية داخل البحر الإقليمي من انتهاكات للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، إلا في حالة فعل تلويث متعمد وخطير داخل البحر الإقليمي.
3- تراعى الحقوق المعترف بها للمتهم أثناء سير الدعوى المقامة بشان الانتهاكات التي ترتكبها سفينة أجنبية والتي قد يترتب عليها فرض عقوبات.

المادة 231
إخطار دولة العلم والدول المعنية الأخرى
تخطر الدول على وجه السرعة دولة العلم وأية دولة معنية أخرى بأية تدابير تتخذها ضد سفن أجنبية عملا بالفرع 6 وتقدم لدولة العلم جميع التقارير الرسمية المتعلقة بمثل هذه التدابير. على أنه فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكب في البحر الإقليمي، لا تنطبق التزامات الدولة الساحلية المذكورة أعلاه إلا على ما يتخذ من تدابير في الدعوى. ويتم فورا إبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو الموظفين القنصليين لدولة العلم وسلطتها البحرية كلما أمكن ذلك، بأية تدابير من هذا النوع.

المادة 232
مسؤولية الدول الناشئة عن تدابير التنفيذ
تكون الدول مسؤولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إليها والناشئة عن تدابير اتخذتها عملا بالفرع 6، وذلك في حالة ما إذا كانت مثل هذه التدابير غر مشروعة أو تتجاوز التدابير المطلوبة بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتوفرة. وتكفل الدول طرقا للرجوع إلى محاكمها لاتخاذ إجراءات بشأن مثل هذا الضرر أو هذه الخسارة.

المادة 233
الضمانات المتعلقة بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية
ليس في الفروع 5 و6 و7 ما يمس النظام القانوني للمضائق المستخدمة للملاحة الدولية. على أنه إذا انتهكت سفينة أجنبية من غير السفن المشار إليها في الفرع 10 القوانين والأنظمة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 1 من المادة 42 مسببة بذلك ضررا جسيما للبيئة البحرية في المضائق أو مهددة بإلحاق هذا الضرر، جاز للدول المشاطئة للمضائق أن تتخذ تدابير تنفيذ مناسبة، وعليها في هذه الحالة أن تحترم أحكام هذا الفرع مع مراعاة ما قد يقتضيه اختلاف الحال.

المادة 234
المناطق المكسوة بالجليد
للدول الساحلية الحق في اعتماد وتنفيذ قوانين وأنظمة غير تمييزية من اجل منع التلوث البحري من السفن وخفضه والسيطرة عليه في المناطق المكسوة بالجليد والواقعة داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تشكل الظروف المناخية القاسية بصورة خاصة ووجود طبقة جليد تغطي تلك المناطق معظم السنة عوائق أو مخاطر استثنائية للملاحة، وحيث يمكن أن يسبب تلوث البيئة البحرية إصابة التوازن الايكولوجي بضرر جسيم أو اضطرابه بصورة لا رجعة فيها. وينبغي أن تراعي هذه القوانين والأنظمة المراعاة الواجبة للملاحة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها على أساس أفضل الأدلة العملية المتوفرة.

المادة 235
المسوؤلية
1- الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي.
2- تكفل الدول أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقا لنظمها القانونية، من أجل الحصول السريع على تعويض كاف أو على أية ترضية أخرى فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها.
3- لغرض ضمان تعويض سريع وكاف فما يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية، تتعاون الدول في تنفيذ القانون الدولي القائم وفي تطوير القانون الدولي المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من أجل تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات المتصلة بذلك وتتعاون حيثما يكون ذلك مناسبا في وضع معايير وإجراءات لدفع تعويض كاف، مثل التأمين الإجباري أو صناديق التعويض.

المادة 236
الحصانة السيادية
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ علها على أية سفينة حربية أ قطعة بحرية مساعدة أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تملكها أو تشغلها دولة ما، وتكون مستعملة وقتئذ فقط في خدمة حكومية غير تجارية. ومع ذلك تضمن كل دولة بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن أو الطائرات التي تملكها أو تشغلها، أن تتصرف هذه السفن أو الطائرات على نحو يتمشى إلى الحد المعقول والعملي مع هذه الاتفاقية.

المادة 237
الالتزامات بمقتضى اتفاقيات أخرى بشأن حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها
1- لا يخل هذا الجزء بالالتزامات المحددة التي تتحملها الدول بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الخاصة المبرمة في وقت سابق والتي تتصل بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها أو بالاتفاقات التي قد تبرم تعزيزا للمبادئ العامة الواردة في هذه الاتفاقية.
2- ينبغي تنفيذ الالتزامات المحددة التي تتحملها الدول بموجب الاتفاقيات الخاصة فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها على نحو يتمشى مع المبادئ والأهداف العامة لهذه الاتفاقية.

المادة 238
حق إجراء البحث العلمي البحري
لجميع الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي وللمنظمات الدولية المختصة، الحق في إجراء البحث العلمي البحري رهنا بمراعاة حقوق وواجبات الدول الأخرى كما تنص عليه هذه الاتفاقية.

المادة 239
تشجيع البحث العلمي البحري
تشجيع الدول والمنظمات الدولية المختصة وتيسر تطوير البحث العلمي البحري وإجراءه وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 240
المبادئ العامة لإجراء البحث العلمي البحري
تنطبق في إجراء البحث العلمي البحري المبادئ التالية:
أ- يجرى البحث العلمي البحري للأغراض السلمية وحدها،
ب- يجرى البحث العلمي البحري بوسائل وطرق علمية مناسبة تتفق مع هذه الاتفاقية،
ج- لا يتعرض البحث العلمي البحري بطريقة لا يمكن تبريرها لأوجه الاستخدام المشروعة الأخرى للبحار المتفقة مع هذه الاتفاقية، ويولى الاحترام الواجب في سياق أوجه الاستخدام هذه.
د- يجرى البحث العلمي البحري وفقا لكافة الأنظمة ذات الصلة المعتمدة طبقا لهذه الاتفاقية بما فيها الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

المادة 241
عدم الاعتراف بأنشطة البحث العلمي البحري كأساس قانوني للمطالبات
لا تشكل أنشطة البحث العلمي البحري الأساس القانوني لأية مطالبة بأي جزء من البيئة البحرية أو مواردها.

المادة 242
تشجيع التعاون الدولي
1- تشجيع الدول والمنظمات الدولية المختصة وفقا لمبدأ احترام السيادة والولاية وعلى أساس المنفعة المتبادلة، التعاون الدولي في البحث العلمي البحري للأغراض السلمية.
2- وفي هذا الإطار ودون الإخلال بحقوق الدول وواجباتها بموجب هذه الاتفاقية، على أي دولة في تطبيقها لهذا الجزء أن تتيح، حسب الاقتضاء، للدول الأخرى فرصة معقولة للحصول منها أو بتعاونها على المعلومات اللازمة لمنع إلحاق ضرر بصحة وسلامة الأشخاص وبالبيئة البحرية ولمكافحة ذلك الضرر.

المادة 243
تهيئة الظروف المواتية
تتعاون الدول والمنظمات الدولية المختصة عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتهيئة ظروف مواتية لإجراء البحث العلمي البحري في البيئة البحرية ولتحقيق تضافر جهود العلماء في دراسة جوهر ظواهر البيئة البحرية والعمليات التي تحدث فيها ودراسة العلاقات المتبادلة بين هذه الظواهر والعمليات.

المادة 244
نشر وإذاعة المعلومات والمعرفة
1- تتيح الدول والمنظمات الدولية المختصة، وفقا لهذه الاتفاقية وبواسطة النشر والإذاعة بالطرق المناسبة، المعلومات عن البرامج الرئيسية المقترحة وأهدافها وكذلك المعرفة الناتجة عن البحث العلمي البحري.
2- ولهذا الغرض تعمل الدول بنشاط، منفردة وبالتعاون مع غيرها من الدول ومع المنظمات الدولية المختصة، على تشجيع تدفق البيانات والمعلومات العلمية ونقل المعرفة الناتجة عن البحث العلمي البحري، وخاصة إلى الدول النامية، وكذلك على تعزيز قدرات البحث العلمي البحري المستقلة في الدول النامية بوسائل من بينها برامج لتوفير التعليم والتدريب اللازمين لعامليها التقنيين والعلميين.

المادة 245
البحث العلمي البحري في البحر الإقليمي
للدول الساحلية في ممارستها لسيادتها، الحق دون غيرها في تنظيم البحث العلمي البحري في بحرها الإقليمي والترخيص به وإجرائه. ولا يجرى البحث العلمي البحري في هذا البحر إلا بموافقة صريحة من الدولة الساحلية وبموجب الشروط التي تحددها.

المادة 246
البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى الجرف القاري
1- للدول الساحلية، في ممارستها لولايتها، الحق في تنظيم البحث العلمي البحري في مناطقها الاقتصادية الخالصة وعلى جرفها القاري، والترخيص به وإجرائه وفقا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.
2- يجرى البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى الجرف القاري بموافقة الدولة الساحلية.
3- تمنح الدول الساحلية في الظروف العادية، موافقتها على مشاريع البحث العلمي البحري التي تضطلع بها الدول الأخرى أو المنظمات الدولية المختصة في مناطقها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري وفقا لهذه الاتفاقية للأغراض السلمية وحدها ومن أجل زيادة المعرفة العلمية بالبيئة البحرية لمنفعة الإنسانية جمعاء. وتحقيقا لهذه الغاية تضع الدول الساحلية من القواعد والإجراءات ما يضمن عدم تأخير هذه الموافقة أو رفضها بصورة غير معقولة.
4- لأغراض تطبيق الفقرة 3، قد تكون لظروف العادية قائمة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدولة الساحلية والدولة التي تجري البحث.
5- غير أنه يجوز للدولة الساحلية، في ممارستها لصلاحياتها التقديرية، أن تحجب موافقتها على إجراء دولة أخرى أو منظمة دولية مختصة لمشروع بحث علمي بحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لتلك الدولة الساحلية إذا كان ذلك المشروع:
أ- ذا أثر مباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها أو غير الحية.
ب- ينطوي على حفر في الجرف القاري أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد ضارة إلى البيئة البحرية.
ج- ينطوي على بناء أو تشغيل أو استخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المشار إليها في المادتين 60 و80.
د- يتضمن معلومات مزودة عملا بالمادة 248 تتعلق بطبيعة وأهداف المشروع ولكنها غير دقيقة أو إذا كانت على الدولة أو المنظمة الدولية المختصة القائمة بالبحث التزامات لم يوف بها بعد تجاه الدولة الساحلية من مشروع بحث سابق.
6- وبرغم أحكام الفقرة 5، ليس للدول الساحلية أن تمارس صلاحياتها التقديرية لحجب الموافقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) من تلك الفقرة فيما يتعلق بمشاريع البحث العلمي البحري التي سيجرى القيام بها وفقا لهذا الجزء على الجرف القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، خارج تلك القطاعات المحددة التي يجوز للدول الساحلية أن تعلن في أي وقت تعيينها قطاعات تجرى فيها، أو على وشك أن تجرى فيها، خلال فترة معقولة عمليات استغلال أو عمليات استكشاف تفصيلية تتركز على تلك القطاعات. وتوجه الدول الساحلية إشعارا خلال مهلة معقولة بتعيين هذه القطاعات وكذلك بأية تعديلات عليها ولكنها لا تكون ملزمة بتقديم تفاصيل عن العمليات في هذه القطاعات.
7- لا تخل أحكام الفقرة 6 بحقوق الدول الساحلية على الجرف القاري كما هي مقررة في المادة 77.
8- لا تتعرض أنشطة البحث العلمي البحري المشار إليها في هذه المادة بطريقة لا يمكن تبريرها للأنشطة التي تقوم بها الدول الساحلية في ممارستها لحقوقها السيادية ولولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 247
مشاريع البحث العلمي البحري المضطلع بها من قبل المنظمات الدولية أو برعايتها
تعتبر الدولة الساحلية التي هي عضو في منظمة دولية أو التي لها اتفاق ثنائي مع تلك المنظمة، والتي ترغب المنظمة في أن تجرى، سواء بنفسها مباشرة أو تحت رعايتها، مشروع بحث علمي بحري في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري، قد أذنت بإجراء المشروع طبقا للمواصفات المتفق عليها إذا أقرت تلك الدولة المشروع التفصيلي عند اتخاذ المنظمة قرار الاضطلاع به، أو كانت على استعداد للمشاركة فيه ولم تبد أي اعتراض خلال أربعة أشهر من قيام المنظمة بإخطارها بالمشروع.

المادة 248
واجب تزويد الدولة الساحلية بالمعلومات
على الدول والمنظمات الدولية المختصة التي تعتزم القيام ببحث علمي بحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لدولة ساحلية أن تزود هذه الدولة قبل الموعد المتوقع لبدء مشروع البحث العلمي البحري بستة اشهر على الأقل، بوصف كامل لما يلي:
أ- طبيعة المشروع وأهدافه؛
ب- والأسلوب والوسائل التي تستخدم بما في ذلك أسماء السفن وحمولتها وطرازها وفئاتها ووصف المعدات العلمية؛
ج- والمناطق الجغرافية المحددة بدقة المقرر أن يجرى فيها المشروع؛
د- والتاريخ المتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لسفن البحث أو لتركيب المعدات وإزالتها، حسب الاقتضاء،
هـ- واسم كل من المعهد الذي يرعى البحث ومديره والشخص المسؤول عن المشروع؛
و- والمدى الذي يرى أن من الممكن للدولة الساحلية في حدوده أن تشترك في المشروع أو أن تكون ممثلة فيه.

المادة 249
واجب الامتثال لشروط معينة
1- تمتثل الدول والمنظمات الدولية المختصة عند إجراء البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لدولة ساحلية، للشروط التالية:
أ- ضمان حقوق الدولة الساحلية في أن تشترك إذا رغبت في مشروع البحث العلمي البحري أو أن تكون ممثلة فيه وخاصة على ظهر سفن البحث وغيرها من السفن أو منشآت البحث العلمي، كلما أمكن عمليا دون دفع أي أجر لعلماء الدولة الساحلية ودون إلزامها بالإسهام في تكاليف المشروع.
ب- تزويد الدولة الساحلية بناء على طلبها بالتقارير بأسرع ما يمكن عمليا وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد إنجاز البحث.
ج- التعهد بتيسير حصول الدولة الساحلية، بناء على طلبها على جميع البيانات والعينات المستمدة من مشروع البحث العلمي البحري وتزويدها كذلك ببيانات يمكن نسخها وبعينات يمكن تقسيمها دون المساس بقيمتها العلمية.
د- تزويد الدولة الساحلية عند الطلب بتقييم لهذه البيانات والعينات ونتائج البحث أو تقديم المساعدة في تقييمها أو تفسيرها.
هـ- ضمان إتاحة نتائج البحث على الصعيد الدولي بالطرق الوطنية أو الدولية المناسبة وبأسرع ما يمكن عمليا رهنا بمراعاة الفقرة 2.
و- إعلام الدولة الساحلية فورا بأي تغيير رئيسي في برنامج البحث،
ز- إزالة منشآت أو معدات البحث العلمي أثر الانتهاء من البحث ما لم يتفق على غير ذلك.
2- لا تخل هذه المادة بالشروط التي تقررها قوانين وأنظمة الدولة الساحلية لممارسة صلاحيتها التقديرية في منح أو حجب الموافقة عملا بالفقرة 5 من المادة 246، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقة مسبقة على جعل نتائج البحث الخاصة بمشروع ينطوي على أهمية مباشرة بالنسبة إلى استكشاف واستغلال موارد طبيعية متاحة على الصعيد الدولي.

المادة 250
الاتصالات المتعلقة بمشاريع البحث العلمي البحري
تتم الاتصالات المتعلقة بمشاريع البحث العلمي من خلال القنوات الرسمية المناسبة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 251
المعايير والمبادئ التوجيهية العامة
تسعى الدول إلى أن تعزز، عن طريق المنظمات الدولية المختصة وضع معايير ومبادئ توجيهية عامة لمساعدة الدول على التثبت من طبيعة البحث العلمي البحري وآثاره.

المادة 252
الموافقة الضمنية
يجوز للدول أو المنظمات الدولية المختصة الشروع في مشروع بحث علمي يجرى بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تقدم فيه إلى الدولة الساحلية المعلومات المطلوبة عملا بالمادة 248 ما لم تقم الدولة الساحلية، في غضون أربعة اشهر من استلام التبليغ المتضمن تلك المعلومات بإبلاغ الدولة أو المنظمة التي تجري البحث:
أ- إنها حجبت موافقتها بمقتضى أحكام المادة 246؛
ب- أو أن المعلومات المقدمة من تلك الدولة أو المنظمة الدولية المختصة فيما يتعلق بطبيعة مشروع البحث وأهدافه لا تتطابق مع الحقائق البينة بجلاء؛
ج- أو أنها تتطلب معلومات تكميلية ذات صلة بالشروط والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 248 و249؛
د- أو أنه توجد التزامات لم يوف بها بعد فيما يخص الشروط المقررة في المادة 249 تتعلق بمشروع بحث علمي بحري سابق قامت به تلك الدولة أو المنظمة.

المادة 253
تعليق أو إيقاف أنشطة البحث العلمي البحري
1- يكون للدول الساحلية الحق في طلب تعليق أية أنشطة بحث علمي بحري جارية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري.
أ- إذا لم تكن أنشطة البحث تجري وفقا للمعلومات المزودة حسب المنصوص عليه في المادة 248 التي استندت إليها موافقة الدولة الساحلية.
ب- أو إذا أحجمت الدولة أو المنظمة الدولية المختصة التي تجري أنشطة البحث عن الامتثال لأحكام المادة 249 بشأن حقوق الدولة الساحلية فيما يتعلق بالمشروع العلمي البحري.
2- يكون للدول الساحلية الحق في أن تطلب إيقاف أية أنشطة بحث علمي بحري في حالة وجود أي عدم امتثال لأحكام المادة 248 يبلغ حد إدخال تغيير رئيسي على مشروع البحث أو أنشطة البحث.
3- للدول الساحلية أن تطلب أيضا إيقاف أنشطة البحث العلمي البحري إذا لم يتم تصحيح أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة 1 خلال فترة معقولة.
4- عقب قيام الدولة الساحلية بالإخطار بقرارها الذي يأمر بالتعليق أو الإيقاف، تنهي الدول أو المنظمات الدولية المختصة المأذون لها بإجراء البحث العلمي البحري ما يكون خاضعا لهذا الإخطار من أنشطة البحث.
5- ترفع الدولة الساحلية أمر التعليق الصادر بموجب الفقرة 1 وتسمح بمواصلة أنشطة البحث العلمي البحري بمجرد أن تمتثل الدولة أو المنظمة الدولية المختصة القائمة بالبحث للشروط المطلوبة في المادتين 248 و249.

المادة 254
حقوق المجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا
1- تتولى الدول والمنظمات الدولية المختصة التي قدمت إلى دولة ساحلية مشروعا للقيام بالبحث العلمي البحري المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 246، إشعار المجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا بمشروع البحث المقترح وتخطر الدولة الساحلية بذلك.
2- بعد أن تعطي الدولة الساحلية المعنية موافقتها على مشروع البحث العلمي البحري المقترح، وفقا للمادة 246 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، توافي الدول والمنظمات الدولية المختصة المضطلعة بهذا المشروع، المجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا، بناء على طلبها وكلما كان ذلك مناسبا، بالمعلومات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في المادة 248 والفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 249.
3- تتاح للمجاور من الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا المشار إليها أعلاه بناء على طلبها، فرصة الاشتراك، كملا كان ذلك ممكنا من الوجهة العلمية، في مشروع البحث العلمي البحري المقترح، عن طريق خبراء مؤهلين تعينهم تلك الدول ولا تعترض عليهم الدولة الساحلية، وفقا للشروط المتفق عليها بالنسبة إلى المشروع طبقا لهذه الاتفاقية بين الدولة الساحلية المعنية والدول أو المنظمات الدولية المختصة التي تجري البحث العلمي البحري.
4- تزود الدول والمنظمات الدولية المختصة المشار إليها في الفقرة 1 الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا المذكورة أعلاه، بناء على طلبها، بالمعلومات والمساعدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 249، رهنا بمراعاة الفقرة 2 من تلك المادة.

المادة 255
تدابير لتيسير البحث العلمي البحري ومساعدة سفن البحث
تسعى الدول إلى اعتماد قواعد وأنظمة وإجراءات معقولة لتشجيع وتسهيل البحث العلمي البحري الذي يجرى وفقا لهذه الاتفاقية خارج بحرها الإقليمي وتيسر حسب الاقتضاء، ومع مراعاة قوانينها وأنظمتها، الوصول إلى موانيها وتشجيع تقديم المساعدة إلى سفن البحث العلمي البحري التي تمتثل للأحكام ذات الصلة من هذا الجزء.

المادة 256
البحث العلمي البحري في المنطقة
لجميع الدول، بغض النظر عن موقعها الجغرافي وكذلك للمنظمات الدولية المختصة، الحق طبقا للجزء الحادي عشر في إجراء البحث العلمي البحري في المنطقة.

المادة 257
البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
لجميع الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي وكذلك للمنظمات الدولية المختصة، الحق طبقا لهذه الاتفاقية في إجراء البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة 258
إقامتها واستخدامها
يخضع إقامة أي نوع من منشآت البحث العلمي أو معداته واستخدامها في أي قطاع من البيئة البحرية لنفس الشروط المبينة في هذه الاتفاقية لإجراء البحث العلمي البحري في أي قطاع من هذا النوع.

المادة 259
نظامها القانوني
ليس للمنشآت أو المعدات المشار إليها في هذا الفرع مركز الجزر. وليس لها بحر إقليمي خاص بها كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.

المادة 260
مناطق السلامة
يجوز إنشاء مناطق سلامة ذات عرض معقول لا يتجاوز 500 متر حول منشآت البحث العلمي وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية. وتضمن جميع الدول احترام سفنها لهذه المناطق.

المادة 261
عدم اعتراض طرق الملاحة الدولية
لا يجوز أن تشكل إقامة واستخدام أي نوع من منشآت البحث العلمي أو معداته عقبة تعترض الطرق المقررة للملاحة الدولية.

المادة 262
علامات الهوية وإشارات التحذير
تحمل المنشآت أو المعدات المشار إليها في هذا الفرع علامات هوية تحدد الدولة المسجلة فيها أو المنظمة الدولية التي تملكها، وتكون مزودة بإشارات تحذير مناسبة ومتفق عليها دوليا لتأمين السلامة في البحر وسلامة الملاحة الجوية، مع مراعاة القواعد والمعايير التي أقرتها المنظمات الدولية المختصة.

المادة 263
المسؤولية
1- تكون الدول والمنظمات الدولية المختصة مسؤولة عن ضمان إجراء البحث العلمي البحري، سواء أجرى من قبلها هي أو نيابة عنها، وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تكون الدول والمنظمات الدولية المختصة مسؤولة عما تتخذه من تدابير خرقا لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبحث العلمي البحري الذي تجريه دول أخرى أو أشخاصها الطبيعيون أو الاعتباريون أو الذي تجريه منظمات دولية مختصة، وتقدم تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تلك التدابير.
3- تكون الدول والمنظمات الدولية المختصة مسؤولة عملا بالمادة 235 عن الأضرار التي يسببها تلوث البيئة البحرية والناجمة عن البحث العلمي البحري الذي تجريه هي أو يجرى نيابة عنها.

المادة 264
تسوية المنازعات
تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بالبحث العلمي البحري وفقا للفرعين 2 و3 من الجزء الخامس عشر.

المادة 265
التدابير المؤقتة
ريثما تتم تسوية أي نزاع وفقا للفرعين 2 و3 من الجزء الخامس عشر، لا تسمح الدولة أو المنظمة الدولية المختصة المرخص لها بإجراء مشروع بحث علمي بحري، ببدء أو مواصلة أنشطة البحث دون موافقة صريحة من الدولة الساحلية المعنية.

المادة 266
النهوض بتنمية التكنولوجيا البحرية ونقلها
1- تتعاون الدول في حدود قدراتها مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة على النهوض بصورة فعالة بتنمية العلوم والتكنولوجيا البحرية ونقلها باحكام وشروط منصفة ومعقولة.
2- تنهض الدول بتنمية القدرة العلمية والتكنولوجية البحرية للدول التي تحتاج إلى مساعدة فنية في هذا الميدان وتطلبها، ولاسيما الدول النامية بما فيها الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا، فيما يتعلق باستكشاف الموارد البحرية واستغلالها وحفظها وإدارتها وبحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وبالبحث العلمي البحري وبغير ذلك من الأنشطة في البيئة البحرية المتمشية مع هذه الاتفاقية، وذلك بغية الإسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية.
3- تسعى الدول إلى تهيئة ظروف اقتصادية وقانونية مواتية لنقل التكنولوجيا البحرية لمنفعة جميع الأطراف المعنية على أساس منصف.

المادة 267
حماية المصالح المشروعة
تولي الدول، في نهوضها بالتعاون عملا بالمادة 266، المراعاة الواجبة لجميع المصالح المشروعة، ومن ضمنها، بين أمور أخرى، حقوق وواجبات الحائزين للتكنولوجيا البحرية ومورديها ومتلقيها.

المادة 268
الأهداف السياسية
تشجع الدول مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة ما يلي:
أ- الحصول على المعرفة التكنولوجية البحرية وتقييمها ونشرها، وتيسير الوصول إلى هذه المعلومات والبيانات.
ب- تنمية التكنولوجيا البحرية المناسبة.
ج- تنمية الهياكل التكنولوجية الأساسية اللازمة لتيسير نقل التكنولوجيا البحرية،
د- تنمية الموارد البشرية عن طريق تدريب وتعليم رعايا الدول والبلدان النامية وخاصة رعايا الأقل نموا بينها.
هـ- التعاون الدولي على جميع المستويات، وخاصة على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية.

المادة 269
تدابير لتحقيق الأهداف الأساسية
تحقيقا للأهداف المشار إليها في المادة 268 تسعى الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، إلى القيام بعدة أمور منها:
1- وضع برامج تعاون تقني للنقل الفعال لجميع أنواع التكنولوجيا البحرية إلى الدول التي تحتاج إلى مساعدة فنية في هذا الميدان وتطلبها، ولاسيما الدول النامية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا، وكذلك الدول النامية الأخرى التي لم تستطع إنشاء أو تنمية قدرة تكنولوجية خاصة بها في مجال العلوم البحرية وفي مجال استكشاف الموارد البحرية واستغلالها ولاسيما تنمية الهياكل الأساسية لهذه التكنولوجيا؛
ب- تعزيز الظروف المواتية لإبرام الاتفاقات والعقود وغير ذلك من الترتيبات المشابهة، بشروط منصفة ومعقولة،
ج- عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات بشأن المواضيع العلمية والتكنولوجية وخاصة بشأن سياسات وأساليب نقل التكنولوجيا البحرية؛
د- تشجيع تبادل العلماء والخبراء التكنولوجيين وغيرهم من الخبراء،
هـ- تولي المشاريع وتشجيع المشاريع المشتركة وغير ذلك من أشكال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

المادة 270
طرق التعاون الدولي ووسائله
يتم التعاون الدولي لتنمية ونقل التكنولوجيا البحرية كلما كان ذلك عمليا ومناسبا عن طريق ما هو قائم من البرامج الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف، وكذلك عن طريق برامج موسعة وجديدة لتيسير البحث العلمي البحري ونقل التكنولوجيا البحرية، خاصة في ميادين جديدة، والتمويل الدولي المناسب لعمليات البحث والاستحداث في مجال شؤون المحيطات.

المادة 271
المبادئ التوجيهية والمعايير والمستويات
تعمل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على وضع مبادئ توجيهية ومستويات مقبولة عموما لنقل التكنولوجيا العلمية البحرية على أساس ثنائي أو في إطار المنظمات الدولية والمحافل الأخرى، واضعة في الاعتبار على وجه الخصوص مصالح الدول النامية وحاجاتها.

المادة 272
تنسيق البرامج الدولية
في ميدان نقل التكنولوجيا البحرية، تسعى الدول إلى ضمان قيام المنظمات الدولية المختصة بتنسيق أنشطتها في هذا الميدان، بما في ذلك أية برامج إقليمية أو دولية، آخذة في الاعتبار مصالح وحاجات الدول النامية، ولا سيما الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا.

المادة 273
التعاون مع المنظمات الدولية والسلطة
تتعاون الدول تعاونا نشطا مع المنظمات الدولية المختصة والسلطة لتشجيع وتيسير نقل المهارات والتكنولوجيا البحرية إلى الدول النامية وإلى رعاياها وإلى المؤسسة فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.

المادة 274
أهداف السلطة
رهنا بمراعاة جميع المصالح المشروعة التي تشمل فيما تشمله حقوق وواجبات الحائزين على التكنولوجيا ومورديها ومتلقيها، تضمن السلطة، فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة:
أ- أن يلتحق على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولأغراض التدريب، رعايا الدول النامية، ساحلية كانت أو غير ساحلية أو متضررة جغرافيا، بجهاز الموظفين الإداريين والبحثيين والتقنيين المشكل من اجل مشاريعها.
ب- أن تتاح الوثائق التقنية عن المعدات والآلات والأجهزة والعمليات ذات الصلة بكافة الدول وخاصة النامية منها التي تحتاج إلى مساعدة فنية في هذا الميدان وتطلبها،
ج- أن تقوم السلطة بتوفير الأموال الكافية لتيسير حصول الدول التي تحتاج إلى مساعدة فنية في ميدان التكنولوجيا البحرية وتطلبها، ولاسيما الدول النامية منها، على تلك المساعدة وحصول رعايا تلك الدول على ما يلزم من المهارات والمعرفة بما في ذلك التدريب الحرفي.
د- أن تساعد الدول التي تحتاج إلى مساعدة تقنية في هذا الميدان وتطلبها، ولاسيما الدول النامية، في الحصول على ما يلزم من معدات وعمليات ومصانع وعلى غير ذلك من الدراية التقنية بواسطة أية ترتيبات مالية منصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 275
إنشاء المراكز الوطنية
1- تعمل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة والسلطة، على إنشاء مراكز وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي البحري وتقوية المراكز الوطنية القائمة، ولاسيما في الدول الساحلية النامية، من أجل حفز قيام الدول الساحلية النامية بإجراء البحث العلمي البحري والنهوض به وتعزيز قدراتها الوطنية على الاستفادة من مواردها البحرية والحفاظ عليها لما فيه منفعتها الاقتصادية.
2- تقدم الدول عن طريق المنظمات الدولية المختصة والسلطة، الدعم الكافي لتسهيل إنشاء هذه المراكز الوطنية من أجل توفير مرافق التدريب المتقدم وما يلزم من المعدات والمهارات والدراية الفنية وكذلك الخبراء التقنيين للدول التي قد تحتاج إلى مساعدة من هذا القبيل وتطلبها.

المادة 276
إنشاء المراكز الإقليمية
1- تعمل الدول بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة والسلطة والمؤسسات الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي البحري، على إنشاء مراكز إقليمية للبحث العلمي والتكنولوجي البحري ولاسيما في الدول النامية، من أجل حفز قيام الدول النامية بإجراء البحث العلمي البحري والنهوض به ورعاية نقل التكنولوجيا.
2- تتعاون جميع دول المنطقة الإقليمية مع المراكز الموجودة في تلك المنطقة تأمينا لتحقيق أهدافها على نحو أكثر فعالية.

المادة 277
وظائف المراكز الإقليمية
تتضمن وظائف هذه المراكز الإقليمية، في جملة ما تتضمنه ما يلي:
أ- البرامج التدريبية والتعليمية على جميع المستويات في مختلف نواحي البحث العلمي والتكنولوجي البحري، وخاصة البيولوجيا البحرية، بما في ذلك حفظ الموارد الحية وإدارتها، والأوقيانوغرافيا، والهيدروغرافيا، والهندسة، والاستكشاف الجيولوجي لقاع البحار وتكنولوجيا التعدين وإزالة ملوحة الماء.
ب- دراسات الإدارة؛
ج- البرامج الدراسية المتصلة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه؛
د- تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وندوات إقليمية؛
هـ- الحصول على البيانات والمعلومات العلمية والتكنولوجية البحرية وتجهيزها.
و- النشر السريع لنتائج البحث العلمي والتكنولوجي البحري في منشورات تكون متوافرة بسهولة.
ز- الإعلان عن السياسات الوطنية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا البحرية ودراسة هذه السياسات دراسة مقارنة منهجية.
ح- تجميع وتنظيم المعلومات المتعلقة بتسويق التكنولوجيا وبالعقود وغيرها من الترتيبات الخاصة ببراءات الاختراع.
ط- التعاون التقني مع الدول الأخرى في المنطقة.

المادة 278
التعاون فيما بين المنظمات الدولية
تتخذ المنظمات الدولية المختصة المشار إليها في هذا الجزء وفي الجزء الثالث عشر جميع التدابير المناسبة، كي تؤمن، إما مباشرة أو بالتعاون الوثيق فيما بينها، فعالية نهوضها بوظائفها وأدائها لمسؤولياتها بموجب هذا الجزء.

المادة 279
الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية
تسوى الدول الأطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالوسائل السلمية وفقا للفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وتحقيقا لهذا الغرض تسعى إلى إيجاد حل بالوسائل المبينة في الفقرة 1 من المادة 33 من الميثاق.

المادة 280
تسوية المنازعات بأية وسيلة سلمية يختارها الأطراف
ليس في هذه المادة ما يخل بحق أي من الدول الأطراف في أن تتفق في أي وقت على تسوية نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، بأية وسيلة سلمية من اختيارها.

المادة 281
الإجراء الذي يتبع عند عدم توصيل الأطراف إلى تسوية
1- إذا كانت الدول الأطراف التي هي أطراف في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها قد اتفقت على السعي إلى تسوية النزاع بوسيلة سلمية من اختيارها، لا تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء إلا عندما لا يتم التوصل إلى تسوية باللجنة إلى هذه الوسيلة أو عندما لا يستبعد الاتفاق بين الأطراف أي إجراء آخر.
2- إذا كانت الأطراف قد اتفقت أيضا على حد زمني، لا تنطبق الفقرة 1 إلا بعد انقضاء ذلك الحد الزمني.

المادة 282
الالتزامات بموجب الاتفاقات العامة أو الإقليمية أو الثنائية
إذا كانت الدول الأطراف التي هي أطراف في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها قد وافقت، عن طريق اتفاق عام أو إقليمي أو ثنائي أو بأية طريقة أخرى، على أن يخضع هذا النزاع بناء على طلب أي طرف في النزاع، لإجراء يؤدي إلى قرار ملزم، ينطبق ذلك الإجراء بدلا من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 283
الالتزام بتبادل الآراء
1- متى نشأ نزاع بين دول أطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، قامت أطراف النزاع عاجلا بتبادل الآراء في أمر تسويته بالتفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية،
2- تقوم الأطراف بسرعة أيضا بتبادل الآراء كلما أنهي أي إجراء لتسوية النزاع دون التوصل إلى تسوية أو تم التوصل إلى تسوية وتطلبت الظروف التشاور بشأن طريقة تنفيذ التسوية.

المادة 284
التوفيق
1- لأي دولة طرف تكون طرفا في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، أن تدعو الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى إلى إخضاع النزاع للتوفيق وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفرع 1 من المرفق الخامس أو وفقا لأي من إجراءات التوفيق الأخرى.
2- إذا قبلت الدعوة وإذا اتفقت الأطراف على إجراء التوفيق الواجب تطبيقه، جاز لأي طرف أن يخضع النزاع لذلك الإجراء.
3- إذا لم تقبل الدعوة أو لم تتفق الأطراف على الإجراء، اعتبر التوفيق منتهيا.
4- متى أخضع نزاع للتوفيق، لا يجوز إنهاء الإجراءات إلا وفقا لإجراء التوفيق المتفق عليه، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 285
انطباق هذا الفرع على المنازعات المحالة عملا بالجزء الحادي عشر
ينطبق هذا الفرع على أي نزاع يجب عملا بالفرع 5 من الجزء الحادي عشر تسويته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء. وإذا كان طرفا في النزاع كيان ليس بدولة طرف، انطبق هذا الفرع مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

المادة 286
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع
رهنا بمراعاة الفرع 3 يحال أي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عند عدم التوصل إلى تسوية وفقا للفرع 1، بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع.

المادة 287
اختيار الإجراء
1- تكون الدولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها أو في أي وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها:
أ- المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة وفقا للمرفق السادس؛
ب- محكمة العدل الدولية؛
ج- محكمة تحكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع؛
د- محكمة تحكيم خاص، مشكلة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو اكثر من فئات المنازعات المحددة فيه؛
2- لا يؤثر إعلان صادر بموجب الفقرة 1 ولا يتأثر بالتزام دولة طرف بأن تقبل إلى المدى وبالطريقة المنصوص عليهما في الفرع 5 من الجزء الحادي عشر، ولاية غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار.
3- تعتبر الدولة الطرف التي تكون طرفا في نزاع لا يغطيه إعلان نافذ قد قبلت بالتحكيم وفقا للمرفق السابع.
4- إذا كانت الأطراف في نزاع قد قبلت بنفس الإجراء لتسوية هذا النزاع، لا يجوز إخضاع النزاع إلا إلى ذلك الإجراء ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
5- إذا لم تكن الأطراف في نزاع قد قبلت بنفس الإجراء لتسوية هذا النزاع لا يجوز إخضاع النزاع إلا إلى التحكيم وفقا للمرفق السابع، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
6- يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 1 نافذا لمدة ثلاثة اشهر بعد إيداع إشعار الإلغاء لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
7- لا يؤثر إعلان جديد أو إشعار بإلغاء إعلان أو انقضاء مفعول إعلان بأي وجه في الدعوى القائمة أمام محكمة ذات اختصاص بموجب هذه المادة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
8- تودع الإعلانات والإشعارات المشار إليها في هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف.

المادة 288
الاختصاص
1- يكون لأي محكمة مشار إليها في المادة 287 اختصاص في أي نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أحيل إليها وفقا لهذا الجزء.
2- يكون لأي محكمة مشار إليها في المادة 287 اختصاص كذلك في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاق دولي ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية، يحال إليها وفقا للاتفاق.
3- يكون لغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار والمنشأة وفقا للمرفق السادس، أو لأية غرفة أو محكمة تحكيم أخرى مشار إليها في الفرع 5 من الجزء الحادي عشر اختصاص في أية مسألة تحال إليها وفقا لذلك الفرع.
4- في حالة نشوء خلاف حول ما إذا كانت محكمة ذات اختصاص، يحسم الأمر بقرار تتخذه تلك المحكمة.

المادة 289
الخبراء
في أي نزاع ينطوي على أمور علمية أو تقنية، يجوز للمحكمة التي تمارس اختصاصها بموجب هذا الفرع أن تقوم بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، وبالتشاور مع الأطراف، باختيار ما لا يقل عن اثنين من الخبراء العلميين أو التقنيين يفضل اختيارهم من القائمة المناسبة المعدة وفقا للمادة 2 من المرفق الثامن، للاشتراك في هذه المحكمة ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 290
التدابير المؤقتة
1- إذا أحيل نزاع حسب الأصول إلى أية محكمة ترى بصورة مبدئية أنها ذات اختصاص بموجب هذا الجزء أو بموجب الفرع 5 من الجزء الحادي عشر، يجوز لهذه المحكمة أن تفرض أية تدابير مؤقتة تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو لمنع إلحاق ضرر جدي بالبيئة البحرية، بانتظار القرار النهائي.
2- يجوز أن تعدل التدابير المؤقتة أو تلغى بمجرد تغير أو زوال الظروف التي تبررها.
3- لا يجوز أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدل أو تلغى بموجب هذه المادة إلا بناء على طلب طرف في النزاع وبعد إعطاء الأطراف فرصة الاستماع إليهم.
4- ترسل المحكمة فورا إشعارا بفرض التدابير المؤقتة أو بتعديلها أو بإلغائها إلى الأطراف في النزاع وإلى ما تراه مناسبا من الدول الأطراف الأخرى.
5- بانتظار تشكيل محكمة التحكيم التي أحيل النزاع إليها بموجب هذا الفرع، يجوز لأية محكمة تتفق عليها الأطراف، أو في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون أسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة، يجوز للمحكمة الدولية لقانون البحار، أو بالنسبة إلى الأنشطة في المنطقة يجوز لغرفة منازعات قاع البحار، أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدلها أو تلغيها وفقا لهذه المادة إذا رأت بصورة مبدئية أن المحكمة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص وأن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك. وللمحكمة التي أحيل إليها النزاع، بمجرد تشكيلها، أن تعدل أو تلغي أو تؤكد تلك التدابير المؤقتة متصرفة طبقا للفقرات 1 إلى 4.
6- تمتثل الأطراف في النزاع فورا لأية تدابير مؤقتة تفرض بموجب هذه المادة.

المادة 291
اللجوء إلى الإجراءات
1- تكون كل إجراءات تسوية المنازعات المحددة في هذا الجزء مفتوحة للدول الأطراف.
2- تكون إجراءات تسوية المنازعات المحددة في هذا الجزء مفتوحة لغير الدول الأطراف من الكيانات، فقط كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذه الاتفاقية.

المادة 292
الإفراج السريع عن السفن وطواقمها
1- إذا احتبست سلطات دولة طرف سفينة ترفع علم دولة طرف أخرى وادعى أن الدولة المحتجزة لم تمتثل لأحكام هذه الاتفاقية بشأن الإفراج السريع عن السفينة أو عن طاقمها عند تقديم كفالة معقولة أو ضمان مالي آخر، جاز أن تحال مسألة الإفراج من الاحتجاز إلى أية محكمة تتفق عليها الأطراف، أو في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون 10 أيام من وقت الاحتجاز، إلى أية محكمة تقبل بها الدولة المحتجزة بموجب المادة 287 أو إلى المحكمة الدولية لقاع البحار، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
2- لا يجوز أن يقدم طلب الإفراج إلا من قبل دولة علم السفينة أو نيابة عنها.
3- تنظر المحكمة دون تأخير في طلب الإفراج ويقتصر نظرها على مسألة الإفراج فقط دون الإخلال بمقومات أية قضية معروضة على الجهة المحلية المناسبة ضد السفينة أو مالكها أو طاقمها. وتظل سلطات الدولة المحتجزة مختصة في الإفراج عن السفينة أو عن طاقمها في أي وقت.
4- بمجرد إيداع الكفالة أو الضمان المالي الآخر الذي تقرره المحكمة، تمتثل سلطات الدولة المحتجزة بسرعة لقرار المحكمة بشأن الإفراج عن السفينة أو طاقمها.

المادة 293
القانون المنطبق
1- تطبق المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية.
2- لا تخل الفقرة 1 بما للمحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع من سلطة البت في قضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف، إذا اتفقت الأطراف على ذلك.

المادة 294
الإجراءات القضائية الأولية
1- تبت المحكمة المنصوص عليها في المادة 287 والتي قدم إليها طلب بشأن نزاع مشار إليه في المادة 297، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، فيما إذا كان الادعاء يشكل تعسفا في استعمال الطرق القانونية أو إذا كان ثابتا في الظاهر أنه قائم على أسس سليمة. وإذا قررت المحكمة أن الادعاء يشكل تعسفا في استعمال الطرق القانونية أو أنه غير مستند إلى أسس سليمة في الظاهر، امتنعت عن اتخاذ أي إجراء آخر في القضية.
2- تخطر المحكمة عند تسلمها هذا الطلب، الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى فورا بالطلب، وتحدد فترة زمنية معقولة يجوز لهم في غضونها أن يطلبوا البت في الادعاء وفقا للفقرة 1.
3- ليس في هذه المادة ما يمس حق أي طرف في نزاع في أن يبدي أية اعتراضات أولية وفقا للقواعد الإجرائية السارية.

المادة 295
استنفاد الطرق القانونية الداخلية
لا يجوز إحالة أي نزاع بين دول أطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بعد أن تكون الطرق القانونية الداخلية قد استنفذت وفق ما يقضي به القانون الدولي.

المادة 296
قطعية القرارات وقوتها الملزمة
1- يكون أي قرار يصدر عن محكمة ذات اختصاص بموجب هذا الفرع قطعيا وعلى جميع أطراف النزاع الامتثال له.
2- لا يكون لأي قرار من هذا القبيل قوة ملزمة إلا لأطراف النزاع وبصدد ذلك النزاع نفسه.

المادة 297
حدود انطباق الفرع 2
1- تخضع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بشأن ممارسة دولة ساحلية لحقوقها السيادية أو ولايتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، للإجراءات المنصوص عليها في الفرع 2، وذلك في الحالات التالية:
أ- عندما يدعى أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية بصدد حريات وحقوق الملاحة أو التحليق أو وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة أو بصدد غير ذلك من أوجه استخدام البحر المشروعة دوليا والمحددة في المادة 58.
ب- أو عندما يدعى أن دولة قد تصرفت، في ممارستها للحريات والحقوق وأوجه الاستخدام المذكورة أعلاه بما يخالف هذه الاتفاقية أو القوانين أو الأنظمة التي اعتمدتها الدولة الساحلية طبقا لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية.
ج- أو عندما يدعى أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف القواعد والمعايير الدولية المحددة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها والتي تكون منطبقة على الدولة الساحلية وتكون قد تقررت بهذه الاتفاقية أو تكون قد وضعت عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي وفقا لهذه الاتفاقية.
2- (أ) تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بالبحث العلمي البحري وفقا للفرع 2، إلا أن الدولة الساحلية لا تكون ملزمة بأن تقبل بأن يخضع لهذه التسوية أي نزاع ناجم عما يلي:
“1” ممارسة الدولة الساحلية لحق أو سلطة تقديرية وفقا للمادة 246.
“2” أو اتخاذ الدولة الساحلية قرارا يأمر بتعليق أو إيقاف مشروع بحث وفقا للمادة 253.
(ب) يخضع بناء على طلب أي من الطرفين، نزاع ينشأ عن ادعاء الدولة القائمة بالبحث أن الدولة الساحلية لا تمارس فيما يتعلق بمشروع محدد حقوقها بموجب المادتين 246 و253 على نحو يتمشى مع هذه الاتفاقية، للتوفيق بموجب الفرع 2 من المرفق الخامس، على أن لا تتعرض لجنة التوفيق لممارسة الدولة الساحلية لسلطتها التقديرية في تعيين القطاعات المحددة المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 246 أو لسلطتها التقديرية في حجب الموافقة وفقا للفقرة 5 من نفس المادة.
3- (أ) تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بمصائد الأسماك وفقا للفرع 2، إلا أن الدولة الساحلية لا تكون ملزمة بأن يخضع لمثل هذه التسوية أي نزاع يتصل بحقوقها السيادية بصدد الموارد الحية في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو بممارسة تلك الحقوق، بما في ذلك سلطتها التقديرية لتحديد كمية الصيد المسموح بها، وقدرتها على الجني، وتخصيص الفائض للدول الأخرى، والأحكام والشروط المقررة في قوانينها وأنظمتها المتعلقة بحفظ هذه الموارد وإدارتها.
(ب) عندما لا يتم التوصل إلى تسوية باللجوء إلى الفرع 1 من هذا الجزء، يخضع النزاع بناء على طلب أي طرف في النزاع، للتوفيق بموجب الفرع 2 من المرفق الخامس حينما يدعى:
“1” أن دولة ساحلية لم تتقيد بصورة واضحة بالتزامها بأن تضمن عن طريق تدابير الحفظ والإدارة السليمة عدم تعريض صيانة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لخطر شديد، أو
“2” أن دولة ساحلية رفضت بصورة تعسفية أن تحدد، بناء على طلب دولة أخرى، كمية الصيد المسموح بها وقدرتها على جني الموارد الحية فيما يتعلق بالأرصدة التي تهتم تلك الدولة الأخرى بصيدها، أو
“3” أن دولة ساحلية رفضت بصورة تعسفية أن تخصص لأية دولة، بموجب المواد 62 و69 و70 وبموجب الأحكام والشروط التي تقررها الدولة الساحلية والمتمشية مع هذه الاتفاقية، كل الفائض الذي أعلنت عن وجوده أو جزءاً منه.
(ج) لا تحل لجنة التوفيق، في أية حالة سلطتها التقديرية محل السلطة التقديرية للدولة الساحلية.
(د) يبلغ تقرير لجنة التوفيق إلى المنظمات الدولية المناسبة.
(هـ) عند التفاوض على اتفاقات عملا بالمادتين 69 و70، على الدول الأطراف أن تدرج، وما لم تتفق على غير ذلك، حكما بشأن التدابير التي يتعين أن تتخذها من أجل التقليل إلى أدنى حد من إمكانية نشوء خلاف بصدد تفسير أو تطبيق الاتفاق، وبشأن الطريقة التي ينبغي لها اتباعها إذا نشأ خلاف رغم ذلك.

المادة 298
الاستثناءات الاختيارية من تطبيق الفرع 2
1- لأي دولة عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، ودون الإخلال بالالتزامات الناشئة بمقتضى الفرع 1، أن تعلم كتابيا أنها لا تقبل واحدا أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في الفرع 2 فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من فئات المنازعات التالية:
(أ) “1” المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق المواد 15 و74 و83 المتصلة بتعيين الحدود البحرية، أو تلك التي تشمل خلجانا أو سندات تاريخية، بشرط أن تقبل الدولة التي أصدرت ذلك الإعلان، حينما ينشأ نزاع بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ولا يكون قد تم التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة من الزمن في المفاوضات بين الأطراف، بإخضاع النزاع بناء على طلب أي طرف في النزاع للتوفيق بموجب الفرع 2 من المرفق الخامس، وكذلك بشرط أن يستبعد من هذه الإجراءات أي نزاع يستدعي بالضرورة النظر في نفس الوقت في أي نزاع غير مسوى يتعلق بحقوق سيادة أو حقوق أخرى على أرض إقليم بري أو جزيري؛
“2” بعد أن تقدم لجنة التوفيق تقريرها الذي ينبغي أن يذكر الأسباب التي استند إليها، تتفاوض الأطراف حول اتفاق يقوم على أساس ذلك التقرير، فإذا لم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق، تحيل الأطراف بالتراضي المسألة إلى واحد من الإجراءات المحددة في الفرع 2، ما لم تتفق على غير ذلك؛
“3” لا تنطبق هذه الفقرة الفرعية على أي نزاع بشأن الحدود البحرية تمت تسويته نهائيا عن طريق ترتيب بين الأطراف، ولا على أي نزاع من هذا القبيل يجب أن يسوى وفقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف ملزم لهذه الأطراف؛
(ب) المنازعات المتعلقة بالأنشطة العسكرية، بما فيها الأنشطة العسكرية للسفن والطائرات الحكومية القائمة بخدمة غير تجارية، والمنازعات المتعلقة بأنشطة تنفيذ القوانين بصدد ممارسة حقوق سيادية أو ولاية مستثناة من اختصاص أية محكمة بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 297.
(ج) المنازعات التي يمارس بصددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوظائف التي خصه بها ميثاق الأمم المتحدة، ما لم يقرر مجلس الأمن رفع المسألة من جدول أعماله أو ما لم يطلب من أطراف النزاع حله بالوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2- لأية دولة طرف أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 أن تسحبه في أي وقت، وأن تقبل بإخضاع نزاع استبعدته بهذا الإعلان لأي من الإجراءات المحددة في هذه الاتفاقية.
3- ليس لدولة طرف أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 أن تخضع نزاعا يقع ضمن فئة من فئات المنازعات المستثناة لأي من الإجراءات في هذه الاتفاقية ضد أية دولة طرف أخرى دون موافقة ذلك الطرف.
4- إذا أصدرت دولة طرف إعلانا بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1، جاز لأية دولة طرف أخرى أن تخضع للإجراء المحدد في هذا الإعلان أي نزاع يقع ضمن فئة من فئات المنازعات المستثناة، ضد الدول المعلنة.
5- لا يؤثر أي إعلان جديد أو سحب إعلان بأي وجه في الدعوى القائمة أمام محكمة وفقا لهذه المادة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك.
6- تودع الإعلانات وإشعارات سحبها الصادرة بموجب هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى الدول الأطراف.

المادة 299
حق الأطراف في الاتفاق على إجراء
1- أي نزاع مستبعد بموجب المادة 297 أو مستثنى بإعلان صادر وفقا للمادة 298 من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفرع 2 لا يجوز أن يخضع لتلك الإجراءات إلا باتفاق أطراف النزاع.
2- ليس في هذا الفرع ما يخل بحق أطراف النزاع في الموافقة على إجراء آخر لتسوية ذلك النزاع أو في التوصل إلى تسوية ودية.

المادة 300
حسن النية والتعسف في استعمال الحق
تفي الدول الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية وتمارس الحقوق والولاية والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية على نحو لا يشكل تعسفا في استعمال الحق.

المادة 301
استخدام البحار في الأغراض السلمية
تمتنع الدول الأطراف، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية، عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي صورة أخرى تتنافى ومبادئ القانون الدولي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 302
إنشاء المعلومات
دون الإخلال بحق أي دولة طرف في اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يعتبر بأنه يتطلب من دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، تقديم معلومات يكون إفشاؤها متعارضا مع المصالح الأساسية لأمنها.

المادة 303
الأشياء الأثرية والتاريخية التي يعثر عليها في البحر
1- على الدول واجب حماية الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يعثر عليها في البحر، وعليها أن تتعاون تحقيقا لهذه الغاية.
2- بغية السيطرة على الاتجار بهذه الأشياء، يجوز للدولة الساحلية، في تطبيقها للمادة 33، أن تفترض أن من شأن انتشال هذه الأشياء من قاع البحر في المنطقة المشار إليها في تلك المادة دون موافقتها أن يسفر عن خرق للقوانين والأنظمة المشار إليها في تلك المادة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
3- ليس في هذه المادة ما يمس حقوق المالكين الذين يمكن معرفتهم، أو قانون الإنقاذ، أو غير ذلك من قواعد القانون البحري، أو القوانين والممارسات المتعلقة بالمبادلات الثقافة.
4- لا تخل هذه المادة بالاتفاقات الدولية الأخرى ولا بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحماية الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي.

المادة 304
المسؤولية عن الأضرار
لا تخل الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار في هذه الاتفاقية بتطبيق القواعد القائمة ووضع قواعد جديدة تتعلق بالمسؤولية بمقتضى القانون الدولي.

المادة 305
التوقيع
1- يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا أمام:
(أ) جميع الدول،
(ب) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا،
(ج) جميع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي اختارت هذا المركز بفعل تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة وبموافقتها، وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل.
(د) جميع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي يكون لها، وفقا لصكوك ارتباطها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل،
(هـ) جميع الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام، وتعترف بها الأمم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل.
(و) المنظمات الدولية، وفقا للمرفق التاسع.
2- يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 1984 في وزارة خارجية جامايكا وكذلك، اعتبارا من 1 تموز/يوليه 1983 وحتى 9 كانون الأول/ديسمبر 1984 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 306
التصديق والتثبيت الرسمي
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة 1 من المادة 305، وللتثبيت الرسمي وفقا للمرفق التاسع، من قبل الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 305، وتودع وثائق التصديق والتثبيت الرسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 307
الانضمام
يبقى باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا للدول والكيانات الأخرى المشار إليها في المادة 305. أما انضمام الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من المادة 305 فيجرى وفقا للمرفق التاسع. وتودع وثائق الانضمام الرسم لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 308
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام، في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، رهنا بمراعاة الفقرة 1.
3- تجتمع جمعية السلطة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وتنتخب مجلس السلطة. ويشكل أول مجلس على نحو يتمشى مع مقصد المادة 161 إذا تعذر تطبيق أحكام تلك المادة تطبيقا دقيقا.
4- تنطبق مؤقتا القواعد والأنظمة والإجراءات التي تضع مشروعات اللجنة التحضيرية، بانتظار اعتمادها رسميا من قبل السلطة وفقا للجزء الحادي عشر.
5- تعمل السلطة وهيئاتها وفقا للقرار الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار بشأن الاستثمار التمهيدي، وكذلك وفقا لمقررات اللجنة التحضيرية المتخذة عملا بذلك القرار.

المادة 309
التحفظات والاستثناءات
لا يجوز إيراد تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منها ما لم تسمح بذلك صراحة مواد أخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 310
الإعلانات والبيانات
لا تمنع المادة 309 دولة من أن تصدر، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، إعلانات أو بيانات، أيا كانت صيغتها أو تسميتها، مستهدفة بذلك، من بين أمور أخرى، تحقيق التناسق بين قوانينها وأنظمتها وبين أحكام هذه الاتفاقية، على أن لا ترمي هذه الإعلانات أو البيانات استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام هذه الاتفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة.

المادة 311
العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى
1- تكون لهذه الاتفاقية، فيما بين الدول الأطراف فيها، الغلبة على اتفاقيات جنيف لقانون البحار الموقعة في 29 نيسان/أبريل عام 1958.
2- لا تغير هذه الاتفاقية من حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى تتماشى مع هذه الاتفاقية ولا تؤثر على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
3- يجوز لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف عقد اتفاقات تعدل أو تعلق سريان أحكام هذه الاتفاقية، ولا تكون قابلة للتطبيق إلا على العلاقات فيما بينها، على أن لا تكون متعلقة بأحكام هذه الاتفاقية التي يتنافى الخروج عليها مع التنفيذ الفعال لهدف هذه الاتفاقية ومقصدها، وأن لا تمس تطبيق المبادئ الأساسية المتضمنة فيها وكذلك على أن لا تؤثر أحكام تلك الاتفاقيات على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
4- على الدول الأطراف التي تنوي عقد اتفاق مشار إليه في الفقرة 3 أن تخطر الدول الأطراف الأخرى عن طريق وديع هذه الاتفاقية بنيتها إبرام الاتفاق وبما ينص عليه من تعديل أو تعليق لأحكام هذه الاتفاقية.
5- لا تؤثر هذه المادة على الاتفاقات الدولية التي تجيزها أو تبقي عليها صراحة مواد أخرى في هذه الاتفاقية.
6- توافق الدول الأطراف على أن لا تدخل تعديلات على المبدأ الأساسي المتعلق بالتراث المشترك للإنسانية والمبين في المادة 136 وعلى أنها لن تكون طرفا في أي اتفاق ينتقص من هذا المبدأ.

المادة 312
التعديل
1- بعد انقضاء فترة 10 سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح، بواسطة رسالة مكتوبة توجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إدخال تعديلات محددة على هذه الاتفاقية غير تلك التعديلات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة وأن تطلب عقد مؤتمر للنظر في هذه التعديلات المقترحة. ويقوم الأمين العام بتعميم هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. فإذا أجاب بالموافقة ما لا يقل عن نصف عدد الدول الأطراف في غضون 12 شهرا من تاريخ تعميم تلك الرسالة، يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر.
2- يكون إجراء اتخاذ القرارات المنطبق على مؤتمر التعديل هو الإجراء ذاته الذي انطبق على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك، وعلى المؤتمر أن يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق بشأن أية تعديلات عن طريق توافق الآراء، وينبغي ألا يجرى تصويت عليها ما لم تستنفذ جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء.

المادة 313
التعديل بإجراء مبسط
1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح، بواسطة رسالة مكتوبة توجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعديلا لهذه الاتفاقية غير التعديلات التي تتعلق بالأنشطة في المنطقة يعتمد بالإجراء المبسط المبين في هذه المادة دون عقد مؤتمر. ويعمم الأمين العام الرسالة على جميع الدول الأطراف.
2- إذا اعترضت دولة طرف، في غضون فترة 12 شهرا من تاريخ تعميم الرسالة، على التعديل المقترح أو على اقتراح اعتماده بالإجراء المبسط، اعتبر التعديل مرفوضا ويخطر الأمين العام جميع الدول الأطراف بذلك فورا.
3- إذا لم تعترض أية دولة طرف، عند انقضاء 12 شهرا من تاريخ تعميم الرسالة على التعديل المقترح أو على اقتراح اعتماده بالإجراء المبسط، اعتبر التعديل المقترح معتمدا. ويخطر الأمين العام جميع الدول الأطراف بأن التعديل المقترح قد اعتمد.

المادة 314
التعديلات لأحكام الاتفاقية المتعلقة حصرا بالأنشطة في المنطقة
1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح، بواسطة رسالة مكتوبة توجهها إلى الأمين العام للسلطة، تعديلا لأحكام هذه الاتفاقية التي تتعلق حصرا بالأنشطة في المنطقة، بما في ذلك أحكام الفرع 4 من المرفق السادس. ويقوم الأمين العام بتعميم هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. ويكون التعديل المقترح خاضعا لموافقة الجمعية في أعقاب موافقة المجلس عليه. ويكون لممثلي الدول الأطراف في هاتين الهيئتين الصلاحيات الكاملة للنظر في التعديل المقترح والموافقة عليه. ويعتبر التعديل المقترح معتمدا بالصيغة التي وافق عليها المجلس والجمعية.
2- يتأكد المجلس والجمعية، قبل الموافقة على أي تعديل بموجب الفقرة 1، من أنه لا يمس نظام استكشاف واستغلال موارد المنطقة إلى أن ينعقد مؤتمر المراجعة وفقا للمادة 155.

المادة 315
توقيع التعديلات والتصديق عليها والانضمام إليها ونصوصها ذات الحجية
1- يكون باب التوقيع على التعديلات لهذه الاتفاقية بمجرد اعتمادها، مفتوحا للدول الأطراف لمدة 12 شهرا من تاريخ اعتمادها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ما لم ينص على غير ذلك في التعديل ذاته.
2- تنطبق المواد 306 و307 و320 على جميع التعديلات لهذه الاتفاقية.

المادة 316
بدء نفاذ التعديلات
1- يبدأ نفاذ التعديلات لهذه الاتفاقية غير تلك المشار إليها في الفقرة 5 بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تصدق عليها أو تنضم إليها، في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلثي الدول الأطراف أو 60 دولة منها أيهما أكبر عددا. ولا تؤثر هذه التعديلات على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
2- يجوز أن ينص التعديل على أن يكون عدد التصديقات أو الانضمامات اللازمة لبدء نفاذه أكبر من العدد الذي تنص عليه هذه المادة.
3- يبدأ نفاذ التعديلات المشار إليها في الفقرة 1 بالنسبة إلى كل دولة طرف تصدق على تعديل أو تنضم إليه بعد إيداع العدد المطلوب من وثائق التصديق أو الانضمام في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
4- ما لم تعرب أي دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ تعديل وفقا للفقرة 1، عن نية مختلفة تعتبر:
(أ) طرفا في الاتفاقية كما عدلت.
(ب) وطرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة إلى أي دولة طرف لا تكون ملزمة بالتعديل.
5- يبدأ نفاذ أي تعديل يتعلق حصرا بالأنشطة في المنطقة وأي تعديل للمرفق السادس بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلاثة أرباع الدول الأطراف.
6- تعتبر أي دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا للفقرة 5، طرفا في هذه الاتفاقية كما عدلت.

المادة 317
الانسحاب
1- يجوز لأي دولة طرف أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية، بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولها أن تبين أسبابه. ولا يؤثر عدم إبداء الأسباب على صحة الانسحاب. ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار موعدا لاحقا.
2- لا تعفى الدولة بسبب الانسحاب، من التزاماتها المالية والتعاقدية التي نشأت عندما كانت طرفا في هذه الاتفاقية، كما لا يؤثر الانسحاب على أي حق أو التزام أو أي وضع قانوني لتلك الدولة نتج على تنفيذ هذه الاتفاقية قبل إنهائها بالنسبة إليها.
3- لا يؤثر الانسحاب بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.

المادة 318
مركز المرفقات
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وما لم ينص على غير ذلك صراحة فإن الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى أحد أجزائها تتضمن إشارة إلى المرفقات المتصلة بذلك الجزء.

المادة 319
الوديع
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذه الاتفاقية وللتعديلات المدخلة عليها.
2- يقوم الأمين العام بالإضافة إلى وظائفه كوديع، بما يلي:
أ- تقديم تقرير إلى جميع الدول الأطراف وإلى السلطة وإلى المنظمات الدولية المختصة عن المسائل ذات الطابع العام التي تكون قد نشأت فيما يتعلق بهذه الاتفاقية،
ب- إخطار السلطة بالتصديقات على هذه الاتفاقية والتثبيتات الرسمية لها والانضمامات إليها وبالتصديقات والتثبيتات الرسمية لتعديلاتها والانضمامات إلى هذه التعديلات وكذلك بحالات الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ج- إخطار الدول الأطراف بالاتفاقات التي تعقد وفقا للفقرة 4 من المادة 311،
د- تعميم التعديلات المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقية على الدول الأطراف للتصديق عليها أو الانضمام إليها.
هـ- دعوة الدول الأطراف إلى عقد الاجتماعات اللازمة وفقا لهذه الاتفاقية.
3- (أ) يحيل الأمين العام أيضا إلى المراقبين المشار إليهم في المادة 156 ما يلي:
“1” التقارير المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2،
“2” والإخطارات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 2،
“3” ونصوص التعديلات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 للاطلاع عليها.
(ب) يدعو الأمين العام أيضا هؤلاء المراقبين للاشتراك كمراقبين في اجتماعات، الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة 2.

المادة 320
النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، رهنا بمراعاة الفقرة (2) من المادة 305، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في مونتيغوباي، في هذا اليوم العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.

Leave A Reply

Your email address will not be published.